JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن علي نتيجة البت في شكاوي المواطنين لجهاز حماية المستهلك يدخل في الاختصاص الولائي لمجلس الدولة


 

اختصاص ولائي - طرق بت جهاز حماية المستهلك في شكاوي المواطنين ، الطعن على نتيجة الشكوى يكون أمام محاكم مجلس الدولة

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-

وتنظيماً لأداء الجهاز لاختصاصاته رسم له طريقين للبت في الشكاوى ، أولها: وهو الأصل: البت فيها بقرار يصدر منه مباشرة بعد تحقيقها وفحصها بمعرفة لجان إدارية متخصصة تابعة له يشكلها لهذا الغرض ، وهذه القرارات يطعن عليها أمام القضاء الإداري . والطريق الثاني ـ استثنائي ـ من خلال لجان قضائية يشكلها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاض وأحد ذوي الخبرة ، ويكون الطعن على قراراتها أمام محكمة الاستئناف . وهذا الطريق شرطت المادة 49 من اللائحة التنفيذية للقانون أن يكون بناء على طلب من ذوي الشأن يحرر على النموذج المعد لذلك ويرفع إلى اللجنة لتستدعي أطراف الخصومة وتكفل لهم حقوق الدفاع المقررة قانوناً. ثم تصدر قراراً منهياً للخلاف نصت المادة 52 من اللائحة على اعتباره بمثابة حكم صادر عن محكمة أول درجة. وذلك توضيحاً لما نصت عليه المادة 17 من القانون من الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

          ومن ثم فإن التفرقة التي أقامها الحكم المطعون فيه بين المخالفات البسيطة وغيرها وحدد على ضوئها الفاصل بين اختصاص الجهاز واللجان القضائية، فاختص الأخيرة بالفصل في المخالفات التي يحتاج كشفها إلى جهات فنية ووقت قد يطول. بينما اختص الجهاز بتلك البسيطة التي يظهر عيبها خلال أربعة عشر يوماً. هذه التفرقة تحكمية ولا أساس لها من القانون ولا لائحته التنفيذية، بل مؤداها أن تلك اللجان بمثابة هيئات تحكيم قسري جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على مخالفته للدستور، وهو ما لم يقصده المشرع في نصوصه الذي نص صراحة على أنه لا يكون إلا بناء على طلب ذوي الشأن، فإذا لم يطلبوه فصل الجهاز في الشكوى أياً كانت الحالة.

وإذ ثبت لجهاز حماية المستهلك من خلال فحصه للشكوى المقدمة من / .......، تلف ثلاثة إطارات مرة واحدة من إطارات السيارة BMW - الفئة الخامسة موديل 2008 - وذلك بتاريخ 9/2/2008 وقبل مضي شهرين على بداية موديل سنة صنعها ، وأن الإطارات صنعت سنة 2006 أي قبل صنع السيارة بأقل من سنتين ، تحسب من العمر الافتراضي لصلاحية الإطارات التي يبلغ متوسطه ثلاث سنوات تقريباً . ومن ثم يكون قرار الجهاز المطعون عليه بإلزام الشركة المطعون ضدها باستبدال الإطارات التالفة ، وإلا أحال الأوراق إلى النيابة العامة ، وإلزامها بإعلام المستهلكين بسنة صنع الإطارات مستقبلاً وبتنبيه المستهلكين إلى ضرورة مراجعة ضغط الهواء مرة كل أسبوعين على الأقل لفئة السيارة محل الشكوى ، فإن هذا القرار يكون قد صدر من الجهاز في حدود اختصاصه المقرر له في قانون حماية المستهلك وقائماً على سببه الصحيح مما ورد في تقريري كلية هندسة الإسكندرية وشركة النقل والهندسة بالإسكندرية ، واطمأن لها الجهاز ، ولم تقدم الشركة الطاعنة ما يناقضهما من الناحية الفنية. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجـــة فإنــــه يكـون مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء. والقضاء مجدداً برفض الدعوى

  الطعــن رقــم 41201 لسنــة 56 قضائية عليـا جلسة 6/7/2019

وفي هذا الصدد نبين طرق تقديم شكاوي المواطنين لجهاز حماية المستهلك

في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:
(1)-الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى .
(2)إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753
(3)التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
(4)إرسال شكواك إلكترونياً بالضغط هنا.
(5)-التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
(6)-عن طريق واتس آب على رقم 01577779999
(7)-تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور .


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة