JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إخضاع العملية الانتخابية للإشراف قضائي يجعل الأصل في هذه الإجراءات صحتها و على من يدعي بطلان هذه الإجراءات أن يقدم الدليل




 إخضاع العملية الانتخابية للإشراف قضائي يجعل الأصل في هذه الإجراءات صحتها و على من يدعي بطلان هذه الإجراءات أن يقدم الدليل

حرصاً من المشرع على نزاهة العملية الانتخابية قرر إخضاع كافة إجراءاتها لإشراف قضائي ، وهو ما يجعل الأصل فى هذه الإجراءات صحتها و على من يدعي بطلان هذه الإجراءات أن يقدم الدليل على ما يناقض صحة إجراءات العملية الانتخابية

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا ان :

الثابت من الأوراق ، أنه بتاريخ 10 ، 11/3/2019 أجريت الانتخابات التكميلية على مقعد واحد لعضوية مجلس النواب بالدائرة الخامسة (دائرة أشمون) ومقرها مركز أشمون – محافظة المنوفية ، وكان من بين المترشحين فى هذه الدائرة المدعي ، وبتاريخ 14/3/2019 أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم (24) لسنة 2019 بإعلان نتيجة الانتخاب التكميلي بالدائرة المذكورة والذى تضمن إجراء الإعادة بين المرشحين المبينين بالكشف المرفق بالقرار ولم يكن المدعي من بين المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة ، وقد نشر قرار الهيئة فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/2019 ، ومن ثم أقام المدعي دعواه الماثلة طعناً فى قرار إعلان النتيجة بالنعي على العملية الانتخابية بالبطلان لكونها قد شابها وقوع انتهاكات ومخالفات جسيمة أثناء التصويت والفرز أثرت على النتيجة النهائية لها والتى أسفرت عن الإعادة بين المترشحين 1- .......... ، ............ .

وحيث إنه عما أبداه المدعي من بطلان إجراءات الاقتراع والفرز لعملية الانتخاب بالداخل ، فإن المشرع وحرصاً منه على نزاهة العملية الانتخابية قرر إخضاع كافة إجراءاتها لإشراف قضائي من أعضاء من جهات أو هيئات قضائية ، وهو ما يجعل الأصل فى هذه الإجراءات صحتها وعدم مخالفتها لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وأنه على من يدعي بطلان هذه الإجراءات أن يقدم الدليل على ما يناقض صحة إجراءات العملية الانتخابية ، ومن ثم وإذ جاءت أقوال المدعي بشأن بطلان إجراءات عملية الانتخاب مرسلة لا يساندها ثمة دليل من الأوراق ، ولا ينال من صحة العملية الانتخابية بطاقة إبداء الرأي المقدمة من المدعي بحافظة مستنداته أمام محكمة القضاء الإداري ، إذ أنه لم يبين كيفية الحصول عليها ولم يثبت شيوع تداول البطاقات بين العامة خارج لجنة الانتخاب ، ولا يكفي فى هذا الشأن (الفلاش ميموري ) المقدمة منه أمام المحكمة للتدليل على بطلان العملية الانتخابية ، حيث لم يثبت منها على وجه اليقين وجود مخالفات جسيمة أثرت على سير العملية الانتخابية ، فضلاً عن أنه لم يتقدم فى حينه سواء أمام اللجان الفرعية أو اللجنة العامة بأي اعتراضات تخص أعمال الاقتراع أو الفرز ، لإثبات صحة إدعاءاته فى هذا الشأن . الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك الالتفات عما أبداه المدعي فى هذا الخصوص والقضاء بصحة وسلامة عملية الانتخاب التى أجريت بدائرة أشمون (الدائرة الخامسة) وما أسفر عنها من نتائج ويضحى الطعن الماثل فى غير محله جديراً بالرفض .
(الطعن رقم 53070 لسنة 65 قضائية عليا جلسة 28/3/2019)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة