JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها معلومة القيمة - تقدر قيمتها بقيمة الشيء المُتنازع فيه






دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها معلومة القيمة - تقدر قيمتها بقيمة الشيء المُتنازع فيه

المادة 75 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 بينت كيفية حساب الرسم النسبي علي الدعاوي معلومة القيمة وجاءت الفقرة الثالثة منها موضحة أسس احتساب الرسم علي دعاوي طلب صحة ونفاذ العقود او بطلانها او فسخها - وجعلت أساس التقدير قيمة الشيء المتنازع فيه في تلك الدعاوي .
المبدأ:-

يحسب الرسم النسبي في دعاوي صحة العقود وابطالها وفسخها علي قيمة الشيء المتنازع فيه 

النص في المادة الأولى من القانون رقم 90لسنة1944 المعدل بالقانون رقم 66لسنة1964 على أنه " يُفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسماً نسبياً حسب الفئات الآتية ........ويُفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالاتي .......ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المُبينة في المادتين 75 ، 76 من هذا القانون " ، وكان النص في المادة 75 منه على أنه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الاتي 1- ...........،2- ..............، 3 – في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تُقدّر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه 4- ............... ، 5 - ................

6- في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال "، وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهي لا تُعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يُمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ، وهو يدل على ان المشرع قد وضع قاعدة يُعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعاوى في قانون الرسوم القضائية مُغايرة للقاعدة التي يُعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم ، ذلك أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يُمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه ، أما إذا كان لا يُمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد تكون مجهولة القيمة وأن العبرة في تقدير الرسوم القضائية بقيمة الدعوى يوم رفعها حسب الطلبات الختامية فيها لا الطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية في الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم النسبية هي فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1998 وهو يُعد من الطلبات والدعوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في البند سادساً من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى بتقدير قيمة الرسوم النسبية دون أن يُعمِل القواعد المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 7943 لسنة 76 ق – جلسة 27/5/2015)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة