JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصام وزير العدل والسجل العيني في الدعوي ليصدر الحكم في مواجهتهما - الزامهما بالمصاريف خطأ




اختصام وزير العدل والسجل العيني في الدعوي ليصدر الحكم في مواجهتهما - الزامهما بالمصاريف خطأ

اختصام وزير العدل وأمين عام السجل العيني في الدعوي ليصدر الحكم في مواجهتهما وتغيير البيانات بالسجل العيني .... لا يعتبران خصوماً حقيقيين – أثره -الحكم بإلزامهما بالمصروفات .... خطأ.
المبدأ:

خصم المواجهة لا يلزم بالمصاريف متي وقف منها موقف سلبي 

يدل نص المادة 184 من قانون المرافعات علي أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوي من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم ويلزم بها خاسر الدعوي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق ... لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أختصم الطاعنين بصفتيهما ليصدر الحكم في مواجهتهما وليقوما بتغيير البيانات بالسجل العيني بشأن أرض التداعي وكان الطاعنان قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يدفعا الدعوي بتمة دفع ولم يكن لهما ثمة طلبات سوي عدم إلزامهما بالمصاريف وبالتالي فهما ليسا بخصمين حقيقيين وإذ لم يقض عليهما في الموضوع بشيء فلا يكونان ملزمين بالمصاريف عملاً بمقتضي المادة 184 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزامهما مع المحكوم عليهم بالمصاريف فأنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن رقم 18283 لسنة 77 ق – جلسة 11/2/2016)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة