JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

محكمة القضاء الإداري المختصة بنظر التظلم من الامر الصادر بتنفيذ أو رفض تنفيذ حكم التحكيم



محكمة القضاء الإداري المختصة بنظر التظلم من الامر الصادر بتنفيذ أو رفض تنفيذ حكم التحكيم

ينعقد الاختصاص بنظر التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ - أو رفض تنفيذ - حكم التحكيم لمحكمة القضاء الإداري ، بحسبانها المحكمة المختصة بالفصل فيه.
المبدأ:- 

المحكمة المختصة بنظر التظلم من الامر الصادر بتنفيذ او رفض تنفيذ حكم التحكيم 

إن المادة 58/3 من ذات القانون كانت تنص على أنه : " ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره "
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 6/1/2001 فى الطعن رقم 92 لسنة 21ق دستورية بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه ، فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، بما مقتضاه جواز التظلم إلى المحكمة المختصة ، وفقاً لنص المادة (9) من هذا القانون ، من هذا الأمر .
وحيث إن الشركة الطاعنة تطلب الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء الأمر الصادر من رئيس دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى فى الطلب رقم 22053/64ق بتنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر من لجنة التحكيم بوزارة العدل فى 29/12/2009 ، فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم لمحكمة القضاء الإداري ، بحسبانها المحكمة المختصة بالفصل فيه ، وفقاً لنص المادتين 9 ، 58 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، بما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر التظلم الماثل ، وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود – عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات.
( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 26654 لسنة 56ق.عليا جلسة 25/5/2019)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة