JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاعفاء من الرسوم قاصر على الدعاوي التي ترفعها الحكومة دون غيرها من اشخاص القانون العام مالم ينص قانونها علي الاعفاء

الاعفاء من الرسوم  قاصر على الدعاوي التي ترفعها الحكومة دون غيرها من اشخاص القانون العام مالم ينص قانونها علي الاعفاء 

الاعفاء من الرسوم القضائية قاصر على الدعاوي التي ترفعها الحكومة دون غيرها من اشخاص القانون العام التي لها شخصيه اعتباريه مستقلة الا إذا نص قانونها الخاص على اعفائها. نظرا لان اعفاء الحكومة بمثابة استثناء من الأصل ولا يجوز التوسع فيه او القياس عليه 
المبدأ:-

الاعفاء من الرسوم قاصر علي الحكومة دون اشخاص القانون العام مالم ينص قانونها علي اعفائها

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 على ما سلف بيانه مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية – الطاعنة – قد صدر بإنشائها القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1988 وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية كما خولها ميزانية مستقلة, إلا أنه قد خلا من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التي ترفعها, فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها, وإذ لم تفعل, فإن الطعن يكون باطلاً ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية, ذلك أن مؤدى نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها, وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأي مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص, ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين, لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليه إلى مرتبة الأحكام, التي من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضي.
(الطعن رقم 5216 لسنة 72 ق – جلسة 27/4/2013)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة