JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قرار تحديد قيمة مقابل الانتفاع بأملاك الدولة قرار اداري الطعن عليه من اختصاص محاكم مجلس الدولة

 



الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلا وتعديلا ... إلخ معقود كأصل عام للقضاء الإدارى عملاً بالمادة ١٠ / ١٠،٥ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ٧٥ وكان القرار الإدارى هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وحائزاً قانوناً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة

قرار تحديد قيمة مقابل الانتفاع بأملاك الدولة قرار اداري الطعن عليه من اختصاص محاكم مجلس الدولة

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-
ولما كان قيام الجهة الإدارية بتحديد  ثمن الأرض من أملاكها الخاصة في سبيل  تحديد حقها المالي قبل واضع اليد عليها والمتمثل في مقابل الانتفاع هو من قبيل استخدام سلطتها العامة  حفاظا على حق متفرع  عن حق ملكيتها ، وبالتالي فإن ما تتخذه من إجراء بالعرض على اللجنة المختصة لتثمين الأراضي وقيام هذه اللجنة بمباشرة مهمتها من معاينة  للأرض وغير ذلك من استجماع عناصر تقدير الثمن الواقعى لها ثم اعتماد السلطة المختصة لذلك – أيا ما كانت طبيعة الإجراء التالي لذلك – إنما هو تعبير عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة وفقا للقانون واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقاً للصالح العام ، ومن ثم يغدو ذلك من قبيل القرارات الإدارية ، ويكون الطعن فيه طعنا في قرار إدارى مما يختص بالفصل فيه مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وبناء عليه لا يكون ثمة سند صحيح لذلك الدفع مما يتعين معه عدم قبوله ، وبما يتضمن ردا على الدفع الآخر المبدي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وهو ما يكون متعيناً معه رفض هذا الدفع.

(الطعن رقم 14580 لسنة 59 ق عليا بجلسة 25/6/2019)


وفي هذا الصدد نوضح للارتباط ما قررته احد احكام النقض :-

وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن مقابل الانتفاع محل النزاع سبق وأن قدرته لجنة عليا شكلها الطاعن الأول بصفته بقراره رقم ١٤٩ لسنة ١٩٨٠ ويعتبر قرارها فى هذا الشأن قراراً إدارياً لا تختص بنظر المنازعات التى تثور بشأنه سوى القضاء الإدارى وحده دون غيره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد بحكم أول درجة هذا النظر وتصدى للفصل فى هذه المنازعة فإنه يكون قد تضمن قضاءاً ضمنياً باختصاصه بنظرها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية فى موضوع الدعوى يعتبر مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يعتبر منطوياً على قضاء ضمنى باختصاصها بنظر هذه المنازعة ويتعين على المحكمة التصدى للفصل فى هذه المسألة ولو لم يسبق للخصوم أو النيابة العامة التمسك بها لتعلق ذلك بالنظام العام ،
لما كان ذلك ، وكان الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلا وتعديلا ... إلخ معقود كأصل عام للقضاء الإدارى عملاً بالمادة ١٠ / ١٠،٥ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ٧٥ وكان القرار الإدارى هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وحائزاً قانوناً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ،
ولما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنقرار اللجنة المختصة بتحديد مقابل الانتفاع لأرض التداعى الموضحة بسبب الطعن والمشكلة وفق أحكام المادة " ٢٨ " من قانون الإدارة المحلية لتقدير قيمة الأرض المملوكة للدولة والتى تتخذ أساساً لحساب مقابل الانتفاع المستحق قبل واضعى اليد عليها قد استكمل فى ظاهرة مقومات القرار الإدارى ولم يدع أحداً أنه مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإدارى وكان طلب المطعون ضده ببراءة ذمته من مقابل الانتفاع الذى تم تقديره بمعرفة اللجنة المذكورة يقضى بالضرورة التعرض للقرار المشار إليه بالإلغاء أو التأويل أو التعديل وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وفصل فى موضوع النزاع فإنه يكون قد تضمن قضاءاً ضمنياً باختصاصه ولائياً بنظره مما يعيبه ويوجب نقضه لاختصاص محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظره بإجراءات جديدة عملاً بالمادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات .
الطعن رقم ٦٨٠٠ لسنة ٧٥ ق - جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة