JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدير الرسوم القضائية على أساس سعر الدولار وقت صدور الحكم وليس وقت رفع الدعوى المبتدأه, خطأ




تقدير الرسوم القضائية على أساس سعر الدولار وقت صدور الحكم وليس وقت رفع الدعوى المبتدأه, خطأ.

قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على أساس سعر الدولار وقت صدور الحكم وليس وقت رفع الدعوى المبتدأه, خطأ في تطبيق القانون

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

حيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المبلغ الذي صدر به الحكم المستحق عليه الرسوم كان بالدولار الأمريكي وقد قام قلم الكتاب بتقدير الرسوم المعارض فيها على أساس سعر الدولار وقت صدور الحكم المشار إليه, في حين أنه كان يتعين أن يكون التقدير على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى المبتدأه, وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى على خلافه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه من المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الدعاوي أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير. ولا يعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب مما يتعذر تقدير قيمته وكانت المطالبة بمبلغ مقوم بالعملات الأجنبية تبعا لذلك هي مطالبة بحق معلوم القيمة. وكان يبين من استقراء المواد 1, 3, 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - أن رسم الدعاوي معلومة القيمة إنما يقدر على أساس الفئات المبينة بالمادة الأولى وفقا لقيمتها عند رفعها دون اعتداد بما قد يلحقها من بعد من زيادة أو انخفاض, ويتم تسويته على هذا النحو عند صدور الحكم ولو حصل استئناف له, فإذا ما صدر الحكم الاستئنافي مؤيدا للحكم الابتدائي استحق ذات الرسم النسبي السابق مقدرا على أساس قيمة الحق الذي قضت به محكمة أول درجة باعتباره حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف وتكرر القضاء به من جديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه بتسوية رسوم الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1951 لسنة 105ق القاهرة المؤيد للحكم الابتدائي الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 7419 لسنة 1982 القاضي بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 136113.61 دولار أمريكي محتسبا سعر الدولار وقت صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 15 من مارس 1989 لا على أساس قيمته وقت رفع الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 2062 لسنة 61 ق - جلسة 25 / 1 / 2000 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة