JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم وضوح اسم مستلم الإعلان وصفته وعلاقته بالمعلن اليه - أثره - بطلان الإعلان



عدم وضوح اسم مستلم الإعلان وصفته وعلاقته بالمعلن اليه - أثره - بطلان الإعلان


عدم وضوح اسم مستلم الإعلان وصفته وعلاقته بالمعلن اليه يترتب عليه بطلان الإعلان وأحقية المحكمة في تكليف المدعي بالإعلان


المبدأ:-


الثابت من الأوراق أن المحكمة قضت بجلسة 22/9/2020 بوقف الطعن جزاءً لمدة شهر استناداً إلى عدم تنـفيذ الطاعن ( بصفته ) لما كلفته به المحكمة بقرار إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 25/2/2020 بإعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن على محل إقامتهم إعلانا قانونياً صحيحاً طبقاً للمقرر في قانون المرافعات ، وبتاريخ 22/10/2020 أودعت الحاضرة عن الطاعن (بصفته) طلباً بتعجيل نظر الطعن من الوقف. وبتاريخ 27/10/2020 تحدد لنظر الطعن بعد انتهاء مدة الوقف سالفة البيان جلسة 5/1/2021 وفيها قدم الحاضر عن الطاعن بصفته إعلان تم إجرائه للمطعون ضدهم بتاريخ 27/12/2020 في مواجهة النيابة العامة

ومن حيث إنه ولئن كان قد تم تعجيل نظر الطعن من الوقف بتاريخ 22/10/2020 - خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف سالفة البيان - إلا إنه لما كانت الهيئة الطاعنة لم تنفذ ما سبق وكلفتها به المحكمة وصدر استناداً إليه حكم الوقف الجزائي للطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً ، الأمر الذى يتعـين معه والحالة هذه القضاء باعتبار الطــعن كأن لم يكن عملاً بحكم المادة (99) من قانون المرافعات المشار إليه ، وإلزام الطاعن (بصفته ) المصروفات عملاً بحكم المادة (270 ) من ذات القانون .


ومن حيث إنه لا يغير من ذلك الإعلان الذي تم إجراؤه بتاريخ 9/8/2020 للمطعون ضدهم في تاريخ سابق على صدور الحكم بالوقف الجزائي للطعن بجلسة 22/9/2020 ، والإعلان الذى تم إجراؤه بتاريخ 27/12/2020 للمطعون ضدهم في مواجهة النيابة العامة ، إذ أن الأول منهما لم يتضح منه على وجه جلى وواضح أسم وصفة من تم تسليم الإعلان إليه، ومدى علاقته بالمطعون ضدهم، وأن الثاني منهما فضلاً عن أنه قد تم في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 27/12/2020 - بعد الميعاد المقرر قانوناً لمضى الخمسة عشر يوماً التالية على انتهاء مدة الوقف الجزائي للطعن المشار إليها – فقد تم دون تقديم ما يثبت عدم الاستدلال على محل إقامة المطعون ضدهم بعد إجراء التحريات الجدية عن هذا المحل.

الطعن رقم 7930 لسنة 56 ق عليا جلسة 23-2-2021

الحكم كاملا:-


من حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنيـة والتجارية الصــادر بالقانون رقـــم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992 ،18 لسنة 1999 ،76 لسنة 2007 تنص على أنه تحكم المحكـــمة على مــن يتخلــف من العاملـين بها أو من الخصوم عــــــن إيداع المستندات أو عن القيام بأى أجراء من إجراءات المرافعـــات فى الميعاد الذى حددته له بغرامــــه لا تقـــل عن .................

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعـى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ...............

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمـسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجـاوز شهراً بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة ، وذلـــك إذا تخـــلف عن إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المــرافعات فى الميعاد ، أو تنفيذ ما كلــفته به المحكمــة . فإذا مضت مــدة الوقف ، ولم يطـلب المدعى السير فى دعواه خــلال الخمسة عشر يوماً التالية، أولم ينــفــذ مــــا أمرت بــــه المحكمـة حكمت المحــكمة باعتبار الخصــومة كأن لم تكن.

ومن حيث إنه إعمالاً لما تــقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة قضت بجلسة 22/9/2020 بوقف الطعن جزاءً لمدة شهر استناداً إلى عدم تنـفيذ الطاعن ( بصفته ) لما كلفته به المحكمة بقرار إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 25/2/2020 بإعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن على محل إقامتهم إعلانا قانونياً صحيحاً طبقاً للمقرر فى قانون المرافعات ، وبتاريخ 22/10/2020 أودعت الحاضرة عن الطاعن (بصفته) طلباً بتعجيل نظر الطعن من الوقف. وبتاريخ 27/10/2020 تحدد لنظر الطعن بعد انتهاء مدة الوقف سالفة البيان جلسة 5/1/2021 وفيها قدم الحاضر عن الطاعن بصفته إعلان تم إجرائه للمطعون ضدهم بتاريخ 27/12/2020 فى مواجهة النيابة العامة.

ومن حيث إنه ولئن كان قد تم تعجيل نظر الطعن من الوقف بتاريخ 22/10/2020 - خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف سالفة البيان - إلا إنه لما كانت الهيئة الطاعنة لم تنفذ ما سبق وكلفتها به المحكمة وصدر استناداً إليه حكم الوقف الجزائي للطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً ، الأمر الذى يتعـين معه والحالة هذه القضاء باعتبار الطــعن كأن لم يكن عملاً بحكم المادة (99) من قانون المرافعات المشار إليه ، وإلزام الطاعن (بصفته ) المصروفات عملاً بحكم المادة (270 ) من ذات القانون .

ومن حيث إنه لا يغير من ذلك الإعلان الذي تم إجراؤه بتاريخ 9/8/2020 للمطعون ضدهم فى تاريخ سابق على صدور الحكم بالوقف الجزائي للطعن بجلسة 22/9/2020 ، والإعلان الذى تم إجراؤه بتاريخ 27/12/2020 للمطعون ضدهم فى مواجهة النيابة العامة ، إذ أن الأول منهما لم يتضح منه على وجه جلى وواضح أسم وصفة من تم تسليم الإعلان إليه، ومدى علاقته بالمطعون ضدهم، وأن الثاني منهما فضلاً عن أنه قد تم فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ 27/12/2020 - بعد الميعاد المقرر قانوناً لمضى الخمسة عشر يوماً التالية على انتهاء مدة الوقف الجزائي للطعن المشار إليها – فقد تم دون تقديم ما يثبت عدم الاستدلال على محل إقامة المطعون ضدهم بعد إجراء التحريات الجدية عن هذا المحل.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة