JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مخالفة الجهة الإدارية الإجراءات القانونية لإلغاء التخصيص - أثره



مخالفة الجهة الإدارية الإجراءات القانونية لإلغاء التخصيص - أثره
مخالفة الجهة الإدارية الإجراءات القانونية لإلغاء التخصيص - أثره - الغاء قرار الغاء التخصيص واستمرار التخصيص
المبدأ:-

القانون حدد الحالات التي إذا توافرت حالة أو أكثر منها تتخذ إجراءات إلغاء التخصيص

أن المشرع اختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأنها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات، وأن الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في هذه المجتمعات يكون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة في الجهاز الإداري في الدولة، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس الإدارة إلغاء تراخيص الانتفاع، إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له الهيئة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، ونفاذاً لذلك صدرت اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة والأجهزة التابعة لها، ونصت على تشكيل لجنة فرعية بكل جهاز عمراني لمباشرة الاختصاصات التي من بينها إصدار التوصيات اللازمة للحالات المعروضة عليها، تمهيداً لعرضها على اللجنة الرئيسية بالهيئة لاعتمادها، كما نصت على تشكيل اللجنة الرئيسية لمباشرة الاختصاصات التي من بينها مراجعة واعتماد توصيات اللجان الفرعية، ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، كما حددت اللائحة المشار إليها الحالات التي إذا توافرت حالة أو أكثر منها، تتخذ إجراءات إلغاء التخصيص، وتتمثل هذه الإجراءات في إخطار صاحب الشأن بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع ويمنح مهلة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ استلام الإخطار لتصحيح موقفه، وفي حالة عدم الاستجابة يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز ويتم رفع توصياتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها مع الالتزام بأن قرارات اللجنة الرئيسية ولا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.

إلغاء التخصيص يترتب عليه آثار ونتائج بالغة الأهمية

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جري على أنه نظراً لأن إلغاء التخصيص يترتب عليه آثار ونتائج بالغة الأهمية، فإنه يتعين استيفاء كافة المراحل الثلاث السالف ذكرها لإصدار قرار إداري واجب النفاذ وذلك قبل إلغاء التخصيص، وأن إلغاء التخصيص بناء على توصية اللجنة الفرعية فقط دون استكمال الإجراءات المقررة برفع الأمر إلى اللجنة الرئيسية واعتماد قرارها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، فيه إخلال جسيم بالقواعد المقررة ويمثل حالة صارخة لعيب عدم الاختصاص الجوهرية وغصباً للسلطة، بالإضافة إلي إهدار الضمانات الجوهرية المقررة لصالح ذوي الشأن في هذا الخصوص.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة المطعون ضدها قامت بتاريخ 2/2/1997 بتخصيص قطعة الأرض رقم (116) بالمنطقة الأولي بالحي الخامس بمدينة القاهرة الجديدة للطاعنة، ثم صدر القرار المطعون فيه بإلغاء التخصيص نتيجة عدم سداد الطاعنة للأقساط في مواعيد استحقاقها، وقد صدر هذا القرار من اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وقد خلت الأوراق تماماً مما يفيد كما لم تقدم الجهة المطعون ضدها ما يفيد عرض هذا القرار الذى لا يعدوا أن يكون توصية على اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة، بما مؤداه أن ذلك القرار قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم، فضلاً عن أنه لم يثبت إخطار الطاعنة بخطاب موصي عليه ومنحها مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لتصحيح وموقفها قبل اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص، وهو إجراء جوهري تقرر لمصلحة صاحب الشأن يترتب على عدم استيفائه بطلان قرار إلغاء التخصيص، وعليه فإن القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص قطعة الأرض محل النزاع يكون والأمر كما تقدم صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار تخصيص قطعة الأرض سالفة الذكر للطاعنة’
الطعن رقم 15900 لسنة 58 ق عليا جلسة 23-2-2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة