JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمحكمة سلطة القضاء بالمصاريف على أحد الخصمين كاملة او يكون الامر مناصفة بينهم إذا ما خسر كلا منهما بعض طلباته




للمحكمة سلطة القضاء بالمصاريف على أحد الخصمين كاملة او يكون الامر مناصفة بينهم إذا ما خسر كلا منهما بعض طلباته
الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات , فلها أن تلزم كلاً منهما بما دفعه من مصروفات الدعوى , أو تقسمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما
المبدأ:-

للمحكمة القضاء بالمصاريف علي احد الخصمين كاملة او مناصفة بنيهم اذا خسر كلا منهم بعض طلباته

لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركة المطعون ضدها بالفوائد الاتفاقية بواقع ١٥.٥% سنوياً من تاريخ ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧ و حتى تمام السداد , على أن تكون تلك الفوائد بسعر بسيط استناداً إلى أن الفوائد الاتفاقية لا تسرى بالسعر المركب بعد قفل الحساب الجاري أو انتهاء المدة المحددة للتسهيلات أو انتهاء العمليات البنكية وإنما تكون بالسعر البسيط , فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه فى ذلك على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , إذ قضى بإلزام البنك بمصاريف الدعويين الأصلية والفرعية مناصفة مع المطعون ضدها عملاً بالمادة ١٨٦ من قانون المرافعات , فى حين أن المادة واجبة التطبيق هى المادة ١٨٤ من قانون المرافعات والتى تلزم خاسر الدعوى بالمصروفات , وقد قضى الحكم بإلزام المطعون ضدها بالدين المستحق عليها وفوائده الاتفاقية فيكون البنك الطاعن بذلك قد أجيب إلى كل طلباته وكسب دعواه وتلتزم المطعون ضدها بمصروفاتها , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . هذا إلى أن المادة ١٨٦ من قانون المرافعات قد شابها عيب عدم الدستورية إذ أطلقت سلطة المحكمة فى الحكم على أى من الخصمين فى الدعوى ببعض أو كل المصاريف عند إخفاق كل منهما فى بعض الطلبات , بصرف النظر عن التناسب بين قيمة الطلبات التى أخفق فيها الخصوم والمصاريف المحكوم بها عليهم , وهو ما ينطوى على مساس بالملكية الخاصة والعدالة وتكافؤ الفرص بما يوجب وقف الدعوى لاتخاذ إجراءات إقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله , ذلك بأن النص فى المادة ١٨٦ من قانون المرافعات على أنه " إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها , كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما " يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة إذا
أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات , فلها أن تلزم كلاً منهما بما دفعه من مصروفات الدعوى , أو تقسمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما .
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتقسيم مصروفات الدعويين الأصلية والفرعية بين طرفى الخصومة استناداً إلى المادة ١٨٦ من قانون المرافعات , بعد أن قدرت المحكمة أنه لم يقض لكل منهما بكل طلباته إذ لم تستجب لطلب البنك الطاعن إلزام المطعون ضدها بقيمة الدين المطالب بها كاملة فاستبعدت منها بعض المبالغ التى قدرت عدم استحقاق البنك لها , كما رفضت طلب البنك أن تكون الفوائد الاتفاقية مركبة . وهو ما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع , فإن النعى عليه فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً فى هذه السلطة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض , ومن ثم غير مقبول . ولا ينال من ذلك الدفع بعدم دستورية المادة ١٨٦ من قانون المرافعات , إذ أن المشرع لم يحدد بموجب هذه المادة الملتزم بالمصاريف فى حالة إخفاق كل خصم ببعض طلباته , وإنما ترك ذلك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لكى تحدده وفقاً لظروف الدعوى وما قضت به فى حكمها النهائى , فلا يكون النص بذلك قد تضمن مساساً بأى حق من الحقوق الدستورية . ويكون الدفع بعدم دستوريته لا يتسم بطابع الجدية .
(الطعن رقم 3594 لسنة 81 ق – جلسة 25 / 12 /2012)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة