JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التمسك ببطلان صحيفة دعوي الضمان المقامة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير لخلوها من التفويض - دفاع واقعي - أثر ذلك


 التمسك ببطلان صحيفة دعوي الضمان المقامة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير لخلوها من التفويض - دفاع واقعي - أثر ذلك.

تمسك الطاعن ببطلان صحيفة دعوي الضمان المقامة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير لخلوها من التفويض الخاص بنائب الدولة - عضو هيئة قضايا الدولة - الذي باشر الدعوي نيابة عنها ،  اذ ان المقدم منه في هذا الخصوص تفويض عام غير خاص بالخصومة المطروحة دفاع واقعي - أثر ذلك - عدم جواز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض.
المبدأ: 

التمسك ببطلان صحيفة الدعوي لعدم إيداع تفويض مباشرتها - دفاع واقعي 

وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلان صحيفة دعوى الضمان لتوقيعها من أعضاء قسم هيئة قضايا الدولة دون تفويض خاص من مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها إذ أن التفويض العام الممنوح لقسم الهيئة مقيد بالخصومة الصادر عنها ولا يتسع لغيرها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة دعوى الضمان وخلوها من التفويض الخاص بدعوى الضمان لأعضاء هيئة قضايا الدولة، كما لم يقدم رفق طعنه ما يؤيد صحة دفاعه وهو دفاع قانوني يخالطه واقع ومن ثم فإن النعي به يعد سبباً جديداً لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول. 
( محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 14029 لسنة 85 قضائية - تاريخ الجلسة 18-5-2016 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة