JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تخصيص ارض من المحافظ لصالح الشركة المصرية للاتصالات بدون مقابل دون العرض علي مجلس الوزراء - يعد قرار منعدم

تخصيص ارض من المحافظ لصالح الشركة المصرية للاتصالات بدون مقابل دون العرض علي مجلس الوزراء - يعد قرار منعدم

القرار الصادر من المحافظ بتخصيص ارض لصالح الشركة المصرية للاتصالات بدون مقابل دون العرض المسبق علي مجلس الوزراء ، يجعل من هذا القرار قرار منعدم يجوز سحبه والطعن عليه دون التقيد بمواعيد دعوي الإلغاء.
المبدأ:-

اصدار المحافظ قرار بالتصرف في ارض بدون مقابل دون عرض علي مجلس الوزراء - قرار منعدم

القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية باسم الشركة المصرية للاتصالات , وجعلها من أشخاص القانون الخاص قد بدأ العمل به اعتبارًا من 27/3/1998, ومن ثم يكون قرار التخصيص قد صدر بعد تحويل الشركة المدعية إلى شركة من شركات أشخاص القانون الخاص, وكان يتعين على محافظ الإسماعيلية عرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار قرار التخصيص لهذه المساحة بدون مقابل, وذلك إعمالًا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 43 لسنة 1979, ومن ثم وإذ صدر القرار رقم 560 لسنة 1998 من المحافظ, فإنه يكون منعدمًا ولا يترتب عليه أى أثر قانونى, ويكون للجهة الإدارية سحبه فى أى وقت دون التقيد بميعاد السحب أو الإلغاء, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 160 لسنة 2006 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 560 لسنة 1998 قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون, وتضحى الدعوى الماثلة غير قائمة على سند سليم من الواقع أو القانون حرية بالرفض 

وحيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, لأسباب حاصلها أن القرار رقم 560 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 12/7/1998 قد تحصن بفوات مواعيد الطعن عليه بالإلغاء أو السحب, فضلَا عن فقدان القرار المطعون فيه لركن السبب, وأن الشركة الطاعنة لا تزال ملكًا للدولة ومالها مال عام وبالتالى فإن تخصيص هذه الأرض لها بموجب القرار الأول يعد تخصيصًا صحيحًا....,

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استقام على صحيح أسبابه, وأصاب حكم القانون, وقد استخلص النتيجة التى انتهى إليها من أصول تنتجها ماديًا وقانونياً وتكفى لحمله وزيادة على محمل الصحة, ولم يتضمن تقرير الطعن الماثل ما ينال من صحته أو صحة الأساس القانونى الذى استند إليه, ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيد هذا الحكم محمولًا على أسبابه, ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن بصفته من أن القرار المسحوب قد تحصن بمضى المدة, ذلك أن هذا القرار وقد اغتصب سلطة مجلس الوزراء المنوط بها التخصيص دون مقابل فى مثل هذه الأحوال ، يكون قد شابه عيب جسيم يهوى به إلى درك الانعدام بحيث يجوز للإدارة سحبه وللقضاء إلغائه دون التقيد بميعاد, وعليه فإن الطعن بحالته يكون غير قائم على سند من القانون يؤازره , مما يتعين معه الحكم برفضه, ولا يفوت المحكمة الإشارة إلى أن مقتضى هذا القضاء يستوجب من جهة الإدارة تقنين الوضع بالنسبة لهذه المساحة المقام عليها السنترال إما بإستئداء قيمتها من الشركة الطاعنة, أو بالعرض على مجلس الوزراء المنوط به سلطة التخصيص دون مقابل فى هذه الحالة دون سواه, وذلك إعلاءً لسيادة حكم القانون, وتحقيقًا للصالح العام من مختلف نواحيه وصيانة للمال العام للدولة وعدم التصرف فيه إلا وفق ما رسمه القانون من إجراءات
الطعن رقم 1931 لسنة 59ق.عليا. جلسة 28/1/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة