JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أندية ضباط الشرطة . عدم اعتبارها أحد صور الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العام . أثر ذلك



أندية ضباط الشرطة . عدم اعتبارها أحد صور الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العام . أثر ذلك 
أندية ضباط الشرطة . عدم اعتبارها أحد صور الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامالوارد ذكرها في م 111/4 ق 157 لسنة 1981 . علة ذلك . مؤداه . خضوعها لأحكام ق 32 لسنة 1964 المستبدل بق 84 لسنة 2002 بشأن ما تباشره من أعمال وفقاً لنظامها الأساسي وفى حدود أغراضه
أثره . خضوع الأرباح المحققة عن مزاولتها لنظام يتعدى حدود أغراضها الاجتماعية للضريبة النوعية المقررة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
المبدأ:-

أندية ضباط الشرطة ليست هيئة عامة او شخص اعتباري عام 

إذ كان الثابت بالأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه من واقع الملف الفردي أن مشروع " المخبز " محل المحاسبة كان مملوكاً لنادي ضباط الشرطة بكفر الشيخ والذي يعد – بحسب الأغراض الاجتماعية التي أنشئ من أجل السعي لتحقيقها والمنصوص عليها في نظامها الأساسي المشهر بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 84 لسنة 1967 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة – من الأشخاص المعنوية الخاصة ، بما مؤداه أن أندية ضباط الشرطة لا تُعد أحد صور الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الواردة ذكرها في المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ، إذ إن إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة – ومنها نوادي الشرطة – منوط بصدور قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه ما يكون لتلك الجمعيات والمؤسسات من اختصاصات السلطة العامة ومميزاتها ومنها إعفاؤها من الضريبة أو الرسوم المقررة ، ذلك أن المشرع أراد في القانون رقم 32 لسنة 1964 – المستبدل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المغايرة في الأحكام بين المؤسسات والهيئات العامة ذات النفع العام وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة واعتبر الجمعيات ذات النفع العام وحدها هيئات لها من الأهمية ما يقتضى إفرادها بوضع مستقل ومميزات السلطة العامة ، ولا يصح اعتبار تلك الأندية هيئات عامة بسبب مساهمة الحكومة في مالها بنصيب عن طريق ما تمنحه لها من معونات ، أو خضوعها من الناحية الإشرافية لإحدى الوزارات أو وحدات الحكم المحلى أو الإشراف المالي للجهاز المركزي للمحاسبات وما قد يضيفه ذلك عليها من مميزات تعينها على أداء أغراضها ، إذ إن تلك الأندية ليست منظمات مالية لها رأس مال يقبل المشاطرة والإسهام ، بل هي بنص المشرع تعد من أشخاص القانون الخاص باعتبارها مؤسسات خاصة ، وتسرى عليها – فيما تباشره من أعمال – وفقاً لنظامها الأساسي وفى حدود أغراضها – قواعد هذا القانون ، وهى بحكم طبيعتها التي لا تنفك عــــنها نــــشاط خــاص ذو أهداف اجتماعية لا يسعى إلى التربح ولا ينحو نحو الاستثمار وتوظيف الأموال ، فإذا ما زاولت نشاطاً يتعدى حدود أغراضها الاجتماعية وحققت من هذه المزاولة ربحاً ، خضع هذا الربح للضريبة النوعية المقررة ، ومن ثم فإن مشروع " المخبز " الذي أقامه نادي ضباط الشرطة بالمحافظة – قبل انتقال تبعيته إلى الجمعية المطعون ضدها في تاريخ 20 /4/ 1990 – بهدف تحقيق مصلحة اقتصادية وعائد تجارى يتمثل في أرباح تم تحقيقها في سنوات المحاسبة تخضع الأرباح الناتجة عنه – من البيع للجمهور دون أفراد الشرطة – لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بإلغاء قرار لجنة الطعن عن الفترة من 1 /3/ 1988 حتى 19 /4/ 1990 فيما انتهى إليه من إعفاء النشاط بالكامل من الضريبة لكونه مملوكاً لنادي ضباط الشرطة بكفر الشيخ التابع لوزارة الداخلية وهى إحدى الجهات الحكومية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم 11464 لسنة 76 جلسة 23 /1/ 2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة