JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز الجمع بين الحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء ومقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة


لا يجوز الجمع بين الحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء ومقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة

لا يجوز الجمع بين الحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 ومقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم (195) لسنة 1998
المبدأ:-

عدم جواز الجمع بين الحافز ومقابل الجهود غير العادية

الثَّابِت من الأوْرَاق أن المطعون ضده يعمل بوظيفة مراقب صحي بالإدارة الصحية بالسنبلاوين ، وقد صدر لصالحه حكم من المحكمة الإدارية بالمنصورة في الدعوى رقم 1254 لسنة 30ق بأحقيته في صرف مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم (195) لسنة 1998 بنسبة 60% من الأجر الأساسي شهريا ، وعند تنفيذ الحكم أوقفت الجهة الإدارية صرف نسبة 25% من الأجر الأساسي شهريا المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 على سند من عدم جواز الجمع في الصرف بين ما يصرف له من مقابل الجهود غير العادية والحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998.

ومن حَيْثُ إنهُ وفقـاً لما سبق بيانه ، وكان من المقرَّر أنهُ لا يجوز الجمع في الصرف بين الحافز الذي يحصُل عليه العامل بنسبة أكثر من 25% من المُرتب الأساسي والحافز المُقرَّر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 بنسبة 25% من المُرَّتب الأساسي ، فمن ثم يكون ما قامت به الجهة الإدارية في هذا الشأن قد جاء إطار أحكام القانون ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بأن قضي بأحقية المطعون ضده في الجمع بين الحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 ومقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم (195) لسنة 1998، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعيناً إلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
الطعن رقم 9855 لسنة 56 ق عليا جلسة 20-10-2019

الحكم كاملا :-

هل يجوز الجمع بين الحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء ومقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة 

من حَيْثُ إِنَّ عَنَاصِرَ المُنَازَعَةِ موضوع الطَّعْن الماثل – على ما يبيَّن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 10074 لسنة 31 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة " الدائرة الثالثة " بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 12/4/2009 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في الجمع بين الحافز المقرَّر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 بنسبة 25% شهرياً من الأجر الأساسي شهرياً ومقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم (195) لسنة 1998 بنسبة 60% من راتبه الأساسي شهرياً مع ما يَتَرَتَّب على ذلك من آثار , وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وذكر المدعي شرحاً للدَّعْوَى : أنه يعمل بوظيفة مراقب صحي بالإدارة الصحية بالسنبلاوين ، ويشغل الدرجة الثانية , و قد صدر لصالحه حكم من المَحْكَمَة الإدَارِيَّة بالمنصورة في الدَّعْوَى رقم 1254 لسنة 30ق بأحقيته في صرف مقابل الجهود غير العادية المقرَّر بقرار وزير الصحَّة رقم (195) لسنة 1998 بنسبة 60% من الأجر الأساسي شهريا ، وعند تنفيذ الحكم أوقفت الجهة الإدارية صرف الحافز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 بنسبة 25% من مرتبه الأساسي ، وأنه يستحق الجمع في الصرف بين الحافزين المذكورين ، إلا أن الجهة الإدارية أوقفت صرف نسبة 25% الأجر الأساسي شهرياً المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 على سند من عدم جواز الجمع في الصرف بين ما يصرف له من مقابل الجهود غير العادية والحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 ، ونعي على مسلك جهة الإدارة مخالفته للقانون لاختلاف مناط استحقاق كل من الحافزين المذكورين ، وأقام دعواه ابتغاء الحكم له بالطلبات سالفة البيان .
وبجلسة 23/12/2009 أصدرت المَحْكَمَة حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدَّعْوَى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيَّة المدعي في الجمع بين الحافز المقرَّر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 ومقابل الجهود غير العادية المقرَّر بقرار وزير الصحَّة رقم (195) لسنة 1998 , على النَّحْو المبين بالأسباب ، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات .
وشيَّدت المَحْكَمَة قضاءها على أنه ليس هناك ما يحول قَانُوناً دون الجمع بين كل من مقابل الجهود غير العادية المقرَّر بقرار وزير الصحَّة والحافز الشهري المقرَّر بقرار رئيس مجلس الوزراء سالفي الذكر بحسبان أن هناك اختلافاً بينهما من حَيْثُ القواعد والشروط الحاكمة لاستحقاقهما , إذ إن لكل منهما مناط استحقاق يستقل به عن الآخر، الأمر الذي يحقّ معه للمدعي الجمع بين الحافز المقرَّر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 بنسبة 25% من أجره الأساسي ومقابل الجهود غير العادية المقرَّرة بقرار وزير الصحَّة رقم (195) لسنة 1998 بنسبة 60% من أجره الأساسي وذلك اعتباراً من 12/4/2004 إعمالاً لأحكام وقواعد التقادم الخمسي , وخلصت المَحْكَمَة إلى إصدار حكمها المطعون فيه .
ومن حَيْثُ إن مبنى الطَّعْن مخالفة الْحُكْم المطعون فيه للقَانُون , والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن العامل الذي يحصل على مكافأة عن جهود غير عادية أو حوافز أفضل أو أكثر من النسبة المقرَّرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 وهي نسبة ال 25% لا يستفيد من القرار المذكور ، ولا يسري عليه حَيْثُ يخرج من عداد المخاطبين بأحكامه .
ومن حَيْثُ إنه عن الموضوع فإن المَادَّة (46) من قَانُون نظام العاملين المدنيين بالدَّوْلَة الصَّادِر بالقَانُون رقم (47) لسنة 1978 تَنُّصُّ على أن : " يستحَق شاغل الوظيفة مقابلاً عَنْ الجهود غَيْر العادية والأعمال الإضافية التِي يكلف بِهَا مِن الجهة المختصة وذلِكَ طبقاً للنظام الَّذِي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلِكَ النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل مِن مبالغ فِي هَذِهِ الأحوال ".
وتَنُّصُّ المَادَّة (50) من القَانُون ذاته على أن " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بِمَا يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء عَلَى أن يتضمن هَذَا النظام فئات الحوافز المادية، وشروط منحها
وبمراعاة ألا يَكُون صرف تِلْكَ الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلَّما سمحت طبيعة العمل بذلك ... "
ومن حَيْثُ إن المَادَّة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 بشأن منح العاملين المدنيين بالدَّوْلَة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة 25% من الأجر الأساسي الشهري ويبن ما يتقاضونه فعلاً من حوافز أقل تنص على أن : " يمنح العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتقاضون حافزاً مالياً بنسبة تقل عن 25% من الأجر الأساسي الشهري مكافأة شهرية تعادل الفرق بين هذه النسبة وبين ما يتقاضونه فعلاً وذلك فيما عدا الوحدات التي تسري على العاملين بها نظم إثابة أفضل " .
وتَنُّصُّ المَادَّة الثالثة من القرار على أن: " يصدر وزير الدَّوْلَة للتنمية الإدَارِيَّة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار
وتَنُّصُّ المَادَّة الأولى من قرار وزير الدَّوْلَة للتنمية الإدَارِيَّة رقم 220 لسنة 1998 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 على أن :" يُراعى عِنْد تنفيذ قَرَار رَئِيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسَنَة 1998 المُشار إِلَيْهِ عاليه القواعد التالية :
1- لا يَتَرَتَّب عَلَى تطبيق هَذَا القَرَار المساس بجَمِيع نظم الإثابة والحوافز القائمة وتظل سارية ومعمول بِهَا .
2- يسري هَذَا القَرَار عَلَى العاملين بالوحدات الإدَارِيَّة المختلفة الَّذِينَ لا تسري عَلَيْهِمْ نظم إثابة أفضل هُمْ العاملون الَّذِينَ يقل مجموع ما يتقاضونه مِن مبلغ إثابة شهرياً عَنْ 25% مِن الأَجْر الأساسي الشهري سَوَاء تحت مسمى مكافأة عَنْ جهود غَيْر عادية أو تشجيعية أو حوافز أو أية مكافآت تصرف لذَات الأغراض ولَوْ تم الخصم بِهَا عَلَى نوع مكافأة أُخْرَى بموازنة الوحدة .
3- لا يدخل فِي حساب النسب المقررة فِي البند (2) مِن المَادَّة الأولى ما يتقاضاه العامل مِن مكافآت تحت مسمى الأجور الإضافية عَنْ العمل فِي غَيْر أوقات العمل الرسمية أو مكافآت جذب العمالة أو أياً مِن أنواع المكافآت التِي تصرف تحت بند (5) مكافآت طبقاً لأغراض محددة بذاتها ووفقاً للتقسيم النمطي للموازنة العامة للدَّوْلَة .
.... 7- لا يسري هَذَا القَرَار عَلَى العاملين بالوحدات الإدَارِيَّة الَّذِينَ يسري بشأنهم أية نظم إثابة أفضل وهُمْ العاملون الَّذِينَ يتقاضون مبالغ إثابة شهرياً تصل إِلَى نسبة (25%) مِن الأَجْر الأساسي الشهري أو أَكْثَر سَوَاء تحت مسمى مكافآة عَنْ جهود غَيْر عادية أو تشجيعية أو حوافز أو أية مكافآت أُخْرَى تصرف لذَات الغرض ولَوْ تم الخصم بِهَا عَلَى نوع مكافآت أُخْرَى بموازنة الواحدة ".
ومن حَيْثُ إنهُ بناء عَلَى ما سبق ولما كان الْمُشَرِّع نظم استحقاق شاغلي الوظائف للجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكفلون بها , وتضع السُلطة المُختصة نظامًا للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدات بما يكفُل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء , ورعاية من الْمُشَرِّع للعاملين المدنيين بالدَّوْلَة , ورغبة في تحسين دخلهم من الوظيفة العامة، فقد قرر منح الذين لا يتقاضون أي حافز مالي، أو يتقاضون حافز بنسبة أقل من 25% من الأجر الأساسي شهريًا مُكافأة شهرية للعامل تُعادل الفرق بين 25% من الأجر الأساسي الشهري وبين ما يتقاضونه فعلاً من حوافز أقل في الجهة التي يعملون بها ، لذا فمن يحصلون عَلَى حوافز بنسبة أكثر من 25% من أجرهم الأساسي في الجهات التي يعملون بها، فلا يسري عليهم هذا القرار ولا يحصلون عَلَى هذا الحافز ، وإنما يستمر تطبيق نُظم الإثابة السارية الأفضل السارية عليهم . ومن ثم لا يجوز الجمع بين الحافزين في هذه الحالة .
" حكم الْمَحْكَمَة الإدَارِيَّة العُلْيَا في الطَّعْن رقم 17281 لسنة 53ق. عُلْيَا بجلسة 27/2/2014 "
ومن حَيْثُ إن المطعون ضده كان يهدف من دعواه أمام مَحْكَمَة أول درجة إلى طلب الْحُكْم بأحقيَّته في الجمع بين الحافز المُقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 بنسبة 25% شهريًا من الأجر الأساسي شهريا ومقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم (195) لسنة 1998 بنسبة 60% من راتبه الأساسي شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار , وفروق مالية .
ومن حَيْثُ إنهُ بناء عَلَى ما سبق ، وكان الثَّابِت من الأوْرَاق أن المطعون ضده يعمل بوظيفة مراقب صحي بالإدارة الصحية بالسنبلاوين ، وقد صدر لصالحه حكم من المحكمة الإدارية بالمنصورة في الدعوى رقم 1254 لسنة 30ق بأحقيته في صرف مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم (195) لسنة 1998 بنسبة 60% من الأجر الأساسي شهريا ، وعند تنفيذ الحكم أوقفت الجهة الإدارية صرف نسبة 25% من الأجر الأساسي شهريا المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 على سند من عدم جواز الجمع في الصرف بين ما يصرف له من مقابل الجهود غير العادية والحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998.
ومن حَيْثُ إنهُ وفقاً لما سبق بيانه ، وكان من المقرَّر أنهُ لا يجوز الجمع في الصرف بين الحافز الذي يحصُل عليه العامل بنسبة أكثر من 25% من المُرتب الأساسي والحافز المُقرَّر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 بنسبة 25% من المُرَّتب الأساسي ، فمن ثم يكون ما قامت به الجهة الإدارية في هذا الشأن قد جاء إطار أحكام القانون ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بأن قضي بأحقية المطعون ضده في الجمع بين الحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 ومقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم (195) لسنة 1998، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعيناً إلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
ومن حَيْثُ إنهُ عن المصروفات عن درجتي التَّقَاضِي ، فإنهُ يتعيَّن إلزام المطعون ضده عملاً بحُكم المَادَّة (184) مُرافعات .
فلهَذِهِ الأسْبَاب
حَكَمَت الْمَحْكَمَة : بقبول الطَّعْن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الْحُكْم المطعون فيه ، والقضاء مُجدَّدًا برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة