JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء العسكري المختص ولائيا بنظر وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إنهاء احتجازهم بالسجن طبقا لقانون الأحكام العسكرية


القضاء العسكري دون غيرة هو المنوط به ولائيا نظر وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إنهاء احتجازهم بالسجن طبقا لقانون الأحكام العسكرية.

القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقاً لقوانين وأنظمة القوات المسلحة , ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقاً لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقاً لأى قانون آخر وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع

المبدأ:-

قضت المحكمة الادارية العليا بأن :-
أن المشرع أنشأ قضاءً مستقلاً بذاته هو القضاء العسكرى وذلك بمقتضى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 الذى حدد فيه اختصاص هذا القضاء وحدوده والضبط القضائى والتحقيق وبين المحاكم العسكرية واختصاصاتها والأحكام التى تصدر عنها والتصديق عليها وتنفيذها وكذلك اختصاص النيابة العسكرية من قيام بأعمال الضبط والتحقيق والإحالة وتنفيذ الأحكام , وعلى ذلك فلا يختص مجلس الدولة بنظر المنازعة فى إجراءات التحقيق أو التعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة أو الإجراءات الخاصة بتنفيذها .

ولما كان الثابت أن الطاعنين يطلبون وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إنهاء احتجازهم بسجن مزرعة طره , بعد صدور أحكام ضدهم بالسجن من المحكمة العسكرية فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية إدارة المدعى العام العسكرى بجلسة 15/4/2008 , والتصديق على هذه الأحكام بتاريخ 21/6/2008 ومن ثم فإن نظر تلك المنازعة إنما ينعقد للقضاء العسكرى ولا تختص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظرها


الطعن رقم 18823 لسنة 55 ق.عليا جلسة 6/7/2019

الحكم كاملا :-

الإجــــــــراءات
**********
فى يوم السبت الموافق 9/5/2009 أودع الأستاذ / ناصر سالم سالم الحافى المحامى المقبول أمام هذه المحكمة بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد يجدولها تحت الرقم المشار إليه , في حكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى الصادر بجلسة 10/3/2009 في الدعوى رقم 42883 لسنة 62 ق والذى قضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعين المصروفات .
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر أولاً : بقبول الطعن شكلاً , فى الموضوع ثانياً: بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه ووقف القرار السلبى المطعون عليه والصادر من المطعون ضدهم فيما تضمنه من عدم إنهاء احتجاز الطاعنين بسجن مزرعة طره مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الإفراج الفورى عن الطاعنين مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ثالثاً : إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بإلغاء الحكم المطعون عليه وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من عدم إنهاء احتجاز الطاعنين بسجن مزرعة طره مع ما يترتب على ذلك ِ من آثار أهمها الإفراج الفوري عنهم مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وجرى إعلان المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 16/4/2018 وتدوول نظره أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 19/11/2018 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي – موضوع لنظره بجلسة 12/1/2019 وقد تدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 11/5/2019 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمـــــــــة
*******
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 2/6/2008 أقام الطاعنون الدعوى رقم 42883 لسنة 62 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إنهاء احتجازهم بسجن مزرعة طره مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الإفراج الفورى عنهم .
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أن مباحث أمن الدولة قامت فى غضون شهرى ديسمبر 2006 ويناير 2007 بتلفيق محاضر تحريات ضدهم واستصدرت أذون قبض وتفتيش لأشخاصهم ومحال إقامتهم وشركاتهم وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيق على التفصيل الوارد بالقضية رقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا , وبناء على هذه التحقيقات صدر قرار الدائرة 16 جنايات جنوب القاهرة بتاريخ 29/1/2007 بإلغاء جميع إجراءات الحبس الاحتياطى وإخلاء سبيلهم من سراى المحكمة فوراً وبلا ضمان , إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2007 بتاريخ 5/2/2007 بإحالتهم إلى القضاء العسكرى , وبعد صدور قرار الإحالة نشأت حالة من التنازع الإيجابى , فتمسكت الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة بنظر أمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام وتمسكت المحكمة العسكرية العليا بنظر إجراءات ذات القضية المحالة إليها بموجب قرار رئيس الجمهورية , مما أضطرهم إلى إقامة دعوى التنازع رقم 8 لسنة 29 ق أمام
المحكمة الدستورية العليا
بتاريخ 25/2/2007 والتى لم يفصل فيها حتى الآن .
وأضاف المدعون أنهم أقاموا الدعوى رقم 16336 لسنة 61 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طعناً على قرار إحالتهم للقضاء العسكرى , وبجلسة 8/5/2007 صدر الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبالرغم من ذلك كله فإن المحكمة العسكرية العليا استمرت فى نظر الدعوى رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية المحالة إليها وأصدرت حكمها بمعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات , ولما كان الحكم الأخير منعدم لا يرتب آثاراً قانونية فقد تقدم المدعون بطلب للمدعى عليهم لإنهاء احتجازهم , إلا أنهم لم يحركوا ساكناً , ومن ثم تتوافر حالة من حالات القرار السلبى المخالف للدستور والقانون .
واختتم المدعون عريضة دعواهم بطلباتهم سالفة البيان .
وتدوول نظرالشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 10/3/2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعين المصروفات , وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن احتجاز المدعين بسجن مزرعة طره قد جاء تنفيذاً للحكم الجنائى الصادر ضدهم من المحكمة العسكرية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا , ومن ثم لا تملك جهة الإدارة الامتناع عن تنفيذ الحكم المشار إليه أعلاء لحكم القانون والدستور , فإن عدم استجابتها لطلب المدعين بالإفراج عنهم يكون له ما يبرره قانوناً ومن ثم ينتفى القرار الإدارى ويتعين لهذا السبب الحكم بعدم قبول الدعوى .
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا طعنهم الماثل استناداً إلى بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة الثابت بأوراق الطعن ولإخلاله بحق الدفاع , ومخالفته للقانون وقصوره فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بحسبان أن الحكم الصادر فى القضية رقم 2 لسنة 2007 يعد منعدم لصدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 8/5/2008 بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2007 فيما تضمنه من إحالة الطاعنين إلى القضاء العسكرى .
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص الولائى للمحاكم يعتبر من النظام العام ويكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضى فيها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم .
ومن حيث إن قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 نص فى المادة (1) منه المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2007 على أن : القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقاً لقوانين وأنظمة القوات المسلحة , ويختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقاً لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقاً لأى قانون آخر وتقوم على شأن القضاء العسكرى هيئة تتبع وزارة الدفاع . وتنص المادة (28) منه على أن تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة فى القانون العام كما تنص المادة (30) على أن تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجه المبين فى القانون وتنص المادة (117) منه على أنه لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قانونية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون .
ومفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ قضاءً مستقلاً بذاته هو القضاء العسكرى وذلك بمقتضى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 الذى حدد فيه اختصاص هذا القضاء وحدوده والضبط القضائى والتحقيق وبين المحاكم العسكرية واختصاصاتها والأحكام التى تصدر عنها والتصديق عليها وتنفيذها وكذلك اختصاص النيابة العسكرية من قيام بأعمال الضبط والتحقيق والإحالة وتنفيذ الأحكام , وعلى ذلك فلا يختص مجلس الدولة بنظر المنازعة فى إجراءات التحقيق أو التعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة أو
الإجراءات
الخاصة بتنفيذها .
ولما كان الثابت أن الطاعنين يطلبون وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إنهاء احتجازهم بسجن مزرعة طره , بعد صدور أحكام ضدهم بالسجن من المحكمة العسكرية فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية إدارة المدعى العام العسكرى بجلسة 15/4/2008 , والتصديق على هذه الأحكام بتاريخ 21/6/2008 ومن ثم فإن نظر تلك المنازعة إنما ينعقد للقضاء العسكرى ولا تختص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظرها .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهـــــــــذه الأســـــباب
*************
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى , وألزمت الطاعنين المصروفات .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة