JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

بطلان إذني المراقبة والتسجيل لا ينال مِنَ سلامة وصحة ثبوت ارتكاب المخالفات والاعتراف الصريح بتفاصيل وقائع هَذِهِ المخالفات





بطلان إذني المراقبة والتسجيل لا ينال مِنَ سلامة وصحة ثبوت ارتكاب المخالفات والاعتراف الصريح بتفاصيل وقائع هَذِهِ المخالفات

اعتراف - بطلان إذني المراقبة والتسجيل لا ينال مِنَ سلامة وصحة ثبوت ارتكاب الطاعنين للمخالفات المنسوبة إليهما واعترافهما اعترافاً صريحاً بتفاصيل وقائع هَذِهِ المخالفات

المبدأ:-

الثابت مِنَ الأوراق أن نيابة أمن الدولة العُليا قَدْ اطلعت عَلَى محضر هيئة الرقابة الإداريَّة المكون مِنَ أربعة صفحات وارتأت جدية ما حواه مِنَ تحريات مما يفصح عَنْ اطمئنان النيابة العامة إِلَى هَذِهِ التحريات واتخاذها سبباً للإذن بالمراقبة والتسجيل هَذَا فضلاً عَنْ أنه مِنَ المقرر قانوناً أن بطلان إذني المراقبة والتسجيل لا يحول دون أخذ القاضي الجنائي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنها والمؤدية إِلَى النتيجة التي أسفرت عنها المراقبة والتسجيل وَمِنْ هَذِهِ العناصر الأقوال الواردة بمحضر التحقيق اللاحق لإجراء المراقبة والتسجيل كَمَا لا يمنع المحْكَمَة مِنَ الاعتماد عَلَى ما جاء بمحضر التحريات السابق عَلَى المراقبة والتسجيل، وفي مجال المسئولية التأديبية تكون العبرة بثبوت ارتكاب المتهم للمخالفات المنسوبة إليه متى قامت عَلَى ذَلِكَ الأدلة والبراهين، يضاف إِلَى ما تقدم أن هَذَا الادعاء لا ينال مِنَ سلامة وصحة ثبوت ارتكاب الطاعنين للمخالفات المنسوبة إليهما واعترافهما اعترافاً صريحاً بتفاصيل وقائع هَذِهِ المخالفات وكذلك ما جاء بأقوال .............. بتحقيقات النيابة العامة سالفة البيان.
الطعون أرقام 67182، 74313، 75608 لسنة 62 ق.عليا جلسة 17/3/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة