JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدير الرسوم القضائية علي دعوي صحة العقود وإبطالها أو فسخها بقيمة الشيء المتنازع فيه



تقدير الرسوم القضائية علي دعوي صحة العقود وإبطالها أو فسخها بقيمة الشئ المتنازع فيه

تقدير الرسوم القضائية المستحقة علي دعوي صحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشيء المتنازع فيه وفقا لما نصت عليه المادة  ٧٥ الفقرة الثالثة من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ و القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٥.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / منصور الفخرانى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٠٨ محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب إلغاء أمرى تقدير الرسوم رقمى ٤٨٣٥ نسبى ، ٤٨٢٦ خدمات لسنة ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ الصادرين عن تقدير رسوم الدعوى رقم ٤٦١٣ لسنة ٢٠٠٦ محكمة شمال القاهرة الابتدائية على سند من أن قلم المطالبة أخطأ في التقدير باحتساب الرسم على كامل قيمة عقد الاتفاق المؤرخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٠ المقضى بصحته ونفاذه رغم أن المنازعة في الدعوى انصبت على نسبته في العقد ومقدارها ١٢% من رأس مال الشركة – ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتعديل أمرى التقدير بتخفيضهما بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ٣٣١٦ لسنة ١٥ ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ٣٨٢٤ لسنة ١٥ ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول قضت بسقوط الحق في الاستئناف الثانى وبالتأييد في الاستئناف الأول . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن – عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلاّ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .
لما كان ذلك وكان وزير العدل ( الطاعن الأول ) بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء في حين أن الطاعن الثانى بصفته تابع له ولا يجوز له تمثيل الوزارة أمام القضاء مما يكون الطعن غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة .

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الرسوم المستحقة في دعاوى صحة ونفاذ العقود تقدر بقيمة الشئ المتنازع عليه إعمالاً لحكم المادة ٧٥ / ٣ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية إلاّ أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وأيد حكم أول درجة فيما قضى به من تعديل أمرى التقدير ومعولاً على تقرير الخبير الذى احتسبها على نصف قيمة رأسمال الشركة محل عقد الاتفاق المقضى بصحته ونفاذه مما يعيبه ويستوجب نقضه .وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة رقم ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانونين رقمى ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ، ٧ لسنة ١٩٩٥ على أن " ثالثاً : في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه " مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن رسم الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد اتفاق وفى خصوص طلب صحة ونفاذ عقد الشركة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد لأن الحكم في الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشركاء في هذا العقد بأكمله لا حصة الشريك بمفرده .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقدر الرسوم عن الدعوى محل التقدير استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب فيها والذى اعتبر حصة شركة الحكيم التي أقام ممثليها الدعوى ٥٠% من قيمة رأس مال الشركة هي مناط تقدير الرسوم – دون أن يقدرها بما ورد بالعقد كله فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٥١٧٥ لسنة ٨٢ ق - جلسة ٢٠١٩/٠١/١٥
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة