JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلاب معاهد اللاسلكي يحق لهم تأجيل تجنيدهم طوال فترة دراستهم






طلاب معاهد اللاسلكي يحق لهم تأجيل تجنيدهم طوال فترة دراستهم
 
يحق لطلاب المعاهد اللاسلكية المقيدين بهذه المعاهد تأجيل التجنيد طوال فترة الدراسة فضلاً عن أن هذه المعاهد تقوم بتدريس المواد اللاسلكية وتخضع من الأساس للإشراف الفني وتحديد المناهج من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن ثم يحق لهؤلاء الطلاب تأجيل تجنيدهم أثناء الدراسة.
المبدأ:-

تأجيل التجنيد لطلاب معهد اللاسلكي طيلة فترة الدراسة 

البادي من ظاهر الأوراق أن طلاب كل من المعاهد المطعون ضدهم يسري بشأنهم بحكم نص المادة (8) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالف الذكر بموجب قرارات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي أرقام (81) لسنة2005، (143)لسنة2006، (83)لسنة2013 بشأن تأجيل التجنيد لطلاب اللاسلكي المقيدين بهذه المعاهد فضلاً عن أن هذه المعاهد تقوم بتدريس المواد اللاسلكية وتخضع من الأساس للإشراف الفني وتحديد المناهج من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن ثم يحق لهؤلاء الطلاب تأجيل تجنيدهم أثناء الدراسة، وعليه ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بعدم جواز قيام كافة الإدارات التعليمية باعتماد بيانات تأجيل الطلبة بالمعاهد اللاسلكية ومن على شاكلتها ومن بينها المعاهد المطعون ضدهما فيكون قد صدر بالمخالفة للقانون ويضحى مرجحاً إلغاؤه عند الفصل في الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما فيه هذا القرار من مساس بالمستقبل التعليمي لطلاب هذه المعاهد واضطراب أوضاعهم بعدم حصولهم على ما يفيد تأجيل تجنيدهم مما قد يعوقهم عن اللحاق بزملائهم في ذات مركزهم القانوني الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد بيانات تأجيل تجنيدهم وهو ما تم تنفيذه بالفعل بعد أن تقدم المطعون ضدهم بطلب لتنفيذ الحكم المطعون فيه بتاريخ 19/10/2017م وقامت كلاً من مديرية التربية والتعليم بأسيوط ومديرية التربية والتعليم بالجيزة بتنفيذه حسبما هو ثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية الطاعنة المقدمة بجلسة 4/3/2020م.
الطعن رقم 6580 لسنة 64 ق عليا جلسة 18-11-2020
الحكم كاملا :-

حق طلاب معهد اللاسلكي في تأجيل التجنيد 

من حيث إن الطعن وقد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً.

ومن إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من سائر الأوراق ـ في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 19286لسنة71ق أمام محكمة القضاء الإداري الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الصادر بتاريخ 28/1/2016م وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المعهد الذي يمثله في اعتماد بيانات الدارسين به وإصدار الشهادات الخاصة وعلى رأسها اعتماد طلبات تأجيل التجنيد مع تنفيذ الحكم العاجل بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وذكر المدعي بصفته شرحاً للدعوى أنه بموجب القرار رقم 7لسنة1998 تم الترخيص بإنشاء معهد اتصالات سلكية ولاسلكية المعهد العربي للعلوم اللاسلكية بأسيوط تبعه ترخيص من وزارة التربية والتعليم ومنذ ذلك التاريخ والمعهد يمارس نشاطه التعليمي على أكمل وجه لكونه مستوفياً لكافة التراخيص اللازمة لسير العملية التعليمية، وينظم العمل به لائحة داخلية معتمدة من مديرية التربية والتعليم، وغرض هذا المعهد هو تدريس مواد الشهادات اللاسلكية الإلكترونية للطلاب المتفرغين للدراسة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الدبلومات الفنية، وصدر قرار من وزير الدفاع رقم (81) لسنة2005 بتأجيل التجنيد للطلبة الملتحقين بالمعهد، كما رخص للمعهد بإصدار شهادات للطلبة المقيدين حتى صدور القرار المطعون فيه بالامتناع عن اعتماد أوراق الدارسين للمعهد.

ونعي المدعي بصفته على قرار وزارة التربية والتعليم المؤرخ 28/1/2016 بالامتناع عن اعتماد أوراق الدارسين للمعهد والصادر استناداً لمذكرة إدارة الفتوى بالإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم بشأن عدم جواز قيام كافة الإدارات التعليمية باعتماد بيانات تأجيل تجنيد الطلاب المقيدين بالمعاهد اللاسلكية ومن على شاكلتها بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها ومخالفة القانون فضلاً عن عدم الاختصاص لكون الاختصاص بتأجيل تجنيد الطلبة بالمدارس والمراكز والمعاهد التعليمية معقود لوزير الدفاع دون غيره، وأن دور مديريات التربية والتعليم يقتصر على اعتماد بيانات الدارسين بالمعهد على النماذج المعدة لذلك دون أن يمتد إلى تأجيل التجنيد لهم، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات المتقدمة.

وبجلسة 11/9/2017م أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

وشيدت المحكمة قضاءها على ما ثبت لديها من ظاهر الأوراق من أنه ولما كان طلاب كل من المعهد العربي للعلوم اللاسلكية بأسيوط ومعهد القاهرة التعليمي للاسلكي وشعبة اللاسلكي بالمعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بالبدرشين يسري بشأنهم حكم المادة (8) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه بموجب قرارات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أرقام (81) لسنة 2005، (143)لسنة2006، (83)لسنة2013، بشأن تأجيل التجنيد لطلاب اللاسلكي المقيدين بهذه المعاهد، كما أن هذه المعاهد تقوم بتدريس المواد اللاسلكية وتخضع من الأساس للإشراف الفني وتحديد المناهج من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن ثم فإنه يحق لهؤلاء الطلاب تأجيل تجنيدهم أثناء الدراسة، ولما كان القرار المطعون فيه الصادر من وزير التربية والتعليم بتاريخ 28/1/2016 بعدم جواز قيام كافة الإدارات التعليمية باعتماد بيانات تأجيل تجنيد الطلبة بالمعاهد اللاسلكية ومن على شاكلتها، ومن بينها معاهد اللاسلكي المشار إليها، يكون قد صدر دون سند من القانون أو مراعاة لأحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 420لسنة2014 المشار إليه، فضلاً عن تعارضه صراحة مع قرارات وزير الدفاع والإنتاج الحربي أرقام (81)لسنة2005، (143)لسنة2006، (83)لسنة2013 المشار إليها، وهي صادرة من الجهة المختصة في هذا الشأن، مما يصمه بعيب مخالفة القانون، ويضحى مرجحاً إلغاؤه عند الفصل في طلب الإلغاء، وهو الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في المساس بالمستقبل التعليمي للطلاب المقيدة بهذه المعاهد وتأخرهم في الحصول على الشهادة التي تمنحها هذه المعاهد، وعن اللحاق بزملائهم المتماثلين معهم في نفس المركز القانوني، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على ركنيه مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان عملاً بما أجازت به المادة (286) من قانون المرافعات.

ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك تأسيساً على أن المعاهد المطعون ضدها لم توفق أوضاعها وفقاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم 420لسنة2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالتعليم الخاص لذلك انتهى رأى إدارة الفتوى بوزارة التربية والتعليم إلى عدهم جواز اعتماد بيانات الطلبة بالمعاهد المذكور لمخالفتها للقانون وعدم تقنين أوضاعها فضلاً عن أن قرارات وزير الدفاع أرقام 81لسنة2005 و143لسنة2006 و83لسنة2013 والتي استند إليها الحكم المطعون فيه وإن كانت تصلح لحمل الحكم في بند تأجيل التجنيد إلا أنه لا يوجد سند للحكم بشأن اعتماد بيانات الطلبة الدارسين واعتماد شهاداتهم وحال تنفيذ الحكم ستظل المعاهد مخالفة للقرار رقم 420لسنة2014 المشار إليه ولن تقوم بتوفيق أوضاعها وستظل مخالفة للقانون.

ومن حيث إنه وفقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين مجتمعين: الأول ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاهرة تكفي بذاتها لحمل النتيجة، والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (8) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127لسنة1980 المعدلة بالقانون رقم 124 لسنة 2014 تنص على أنه يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم، وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه :

(أ) طلبة المدارس ..................... .

(ب) طلبة المدارس والمعاهد ومراكز التدريب .................. .

(ج) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد العليا ........................... .

ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب الخاصة التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد صدور قرار من الوزير المختص بالإنشاء واللائحة الداخلية لكل منها ........ وكانت هذه الفقرة تنص قبل تعديلها بالقانون المشار إليه على أنه يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم، وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه:

أ ) طلبة المدارس الثانوية ………

ب) طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وطلبة معاهد دور المعلمين الأزهرية…………

ج) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على خمسة وعشرين عاماً.

د) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ستة وعشرين عاماً.

ه‍) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا ………

ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار وزير الدفاع…………

ومن حيث إنه نفاذاً للنص المتقدم صدر قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 81لسنة2005 بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة ببعض الكليات والمعاهد اللاسلكية ونصت المادة الأولى منه على أن تضاف البنود التالية إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزاري رقم 883لسنة1960 المشار إليه:

- المعهد العربي للعلوم اللاسلكية بأسيوط. - …………………

ومن حيث إن المادة (13) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 تنص على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي :

1ـ ................................. .

2ـ ..................................... .

17ـ وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص في إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التي تؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلي أنظمة التلغراف والتليفون اللاسلكي، وكذلك الشهادات المستحدثة الأخرى لمشغلي الأجهزة اللاسلكية طبقاً للنظم التي تحددها المنظمات الدولية المعنية في مجال الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم في هذا الشأن .

18ـ ................................. .

ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 259لسنة2003 تنص على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لوزارة التربية والتعليم بمنح تراخيص فتح المعاهد التعليمية الخاصة. يختص مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص في إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التي تقوم بتدريس المناهج الدراسية المؤهلة للحصول على شهادات مشغلي اللاسلكي................... وتنص المادة الثانية المتعلقة بشروط وإجراءات منح الترخيص بإنشاء معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية من هذا القرار على أن أولاً- يشترط للحصول على تراخيص لإنشاء المعاهد المشار إليها ما يأتي:

1- أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على موافقة من وزارة التربية والتعليم في فتح المعهد وفقاً لاختصاصات وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن وأن تظل هذه الموافقة سارية المفعول طوال فترة الترخيص.

2- أن يتوافر في المعهد المطلوب الترخيص له كافة المتطلبات اللازمة للتعليم اللاسلكي التي يقدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ....................3 ــــ ................ ثانيا – يقدم طلب الحصول على ترخيص بإنشاء المعهد اللاسلكي إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل بدء الدراسة بستة شهور على الأقل ، ويجب أن تحدد في الطلب البيانات الآتية :

1- اسم صاحب المعهد وممثله القانوني .

2- ....................................

5- موافقة الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم على الترخيص بفتح المعهد .

ثالثا- ..................... .وتنص المادة التاسعة على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 2003 /2004 .

ومن حيث إن قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص قد عرض في الباب الثامن منه لمراكز التعليم والتدريب ، فنصت المادة (74) من هذا القرار على أن يوقف منح تراخيص تشغيل لمراكز التدريب والتعليم المختلفة بكافة أنواعها ، والتي تقوم بممارسة أية أنشطة دراسية أو تعليمية متعلقة بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي بجميع المحافظات ...............وذلك لحين انتهاء الوزارة من دراسة هذا الموضوع وصدور قرار وزاري جديد في هذا الشأن.

وتنص المادة (75) من هذا القرار على أنه أما بشأن المراكز المرخص لها قبل العمل بأحكام هذا القرار تلتزم الإدارات والمديريات التعليمية بالآتي:

أ‌- متابعة المراكز المرخص لها بمزاولة النشاط المحدد لها كجهة اختصاص، مع موافاة الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بتقارير نصف سنوية عن هذه المتابعة بعد اعتمادها من المختصين طبقا لنوع النشاط واعتماد وكيل الإدارة.

ب‌- تكليف أحد الموجهين بالإشراف على امتحانات المراكز والإشراف على أعمال تقدير الدرجات واستخراج النتائج واعتمادها.

ج‌- استلام كشوف الدارسين المقيدين بالمركز حتى يمكن تسجيلهم بسجلات شئون الطلبة بالإدارة.

د‌- تعتمد الإدارة أو المديرية التعليمية المصدقة التي يمنحها المركز لكل من أتم الدورات التدريبية بنجاح وفقا للنموذج رقم (4 مراكز تدريب وتعليم/ مصدقة) المرفق بهذا القرار.

وتنص المادة (76) من ذات القرار على أن تلتزم مراكز التدريب والتعليم بالآتي:

أ‌- تجديد الترخيص الصادر للمركز كل عام ......................... .

ب‌- إعداد سجلات خاصة بالدارسين بها تعتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية .................... .

ج‌- ............................................................. .

وتنص المادة (77) على أن يحظر على مراكز التدريب والتعليم القيام بأي من الأعمال الآتية:

أ‌- قبول أي طالب مقيد في أي مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي أو متقدم لأي من الشهادات العامة.

ب‌- قبول أي دارس يقل سنه عن 21 عاما إلا إذا كان حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ج- ................................................ د- ..................................................

هـ- الإعلان عن قيام المركز بتأجيل التجنيد أو استخراج جوازات السفر أو البطاقات الشخصية.

و- .................................................

وتنص المادة 78 على أنه لا يجوز لمراكز التدريب والتعليم القيام بأي من الأعمال التالية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بها من قبل الوزارة.

(أ)...................... (ج) تغيير مسمى المركز أو مكانه أو إطلاق اسم معهد أو كلية أو أكاديمية أو ما يشابه ذلك عليه.

(د) ..................... .

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع بموجب قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه حدد الفئات التي يجوز لها تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية، كما وسد لوزير الدفاع سلطة إصدار القرارات التي تحدد الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب الخاصة التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب الواردة في المادة (8) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه بالاتفاق مع الوزير المختص بعد صدور قرار الأخير بالإنشاء واللائحة الداخلية لكل منها، وذلك بموجب التعديل الذي أجرى بالقانون رقم 124لسنة2014 المشار إليه، وكان تحديد الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في المادة المشار إليها يتم كذلك قبل هذا التعديل بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير الدفاع وذلك بموجب قرار يصدره وزير الدفاع.

كما أنه وفقاً لأحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 والصادر تنفيذاً له قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (259) لسنة 2003فإن مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختص بوضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص في إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التي تقوم بتدريس المناهج الدراسية المؤهلة للحصول على شهادات مشغلي اللاسلكي، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لوزارة التربية والتعليم بمنح تراخيص فتح المعاهد التعليمية الخاصة، ولذا اشترط هذا القرار للحصول على تراخيص لإنشاء المعاهد المشار إليها حصول طالب الترخيص على موافقة وزارة التربية والتعليم على الترخيص بفتح المعهد وفقاً لاختصاصات وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، ورغبة من وزير التربية والتعليم في معالجة أوضاع مراكز التدريب والتعليم فقد قرر بموجب القرار الوزاري رقم (420)لسنة2014 المشار إليه وقف منح تراخيص تشغيل جديدة لمثل هذه المراكز لحين انتهاء الوزارة من دراسة هذا الموضوع وصدور قرار وزاري جديد في هذا الشأن، أما المراكز المرخص لها قبل العمل بهذا القرار فقد ألزم الإدارات والمديريات التعليمية بمتابعتها وإعداد تقارير نصف سنوية عن مزاولتها للنشاط المحدد لها والإشراف على الامتحانات وتقدير الدرجات واستخراج النتائج واعتمادها واستلام كشوف الدارسين بها وتسجيلهم بسجلات شئون الطلبة بالإدارة التعليمية واعتماد المصدقة التي يمنحها المركز للدارسين به، وألزم هذه المراكز بتجديد الترخيص الخاص بها كل عام وإعداد سجلات خاصة بالدارسين بها تعتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية، وحظر عليها قبول أي طالب مقيد في أي مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي أو متقدم لأي من الشهادات العامة، أو قبول أي دارس يقل سنه عن 21 عاماً إلا إذا كان حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها، كما حظر عليها الإعلان عن قيام المركز بتأجيل التجنيد أو استخراج جوازات السفر أو البطاقات الشخصية، كما حظر قيام المركز بتغيير مسماه أو مكانه أو إطلاق اسم معهد أو كلية أو أكاديمية إلا بعد الحصول على ترخيص بها من قبل وزارة التربية والتعليم.

ومن حيث إن البين من الأوراق – بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى – أن المعهد العربي للعلوم اللاسلكية بأسيوط قد صدر له الترخيص رقم (7)لسنة 1998 من إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، وصدر قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم (81) لسنة2005 بتأجيل تجنيد طلاب هذا المعهد، وتم بتاريخ 15/6/2008 اعتماد اللائحة الداخلية لهذا المعهد من محافظ أسيوط، ثم وافقت مديرية التربية والتعليم بأسيوط على اللائحة الجديدة للمعهد بتاريخ 26/3/2017 وتم اعتمادها من محافظ أسيوط في أبريل 2017 وتنص المادة (3) من هذه اللائحة على أن أغراض المعهد:

تدريس مناهج تؤهل للحصول على شهادة اللاسلكي الالكتروني بجميع درجاتها طبقاً لقرار وزير النقل والمواصلات رقم 97لسنة1994 والصادر بشأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية، والقواعد المنظمة لإصدار الشهادات اللاسلكية طبقاً للنظام العالمي الجديد والذي يعرف باسم GMDSS (النظام العالمي للاستغاثه والسلامة البحرية)……، وتنص المادة (12) على أن ……… يقبل المعهد الطلاب من:

1) الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وجميع الدبلومات الفنية والتجارية.

2) …………………………

3) تعتمد مديريات التربية والتعليم بأسيوط كافة متعلقات الطالب من شهادات قيد واستمارات البطاقة الشخصية واستمارات التجنيد…

وتنص المادة (13) من هذه اللائحة على أن 1) مدة الدراسة عامين دراسيين طبقاً لقرار وزير النقل والمواصلات رقم 97لسنة1994. 2) ……………، وصدر للمعهد ترخيص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رقم (19)لسنة2017 بتدريس مواد شهادة مشغل لاسلكي من الدرجة العامة طبقاً للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية وذلك اعتباراً من 1/1/2017 وحتى 31/12/2017.

كما أن البيت من ظاهر الأوراق أنه صدر قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم (143)لسنة2006 بتأجيل تجنيد طلاب معهد القاهرة التعليمي للاسلكي، ونصت المادة (3) من لائحة هذا المعهد على أن أغراض المعهد: دراسة مناهج خاصة بتدريس مواد الشهادات اللاسلكية طبقاً للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية، وتنص المادة (12) على أن شروط وقواعد وقبول الدارسين: يكون الدارس حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى 50%…… وصدر للمعهد ترخيص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رقم (21)لسنة2017 بتدريس مواد شهادة مشغل لاسلكي من الدرجة العامة طبقاً للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية وذلك اعتباراً من 1/1/2017 وحتى 31/12/2017.

وبالنسبة للمعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بالبدرشين فقد رخص له الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتدريس مواد الشهادات اللاسلكية للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحار وذلك اعتباراً من 30/8/2006، وصدر قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم (83) لسنة2013 بتأجيل تجنيد طلاب شعبة اللاسلكي بهذا المعهد.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن طلاب كل من المعاهد المطعون ضدهم يسري بشأنهم بحكم نص المادة (8) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالف الذكر بموجب قرارات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي أرقام (81) لسنة2005، (143)لسنة2006، (83)لسنة2013 بشأن تأجيل التجنيد لطلاب اللاسلكي المقيدين بهذه المعاهد فضلاً عن أن هذه المعاهد تقوم بتدريس المواد اللاسلكية وتخضع من الأساس للإشراف الفني وتحديد المناهج من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن ثم يحق لهؤلاء الطلاب تأجيل تجنيدهم أثناء الدراسة، وعليه ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بعدم جواز قيام كافة الإدارات التعليمية باعتماد بيانات تأجيل الطلبة بالمعاهد اللاسلكية ومن على شاكلتها ومن بينها المعاهد المطعون ضدهما فيكون قد صدر بالمخالفة للقانون ويضحى مرجحاً إلغاؤه عند الفصل في الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما فيه هذا القرار من مساس بالمستقبل التعليمي لطلاب هذه المعاهد واضطراب أوضاعهم بعدم حصولهم على ما يفيد تأجيل تجنيدهم مما قد يعوقهم عن اللحاق بزملائهم في ذات مركزهم القانوني الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد بيانات تأجيل تجنيدهم وهو ما تم تنفيذه بالفعل بعد أن تقدم المطعون ضدهم بطلب لتنفيذ الحكم المطعون فيه بتاريخ 19/10/2017م وقامت كلاً من مديرية التربية والتعليم بأسيوط ومديرية التربية والتعليم بالجيزة بتنفيذه حسبما هو ثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية الطاعنة المقدمة بجلسة 4/3/2020م.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد وافق هذا النظر فيكون موافقًا لصحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بالطعن الماثل فاقداً لسنده القانوني مما تقضي معه المحكمة برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة مصروفاته عملاً بحكم المادة (270) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة