JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس الجمهورية – دون غيره – هو المنوط به تقرير صفة النفع العام ولم يجز القانون التفويض في ذلك



رئيس الجمهورية – دون غيره – هو المنوط به تقرير صفة النفع العام ولم يجز القانون التفويض في ذلك

لا يجوز القضاء بإلغاء قرار الاستيلاء على الملكية الخاصة الباطل طالما تم تنفيذ المشروع ذات النفع العام فعليا ويستحيل إعادة الشيء لأصله الا مع اهدار المصلحة العامة.

المبدأ:-

الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس الوزراء - بناء على التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بالقرار رقم ۲۰۹ لسنة4 ۲۰۰ أصدر القرار 1462 لسنة ۲۰۰5 باعتبار مشروع إنشاء ملاعب رياضية لنادي قارون الرياضي بناحية الرماد - بندر الفيوم - محافظة الفيوم - من أعمال المنفعة العامة ، وأن يستولي بطريق التنفيذ المباشر على مساحات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها )۱5س ، ۱۰ط، ۲ ف ،) ومن ضمنها قطعة الأرض محل التداعي ، وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في العدد ) ۳۸) بتاریخ 22/9/۲۰۰5 ، وإنه ولئن كان رئيس الجمهورية هو المنوط به قانوناً تقرير صفة النفع العام وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰، المشار إليه ، وقد خلا هذا القانون من نصاً يخوله تفويض غيره في ممارسة هذا الاختصاص ، نظراً لأهميته وأهمية النتائج المترتبة على ممارسته من المساس بحق الملكية المصون بمقتضى أحكام الدستور، ومن ثم فإنه تفويضه لرئيس مجلس الوزراء في تقرير صفة النفع العام يغدو مخالفاً للقانون ، بما مؤداه أن قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون فيه - بناء على تفويض رئيس الجمهورية. يعد صادرة من غير مختص ويغدو مشوباً بعيب عدم الاختصاص البسيط ، إلا أنه في ضوء ما هو ثابت بالأوراق ، وخاصة مذكرة الدفاع المقدمة من الجهة الإدارية المطعون ضدها والمودعة ملف الطعن بجلسة

2/1/2016 من أنه تم تسليم موقع نادي قارون الرياضي للشركة المنفذة للمشروع ) شركة ارش للمقاولات(- بما فيها قطعة الأرض محل التداعي – بتاریخ 17/9/ ۲۰۰5 ، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالفعل - وهو ما لم يجحده الطاعن أو يقدم دليلاً يدحضه ، ودخل المشروع بالفعل حيز النفع العام ، حيث يساهم في تسيير مرفق عام من خلال تنشئة وتأهيل ورعاية الشباب رياضياً والمحافظة عليهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة الرياضية من خلال توفير الأماكن الملائمة لذلك ، ومن ثم إن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور هذا القرار- فيما لو تم الغائه. قد باتت شبه مستحيلة ، إذ من شأن ذلك هدم جزء من النادي ، وتقليل مساحته ما يؤثر سلباً على ممارسة النشاط الرياضي به ، ولا ريب أن ذلك كله يترتب عليه أضرار جسيمة ، وهي نتائج أشدة وطأة وأعظم ضرراً من نتائج القرار الباطل ذاته، إذ يمكن للطاعن عوضاً عن المطالية بالتنفيذ العيني باستعادة الأرض محل التداعي اللجوء إلى التنفيذ بمقابل من خلال المطالبة بالتعويض إن قامت موجباته وأركانه ، ولما كان ذلك ، وكان تصرف الجهة الإدارية بإنشاء النادي المشار إليه والملاعب الخاصة به يحقق المصلحة العامة ،
وأن تلك المصلحة ترقی وتسمو على المصلحة الخاصة للأفراد ، ومن ثم فهي الأولى بالرعاية ، الأمر الذي يضحي القرار المطعون فيه بمنأى عن الإلغاء ، ويضحي الطعن الماثل غیر قائم على سند من صحيح القانون متعیناً رفضه .

الطعن رقم ۱۸۰۱۹ لسنة 53 ق.عليا جلسة 19/5/2020

الحكم كاملا:-

وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن وجيز عناصر النزاع تتحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصاله - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ۱۱535 لسنة 15 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا - بدائرتها الأولى منازعات أفراد - بتاريخ 23/9/2007 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبصفة مستعجلة وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 654 لسنة ۲۰۰۷ الصادر من رئيس مجلس الوزراء، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له تعويضًا مؤقتًا مقداره (5000) جنيه مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
وأورد المدعي شرحًا لدعواه أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 654 لسنة ۲۰۰۷ باعتبار مشروع توسعة وتطوير جنوب بانوراما ساحة معبد الكرنك بمدينة الأقصر من أعمال المنفعة العامة، كما نص في المادة الثانية منه على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض والمباني اللازمة لتنفيذه لمساحة ( ۱۲ س - ۲۳ ط - ۲ ف) وقد تم نشر القرار بالجريدة الرسمية في 12/4/2007، ولما كان القرار المشار إليه قد صدر مخالفًا للقانون فقد تظلم منه إلى رئيس مجلس الوزراء والى رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر وإلى مفوضي الدولة في 6/3/2007 حتى 8/8/2007 دون أن يرد على تظلمه وأنه يطعن على هذا القرار لما شابه من مخالفة للقانون للأسباب الآتية : أولًا : أنه لم يرفق بالقرار بيان المشروع المطلوب تنفيذه ورسم بالتخطيط الإجمالی للمشروع والعقارات اللازمة له بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ .
ثانيًا : أنه طبقًا للقانون المشار إليه فإن نزع الملكية لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز له تفويض غيره في حين أن القرار الطعين صدر من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثًا: أن القرار الطعين لم يراع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) وما بعدها من القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰، حيث لم يتم لصق القرار في الأماكن المحددة ولم يتم إخطار ذوى الشأن لدخول العقارات المنزوعة ملكيتها كما لم يتم تكوين لجنة لتحديد الممتلكات المنزوعة ملكيتها وتحرير محضر بذلك وهو ما ترتب عليه خطأ في اسم المدعي، حيث دون اسمه على أنه إبراهیم رزق الله روفائيل حال أن اسمه الصحيح إبراهيم رزق روفائيل سمك كما تم توصيف الأرض محل نزع الملكية على أنها أرض زراعية حال أنها أرض مبانی.
رابعًا : أنه سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۹۳ لسنة 2005 باعتبار مشروع توسيع ساحة معبد الكرنك أمام معبد الكرنك من أعمال المنفعة العامة وذلك على مساحة (6 س - 21 ط - 34 ف) وتم تنفيذ ذلك القرار، وبالتالى لا يقبل أن يصدر القرار المطعون فيه قبل أقل من عامين خصوصًا، وأن القرار الأول جاء بعد دراسة من أكبر المكاتب الاستشارية وبإشراف من وزارة الإسكان وهيئة اليونسكو وبموافقة المجلس الشعبي لمدينة الأقصر مما يؤكد أن القرار الطعين لا يتفق و الصالح العام، كما أنه لا يجوز الاستيلاء على أملاك الغير بطريق التنفيذ المباشر، ولذلك اعترض المجلس الشعبي المحلي لمدينة الأقصر على نزع ملكية الأرض لما في ذلك من أضرار بمصالح الأهالی.
خامسًا : أن الجهة الإدارية أودعت مبلغ أربعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعون جنيهًا لدى مديرية المساحة بتاريخ 30/6/2006 لحساب التعويضات حال أن هذا المبلغ لا يغطى التعويضات المستحقة للأهالي لأن سعر متر الأرض في تلك المنطقة يتعدى خمسة عشر ألف جنيه مما يدل على صورية إيداع الثمن المشار إليه.
سادسًا : أن الأرض موضوع القرار المطعون فيه، بعيدة عن واجهة معبد الكرنك ولذلك قامت الجهة الإدارية باستبدالها بما يتنافى مع المصلحة العامة.
وأردف بأنه قد لحقه أضرار من جراء القرار المطعون فيه مما يحق له طلب وقف تنفيذ القرار وطلب التعويض المؤقت لتوافر أركان المسئولية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية. ، ولما كانت مطالباته الودية للإدارة لم تجد نفعًا الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته الواردة تفصيلًا بصحيفة الدعوى والمشار إليها آنفًا.
ونظرت محكمة القضاء الإداري الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 28/11/2007 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني فيها، حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرًا قانونيًا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلًا بالنسبة للطلب الأول وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وبعدم قبول الدعوى شكلًا بالنسبة للطلب الثاني لرفعها دون مراعاة الطريق القانوني وإلزام المدعى المصروفات، واحتياطيًا : بالنسبة للطلب الثاني بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى التعويض المناسب جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته وفقًا لما تقدره المحكمة مع إلزامها المصروفات.
وعقب ذلك باشرت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى - وبجلسة 29/4/2009 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه كما قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه وقرر بتصحيح شكل الدعوى في مواجهة الحاضر عن الدولة باختصام محافظ الأقصر بدلًا من رئيس المجلس الأعلى للأقصر، وبجلسة 25/3/2010 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه المسطر منطوقه بصدر هذا الحكم .
وشيدت المحكمة قضاءها - عقب أن استعرضت نصوص المواد الحاكمة لموضوع النزاع - على سند من أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الأصيل في تقرير صفة المنفعة العامة للمشروع المشار إليه بموجب القرار رقم 5 لسنة ۲۰۰6 ، وأن جهة الإدارة استهدفت من هذا المشروع تنمية ساحة معبد الكرنك سياحيًا لإظهاره بالشكل الجمالي الذي يتناسب مع مكانته السياحية، ولا يوجد فيما ساقه المدعى من شواهد ما يقيم الدليل على أن جهة الإدارة تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر من المختص بإصداره وقائمًا على سبب صحيح يبرره مبرأ من عيب الانحراف بالسلطة.
وأن المحكمة لم تعتد بدفع المدعى بعدم جواز تفويض رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء في إصدار القرار المطعون فيه لعدم وجود عبارة "أو من يفوضه" في متن المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ والتي أسندت لرئيس الجمهورية سلطة تقرير صفة المنفعة العامة وذلك تأسيسًا على أن عدم وجود تلك العبارة في القانون لا تعنى حظر التفويض وإنما يظل الأمر خاضعًا للأحكام العامة في القانون رقم 4۲ لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات وبالتالى فإن قرار رئيس الجمهورية بتفويض رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرارات تقرير صفة المنفعة العامة على العقارات يعتبر صحيحًا ومطابقًا لأحكام القانون باعتباره من الأشخاص التي حددتهم المادة الثالثة من القانون رقم 4۲ لسنة 1967 المشار إليه. وخلصت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه قد استهدف المصلحة العامة الذي يرقى على مصالح الأفراد الخاصة فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه مفتقرًا لسنده القانوني خليقًا بالرفض.
وبالنسبة لطلب التعويض انتهت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه الذي يطالب المدعي بتعويضه على أساسه قد صدر صحيحًا لقيامه على السبب الذي يبرره ومن ثم ينتفى الخطأ الموجب للتعويض في حق الجهة الإدارية المدعى عليها وتنهار تبعًا لذلك دعوی المسئولية مما يتعين معه رفض طلب التعويض.
ولما كان الحكم آنف البيان لم يلق لدى الطاعن قبولًا الأمر الذي حدا به إلى الطعن فيه ناعيًا عليه الأسباب الآتية : السبب الأول : مخالفة الحكم الطعين لأحكام القانون حيث أن القرار المذكور صدر ممن لا صفة له وأنه لم يستوف الشروط المنصوص عليها قانونًا حيث أن القرار صدر من رئيس مجلس الوزراء، في حين أن القانون قد أوجب صدوره من رئيس الجمهورية ولا يجوز التفويض فيه. السبب الثاني : صدور القرار المطعون عليه على سبب غير صحيح يبرره منعوتًا بعيب الانحراف بالسلطة، بحسبان أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها إلا باستخدام وسائل استثنائية منها تقرير المنفعة العامة أو الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر بعد اتباع الضوابط والقواعد التي وضعها المشرع، وأشار الطاعن إلى أن المجلس الشعبي المحلي لمدينة الأقصر لم يوافق على مشروع التوسعة تأسيسًا على أن ذلك من شأنه المساس بملكية المواطنين وإلحاق بهم أشد الضرر مستندًا في ذلك إلى نص المادة (۱۲) من القانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۲ بشأن الإدارة المحلية، فضلًا عن أن الجهة الإدارية قد سبق وأن أصدرت القرار رقم 34 لسنة ۲۰۰5 حيث وضعت ضوابط للمخطط الشامل للتنمية بهذه المنطقة وقامت بتخصيص ما يعادل (۳5) فدان لهذا الشأن حتى تخصص مساحة واسعة أمام النيل بينما أن أرضه تقع بصورة جانبية لن تستفيد منها الدولة تحقيقًا للصالح العام، كما أن الإدارة قامت بتنفيذ قرار نزع الملكية في منتصف عام ۲۰۰۹ إلا أنها أنشأت حديقة وكافيتريا في أرضه وقامت بتأجيرها واستغلالها لمنفعتها الخاصة وليس للمنفعة العامة على النحو الذي جاء بأسباب القرار المطعون فيه بتخصيص تلك المنطقة للنفع العام، أما عن السبب الثالث : مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون رقم ۱۰ سنة ۱۹۹۰، لاسيما أحكام المواد (4 ، 6 ، 7 ، 12) وانتهى الطاعن إلى أنه كان يتعين على الجهة الإدارية إيداع النماذج أو قرار نزع الملكية بمكتب الشهر العقارى المختص في ميعاد (60) يومًا من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية في 22/3/2007، و هو ما لم تراعه الإدارة الأمر الذي يكون معه أن ملكية الأرض لم تنتقل إليها ويتعين القضاء بسقوط مفعول القرار المطعون فيه. واستطرد الطاعن نعيًا على الحكم المطعون فيه على النحو الوارد بالسبب الرابع : صدور القرار المطعون عليه بناء على المذكرة الإيضاحية الصادرة من وزارة التنمية المحلية على سند من أن المشروع قد طرح للبحث بتاريخ 6/11/2006 وصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 22/3/2007 وأن الإدارة أوردت بأن إیداع مبالغ التعويض كان بتاريخ 30/6/2006، فكيف تسنى لها إيداع المبالغ المذكورة طبقًا لنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ قبل أن يصدر القرار المطعون فيه بنزع الملكية للمنفعة العامة. واختتم الطاعن طلباته على النحو على النحو الوارد تفصيلًا بتقرير الطعن.
وحيث إنه باستقراء أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فإن المادة (1) منه تنص على أن : " يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنها وفقًا لأحكام هذا القانون".
وتنص المادة (۲) من ذات القانون على أنه : " يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون :
أولًا : إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة .
ثانيًا : مشروعات المياه والصرف الصحى .
ثالثًا : مشروعات الرى والصرف.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.
كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلًا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية، مرفقًا به :
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه .
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له .
وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن :" ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة (۲) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار".
وتنص المادة (4) على أن : " يكون للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بمجرد النشر المنصوص عليه في المادة السابقة الحق في دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع ".
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن :" يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقارى المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ...".
كما تنص المادة (۱۲) على أنه : " إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ".
وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه قد وضع تنظيمًا شاملًا لقواعد وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتعويض عنها، حيث أنه بعد أن عدد أعمال المنفعة العامة ناط برئيس الجمهورية تقرير المنفعة العامة، واشترط لنقل ملكية العقارات اللازمة للمشروع تحقق أحد أمرين، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعًا على نماذج نقل ملكيتها للدولة، وثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر توقيع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى المختص في مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن : " يتعين على الجهة الإدارية حال تقييدها لمباشرة الحقوق التي تتفرع عن الملكية، أو حال إقدامها للاستيلاء عليها أو نزعها من صاحبها، أن تراعى ما أوجبه الدستور والقانون من إجراءات وقواعد، وأن يكون رائدها تحقيق المصلحة العامة، فإذا ما أقدمت الجهة الإدارية على انتهاك الملكية الخاصة بنقضها أو إنقاصها من أطرافها، دون مراعاة أحكام الدستور أو القانون، كان تصرفها متهادم البنيان متساقط الأركان، ويكفيه كونه غير مشروع، إلا أنه إذا ما قامت الجهة الإدارية بنزع ملكية عقار أو الاستيلاء عليه بالفعل من ملكية أصحابه، أو الانتقاص من حقوقهم الواردة عليه، وأدخلته في مشروعات ذات نفع عام تم تنفيذها بالفعل، دون مراعاة بعض الإجراءات القانونية، كأن شاب القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة على العقارات أحد عيوب القرار الإداري مثل عيب عدم الاختصاص البسيط، وكان إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار يترتب عليه نتائج أشد وطأة من نتائج القرار الباطل ذاته، لشروع جهة الإدارة في تنفيذ المشروع أو دخوله حيز التنفيذ أو الانتهاء منه، ومن ثم لم يكن في الاستطاعة تنفيذ الالتزام عينًا، يصار إلى عوضه، أي التنفيذ بالتعويض، ما دام أن في تصرف جهة الإدارة ما يحقق المصلحة العامة، ولم يكن في الإمكان رده أو تصويبه إلا بإلحاق ضرر عام جسيم، فيتعين لزامًا دفع هذا الضرر، وعليه فلا تثريب على القاضى - وفقًا للسلطة التقديرية - أن يرجح أخف الضررين في هذه الحالة، وتغليب اعتبارات الصالح العام التي ترقی وتسمو على مصالح الأفراد الخاصة".
( في هذا المعنى حكمها في الطعنين رقمی ۱۰۳۹۲ ، 11996 لسنة 57 ق.ع - جلسة 18/5/2014، وحكمها في الطعن رقم 16791 لسنة 53 ق. ع جلسة 17/6/2017 )
كما جرى قضاؤها على أن : " ولئن كانت المصلحة الخاصة مصونة وواجبة الاحترام إلا أنه يجوز تقييدها نزولًا على مقتضيات الصالح العام باعتبارها وظيفة اجتماعية ينظم القانون أدائها في خدمة الجماعة بأسرها وبهدف تحقيق الخير العام للشعب " .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۱۰5 لسنة 41 ق.عليا جلسة 28/3/2000 )
وجرى قضاؤها كذلك على أنه : " ولئن كان المشرع لم يلزم جهة الإدارة إقامة مشروع النفع العام خلال أجل محدد وإن كل ما اشترطه الجواز نزع الملكية هو أن تكون ثمة منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء نزع الملكية، فكلما كان هناك نفع عام جاز نزع الملكية من أجل تحقيقه، وقد أطلق المشرع مجال التقدير في هذا الشأن للجهة الإدارية طالبة نزع الملكية حيث تتمتع بسلطة تقديرية واسعة النطاق في مجال اختيار الموقع المناسب لإقامة مشروع النفع العام وتحديد العقارات اللازمة للمشروع الذي قررت له صفة النفع العام بما يجتمع لها من مقومات الخبرة والدراية وعن اختصاص صحيح وبما تراه محققًا للمصلحة العامة وليس للمحكمة أن تحل محل جهة الإدارة في تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة الموقع ولا تعقب على اختيارها لموقع معين من ناحيته الموضوعية ما دامت قد أفصحت عن الأسباب الفنية التي ارتكنت إليها لاختيار الموقع الذي رأته ملائمًا ومتفقًا مع المصلحة العامة وما دام رائدها في ذلك المصلحة العامة ولم ينهض من الشواهد ما ينبىء عن أنها انحرفت عن غايات المصلحة العامة وتعسفت في استعمال سلطتها أو إساءة استخدامها .
( في ذات المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۷۷۱۳ لسنة 46 ق.عليا - الدائرة الثانية - جلسة 13/9/2003 )
وحيث إنه وهديًا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 654 لسنة ۲۰۰۷ والذي تضمن في مادته الأولى : " يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة وتطوير جنوب بانوراما ساحة معبد الكرنك بمدينة الأقصر، وفي مادته الثانية على أن : " يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للمشروع والبالغ مساحتها (۱۲ سهم ۲۳ قيراط 1 فدان) والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين . وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/3/2007، ولما كانت المنطقة التي صدر بشأنها القرار آنف الذكر من المناطق التي تتمتع بالجذب السياحي نظرًا لما يحيطها من آثار في مدينة من أعرق المدن الأثرية، وكان القرار المطعون فيه غايته تحقيق أفضل تنظیم وتجهیز لاستقبال رواد تلك المنطقة السياحية ذات الجذب السياحي العالمي، وكان للجهة الإدارية السلطة التقديرية الكاملة في تحديد احتياجاتها لتحقيق خطة الدولة وسياستها بما يحقق أمثل العوائد التي تدر للدولة دخلًا يقيم دعائم الاقتصاد القومي بها، وعليه فيكون لها السلطة التقديرية الكاملة في اتخاذ الإجراء المناسب من نزع ملكية العقارات اللازمة لتحقيق مآربها مادامت لم تتعسف في استخدام سلطتها أو تغيت من قرارها الإضرار بالغير ووجهت قبلتها شطر تحقيق النفع العام والمصلحة العامة، لذا فقد جاء القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بنزع الملكية للمنفعة العامة ليرسم الضوابط والمعايير التي يتعين السير على دربها في حالة المساس بالملكية الخاصة التي حماها الدستور والتي لا يجوز المساس بها إلا في حالات بذواتها، ويكون التعرض لها في أضيق الحدود إلا أنه نتيجة لظروف استثنائية وتلبية لحاجة الدولة في تحقيق الصالح العام، وأن المسلم به أن المصلحة العامة ترنو على المصلحة الخاصة، فمن ثم فإنه يتعين دعمها وتفضيلها على تحقيق مصلحة الأفراد، ولا نعنى بذلك هدر المصالح الشخصية والعصف بها، بل يكون ذلك بمقابل تعویض عادلًا عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة، ولما كان البين الجلى أن الجهة الإدارية قد ارتأت بأن المنطقة المحيطة بمعبد الكرنك والتي تمتد أطرافها إلى ملك الطاعن ذات أهمية بما كان لتخدم متطلبات سياحية كي تظهر فيها المنطقة بمظهر جمالی سياحي يتباهی به أبناء هذه الكنانة ويرسم صورة تترسخ خطوطها في ذهن كل زائر للوطن، ولم تكن الغاية من القرار إهدارًا لحق ملكية الطاعن إضرارًا به فمن ثم يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن الإلغاء متعينًا القضاء برفض الطعن الراهن وتأیید حكم أول درجة.
ولا ينال من ذلك ما نعاه الطاعن على الحكم الطعين بأن المحكمة لم تراع بطلان القرار لصدوره من سلطة غير مختصة - رئيس مجلس الوزراء - بدلًا من رئيس الجمهورية - على النحو الوارد بالمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ - والتي لا يجوز فيها التفويض وأن ذلك يعد افتئات على حكم القانون وإهدارًا لضوابطه وسلب لسلطة رئيس الجمهورية، فإن ذلك مردود، بأنه ولئن كان النعي الذي أبداه الطاعن في محله وأن نص القانون جاء واضحًا جليًا لا يشوبه غموض في تفسيره، وأن السلطة في نزع الملكية للمنفعة العامة هي سلطة رئيس الجمهورية طبقًا لأحكام هذا القانون قبل تعديله، إلا أن عيب الاختصاص الذي شاب القرار هو عيب بسيط لا يهوى بالقرار إلى درك الانعدام، حيث أن القرار قد اتخذ المراحل التي تطلبها القانون، وأن تمام تنفيذ المشروع - لاسيما في تلك المنطقة الحيوية منذ تاريخ إصداره - يتعذر معه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار بل ترتبت مراکز قانونية وحقوق لأفراد آخرين في هذه المنطقة سواء أكان ذلك باستخدام تلك المنطقة بإنشاء كافيتريا لخدمة السائحين في المنطقة لتوفير منطقة خدمية ترفيهية لهم تلبى احتياجاتهم وتطلعاتهم للاستجمام والاستراحة والتمتع بمختلف أوجه المتعة أو كان ذلك بإنشاء بازارات سياحية تبث للسائح روح الحياة المصرية الأصيلة فيتنسم ريحها ويسعد بنفحات هوائها ويرتبط وجدانًا بها، فتهوی القلوب إليها في كل حين.
كما لا ينال من ذلك ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه قد أغفل أن القرار المذكور جاء معيبًا بحسبان أنه لم يرفق به رسم تخطيطى لمشروع النفع العام فضلًا عن وجود أخطاء في اسم الطاعن والمساحة المنزوع ملكيتهما، إذ أن ذلك مردود بأن ما تمسك به الطاعن جاء محض أقوال مرسلة لا يظاهرها دليل يؤيدها ويؤكدها حتى تنال من القرار، وأن الخطأ في اسم الطاعن ما هو إلا خطأ مادی بحت ليس من شأنه التأثير على سلامة القرار .
ولا يسوغ له فحسب أن يتحدى بأن القرار جاء معيبًا بحسبانه لم يتصل بموافقة المجلس الشعبي المحلي لمدينة الأقصر فإن ذلك مردود بأن القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ هو قانون خاص جاء لينظم مسألة نزع الملكية للمنفعة العامة ولم يرد بنصوصه ما يفيد ضرورة الحصول على موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة عند إصدار قرار نزع الملكية .
كما أن ما تحاج به الطاعن بأن الجهة الإدارية لم تقم بتحقيق النفع العام بشأن الأرض المنزوع ملكيتها بحسبان أن تلك المساحة غير ضرورية ولن تضيف إلى الشكل الجمالي للمنطقة أو يكون لها جدوى، فإن ذلك مردود بأن للجهة الإدارية السلطة التقديرية الكاملة في تحديد ما هو مناسب لخدمة المنطقة السياحية والأثرية التي بها معبد الكرنك بما من شأنه تطوير المنطقة مع ما يتناسب مع مكانتها السياحية الهامة، ولا تعقيب للمحكمة في هذا الشأن طالما أنها لم تتبين من الأوراق ما ينم عن إساءة استعمال الإدارة لسلطتها، فإن إنشاء بازارات سياحية وبانوراما خاصة وكافيتريات بالمنطقة ما هو إلا تسخير لكافة الإمكانات والطاقات المتاحة لخدمة السائح وإبراز لمعالم المنطقة الجمالية بتوفير أكبر قدر من الخدمات لراحته وتوفير عوامل جذب لطاقته الشرائية، بما يحقق النجاح لما تسعى الدولة إلى تحقيقه بما يصب في النهاية في وعاء المصلحة العامة وصالح المجتمع التي ترنو جميعها على المصلحة الشخصية.
كما أن نعى الطاعن على الحكم بأنه أغفل سقوط القرار المطعون فيه لعدم إیداع نماذج نقل الملكية أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى المختص خلال المدة المقررة قانونًا من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية، فإن ذلك مردود بأن الطاعن بداءة أخطأ في المواعيد التي يتعين فيها على الإدارة الإيداع بالشهر العقارى حيث أنه أورد بتقرير طعنه أنه يتعين عليه أن يتم الإيداع في خلال 60 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية في حين أن ميعاد السقوط هو سنتين من تاريخ النشر، فضلًا عن ذلك فإن الطاعن لم يقدم أية دليل على صحة ما يدعيه، وأن طلباته الختامية المقامة بها الدعوى المطعون في حكمها وفي تقرير الطعن الراهن قاصرة على المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه وليس سقوطه، والذي يعد طلبًا جديدًا، وإذ ثمة فارقًا بين طلب الإلغاء المنصب على عدم مشروعية القرار ذاته، وبين طلب سقوط القرار المنصب على عدم إيداع نماذج الملكية أو قرار نزعها مكتب الشهر العقاري، فلكل منهما محله وسببه وسنده القانوني، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمامها لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن هذا النعى.
وحيث إنه ولما كان المحكمة قد انتهت إلى رفض طلب الإلغاء وتأييد حكم أول درجة، فإن بحث التعويض عن خطأ الإدارة بات غير ذی موضوع.
وحيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النتيجة ذاتها في النزاع الراهن لأسباب مغايرة، فإن المحكمة تكتفى بأن تحل أسبابها محل الأسباب التي قام عليها الحكم المطعون فيه مع تأييده فيما انتهى إليه من نتيجة في منطوقه، وعليه يكون الطعن الراهن غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون جديرًا بالرفض .
وحيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملًا بحكم المادة (270) من قانون المرافعات.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة