JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا كانت الدعوى لا يمكن تقدير قيمتها طبقا لقانون الرسوم فانه لا يستحق عليها سوي رسم ثابت




إذا كانت الدعوى لا يمكن تقدير قيمتها طبقا لقانون الرسوم فانه لا يستحق عليها سوي رسم ثابت

 الدعاوى التي لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً لقواعد تقدير الدعاوى الوارد في قانون الرسوم القضائية -فتكون دعوى مجهولة القيمة يستحق عليها رسم ثابت.
المبدأ:-

الدعاوي غير مقدرة القيمة لا يستحق عليها سوي رسم ثابت

مؤدي نصوص المواد ( 1 , 75 , 76 ) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الأصل في الدعاوي طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير مقدر القيمة فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوي والتي أوردها المشرع في هذا القانون وهو ما يدل علي أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوي في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايراً في ذلك القاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوي في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم وهي الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص علي تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام وعلي ذلك فأنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوي تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولي من المادة الأولي من هذا القانون أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فأنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
(الطعن رقم 10504 لسنه 80 ق – جلسة 14/5/2016)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة