JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن بالبطلان علي حكم التحكيم الصادر فى غير التحكيم التجاري الدولي ينعقد لمحكمة الدرجة الثانية


الطعن بالبطلان علي حكم التحكيم الصادر فى غير التحكيم التجاري الدولي ينعقد لمحكمة الدرجة الثانية

وحيث ان الطعن بالبطلان علي حكم التحكيم الصادر فى غير التحكيم التجاري الدولي ينعقد الاخصاص بنظره لمحكمة الدرجة الثانية ويكون ميعاد الطعن أمامها خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه.
المبدأ:-

الطعن ببطلان حكم التحكيم الصادر في غير حالات التحكيم التجاري الدولي 

إن المادة (9) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1997 تنص على أن : " يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .
أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى فى مصر أو فى الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر."
وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن : " (1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ...
(2) تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع " .
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن التحكيم محل الطعن بالبطلان إذا صدر فى غير التحكيم التجارى الدولى ، فإن هذه المحكمة تغدو هى المختصة بدعوى البطلان المقامة ضده ويكون ميعاد الطعن أمامها بدعوى البطلان خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه .

الاختصاص بنظر دعوى البطلان في غير التحكيم التجاري الدولي

ومن حيث إنه وهدياً بما تقدم ،ولما كان الثابت من الأوراق أن التحكيم محل الطعن بالبطلان الماثل صادر فى غير التحكيم التجارى الدولى ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعوى البطلان فى هذا التحكيم ينعقد لهذه المحكمة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ( محكمة القضاء الإدارى ) ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب قاضياً باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر دعوى بطلان التحكيم محل النزاع الماثل ، فإنه يكون قد جانبه الصواب ووقع مخالفاً للقانون حرياً والحال هذه بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها ابتداءً لهذه المحكمة .
الطعن رقم 7494 لسنة 50 القضائية . عليا جلسة 24/3/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة