JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الرسم النسبي الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى او الاستئناف يكون على نسبه ما يحكم به في اخر الامر



الرسم النسبي الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى او الاستئناف يكون على نسبه ما يحكم به في اخر الامر- أساس ذلك.

تنص المادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال، يسرى الرسم على أساس ما حكم به.
المبدأ:

 الرسم النسبي يكون علي نسبة ما يحكم به اخر الامر 

المستفاد من نصوص المواد 1، 2، 3، 9، 21 من القانون رقم 90 لسنه 1944 الخاص بالرسوم القضائية المعدل بالقانونين رقم 66 لسنه 1964، 7 لسنه 1995 ان الرسم النسبي الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف انما يكون على نسبه ما يُحكم به في اخر الامر كما انه من المقرر ايضا ان الحكم يجب ان يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليها الى ان المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت اليها و حُصلت منها ما تؤدي اليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث و دراسة اوراق الدعوى عن بصر وبصيره و انه يتعين على محكمة الموضوع ان تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وان يكون لها مأخذها الصحيح من الاوراق و ان يكون ما استخلصته منها سائغا ومؤديا الى النتيجة التي خلصت اليها وذلك حتي يتأتى لمحكمة النقض ان تعمل رقابتها على سداد الحكم وان الابهام والغموض والنقض في تسيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه... لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 496 لسنه 10ق القاهرة _ محل امر تقدير الرسوم المتظلم منه قد قضي بأحقية المحكوم له (المستأنف) غير مختصم في الدعوى الماثلة في ملكيه حقوق استغلال فيلم (الفلاحين أهم) وإلزام الطاعن بالمناسب من المصروفات و اذا قدر قلم الكاتب الرسوم على اساس القيمة الكلية لمجموع الافلام الواردة بالعقد المؤرخ1/1/1996_ المقدم في الاستئناف المشار اليه و عددها 27 فيلما بما قيمته 27000 دولار باعتبار أن قيمه الفيلم الواحد1000 دولار وليس على قيمه الفيلم المذكور وحده والذي كان موضوع قضاء الحكم في هذا الاستئناف فإذا ما قضي الحكم المطعون فيه بتأييد امر تقدير الرسوم المتظلم منه مسبباً هذا القضاء بعبارة مجملة اطلق فيها القول(.... بأن التقدير محل التظلم بني على اسس سليمه تطمئن اليها المحكمة ولا تتسم بثمة خطأ) دون ان يفصح بأسبابه عن الأدلة التي كون عقيدته وفحواها فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
(الطعن رقم9972 لسنة 81 ق جلسة 26/2/2012)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة