JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لم يشترط قانون هيئة قضايا الدولة الإنذار كشرط لإعمال قواعد الاستقالة الضمنية في حق العضو المنقطع



لم يشترط قانون هيئة قضايا الدولة الإنذار كشرط لإعمال قواعد الاستقالة الضمنية في حق العضو المنقطع 

قد نظم قانون هيئة قضايا الدولة أحكام الاستقالة الضمنية تنظيماً خاصاً فلم يشترط الإنذار فتكون هذه الأحكام الواجبة الإتباع وتنحسر أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

المبدأ:-

القول بأنه كان يتعين على الهيئة المطعون ضدها إنذار الطاعن كتابة بعد خمسة أيام من انقطاعه ، فهذا القول مردود عليه بأن المادة (32) المشار إليها لا تتطلب لإعمال حكمها وترتيب آثارها إلزام الهيئة القضائية بإنذار العضو كتابة بعد انقطاعه عن العمل ، وهو نص خاص يمتنع معه استدعاء الأحكام التي تضمنتها المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين الدولة رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) التي كانت تشترط لاعتبار العامل مستقيلاً ضمنياً بسبب الانقطاع الذي اعتبره النص قرينه على العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل وذلك حتى تتبين الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينه بالإجراء الذي تنوى الإدارة اتخاذه في مواجهته إما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية بإتخاذ إجراءات تأديبية ضده خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل، ذلك أنه متى كان قانون هيئة قضايا الدولة سالف البيان من قوانين التوظف الخاص التي تسري أحكامه في خصوص النطاق الوظيفي المضروب له ، فإنه لا يجوز استدعاء أحكام التوظف العامة في هذا النظام الخاص إلا فيما لم يرد فيه حكم مخصوص على ألا يتضمن النظام الخاص أحكاماً تتعارض مع أحكام القانون العام ولا تتنافي مع مقتضاها ولا تتنافر مع مفادها ،وقد نظم قانون هيئة قضايا الدولة أحكام الاستقالة الضمنية تنظيماً خاصاً فلم يشترط الإنذار فتكون هذه الأحكام الواجبة الإتباع وتنحسر أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .(في هذا المعني حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 2094 لسنة 38ق.عليا بجلسة 21/4/2001)
وحيث إنه بناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه متفقاً وأحكام القانون، وقائماً على أسباب صحيحة ، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح جديراً بالرفض .
الطعن رقم 105838 لسنة 63 ق. عُلْيَا جلسة 22/6/2019

الحكم كاملا:-
وحيث إن بحث موضوع الطعن يغني عن التعرض للشق العاجل منه.
وحيث إنه عن موضوع طلب الإلغاء : فإن المادة 32 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 تنص علي أنه إذا انقطع عضو الهيئة عن عمله أكثر من خمسة عشر يوماً كاملة بدون إذن يعتبر مستقبلاً ولو كان الانقطاع بعد انتهاء اجازاته أو إعارته أو ندبه لغير جهة عمله فإذا قدم أسباب مقبولة جاز لوزير العدل بناء علي اقتراح رئيس الهيئة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلاً.....
ومن حيث إن الاستقالة الضمنية للعضو تقوم علي اتخاذه موقفاً ينبئ عن انصراف نيته إلي الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته علي حقيقة المقصود ويتمثل الموقف في الإصرار علي الانقطاع عن العمل وقد أخذ المشرع هذا الأمر في الحسبان عن صياغته لنص المادة (32) بقوله يعتبر مستقيلاً فأراد أن يرتب علي الاستقالة الضمنية إذا ما توافرت عناصرها وتكاملت أركانها ذات الأثر المترتب علي الاستقالة الصريحة وهي انتهاء الخدمة وهذه الإرادة من جانب العضو تمثل ركن السبب في قرارا انتهاء الخدمة .( في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10169 لسنة 51 ق .عليا بجلسة 28/1/2007)
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مستشار مساعد (أ) بهيئة قضايا الدولة ،وقد انقطع عن العمل بدون إذن اعتباراً من 21/10/2015 ، وبذات التاريخ أبلغ الهيئة المطعون ضدها بمرضه ، وبتاريخ 8/11/2015 أخطرته الهيئة بوجوب ان يتوجه إلي الإدارة المركزية للجان الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه وموافاة الأمانة العامة بالهيئة المطعون ضدها بالتقرير الطبي وتشخيص الحالة المرضية، إلا أنه لم يمثل لتوقيع الكشف الطبي عليه ولم يواف الهيئة بالتقارير الطبية المطلوبة حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه، كما تبين للهيئة المطعون ضدها من خلال شهادة تحركات الطاعن أنه غادر البلاد إلي المملكة المتحدة ، وثبت للهيئة كذلك أنه صدر حكم في الجنحه رقم 4634 لسنة 2014جنح الدقي بحبس الطاعن ثلاث سنوات ولم يطعن بالاستئناف علي ذلك الحكم . وبذلك فإن الطاعن لم يحضر إلي الهيئة المطعون ضدها ولم يقدم ما يفيد حصوله علي أجازة مرضية مستغلاً مرضه كذرية لتبرير الانقطاع منذ 21/10/2015 حتى 27/3/2017 أي أكثر من سنة وخمسة أشهر، وإذا اتخذت جهة الإدارة حياله كل ما يمكن أن تتخذه الإدارة الرشيدة البصيرة بأوضاعه ومرضه وتركت له الفرصة لكي ينصاع لتعليماتها إلا أنه لم يمتثل لكل ذلك فصدر قرار وزير العدل رقم 2762 بتاريخ 27/3/2017 باعتباره مستقيلاً اعتباراً مستقيلاً اعتبارا من 31/10/2015 تاريخ انقطاعه عن العمل عملاً بحكم المادة (32) من قانون هيئة قضايا الدولة ، فلا يلومن إلا نفسه ويكون إنهاء خدمته قد صادف صحيح حكم القانون.
وحيث إنه لا يغير من ذلك ما يستند إليه الطاعن من تقديم عذر لانقطاعه بأنه كان مريضاً ، ذلك أن اعتبار عضو الهيئة مستقيلاً طبقاً لأحكام المادة (32) المشار إليها يقع بقوة القانون بمجرد انقطاع العضو عن العمل دون إذن لمدة خمسة عشر يوماً متصلة سواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر .فضلاً عن أن السلطة التقديرية للهيئة المطعون ضدها في عدم اعتبار الطاعن مستقيلاً تقوم علي تقديم أسباب تقبلها الهيئة ،ولا جدال في ان مجرد أدعاء المرض دون الاستجابة لطلب الهيئة المطعون ضدها بالامتثال لتوقيع الكشف الطبي عليه وموافاة الهيئة بالتقارير الطبية المطلوبة حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه، مع عدم إثبات جديته في العودة واستلام العمل واستمراره في الانقطاع دون سند ، لا تصلح أن تكون أسباباً مقبولة لعدم اعتباره مستقيلاً ، وإذ لم تقبلها الهيئة المطعون ضدها فإنها لا تلام في ذلك ولا يحاج في مواجهتها برغبة الطاعن في عدم ترك الوظيفة إذ اتجهت ارادته الضمنية إلي هجر الوظيفة والاستقالة الحكمية من عمله .
وذلك لا ينال مما تقدم القول بأنه كان يتعين علي الهيئة المطعون ضدها إنذار الطاعن كتابة بعد خمسة أيام من انقطاعه ، فهذا القول مردود عليه بأن المادة (32) المشار إليها لا تتطلب لإعمال حكمها وترتيب آثارها إلزام الهيئة القضائية بإنذار العضو كتابة بعد انقطاعه عن العمل ، وهو نص خاص يمتنع معه استدعاء الأحكام التي تضمنتها المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين الدولة رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) التي كانت تشترط لاعتبار العامل مستقيلاً ضمنياً بسبب الانقطاع الذي اعتبره النص قرينه علي العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل وذلك حتى تتبين الإدارة مدى إصراره علي ترك الوظيفة وحتى يكون العامل علي بالإجراء الذي تنوى الإدارة اتخاذه في مواجهته إما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية بإتخاذ إجراءات تأديبية ضده خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل، ذلك أنه متى كان قانون هيئة قضايا الدولة سالف البيان من قوانين التوظف الخاص التي تسري أحكامه في خصوص النطاق الوظيفي المضروب له ، فإنه لا يجوز استدعاء أحكام التوظف العامة في هذا النظام إلا فيما لم يرد حكم مخصوص علي ألا يتضمن النظام الخاص أحكاماً تتعارض مع أحكام القانون العام ولا تتنافي مع مقتضاها ولا تتنافر مع مفادها ،وقد نظم قانون هيئة قضايا الدولة أحكام الاستقالة الضمنية تنظيماً خاصاً فلم يشترط الإنذار فتكون هذه الأحكام الواجبة الإتباع وتنحسر أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .(في هذا المعني حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 2094 لسنة 38ق.عليا بجلسة 21/4/2001)
وحيث إنه بناء علي ما تقدم يكون القرار المطعون فيه متفقاً وأحكام القانون، وقائماً علي أسباب صحيحة ، ويكون الطعن عليه غير قائم علي سند صحيح جديراً بالرفض .
وحيث إنه عن موضوع طلب التعويض : فإن أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأني كون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إنه متى ثبت مشروعية قرار الهيئة المطعون ضدها بإنهاء خدمة الطاعن ،فإنه ينتفي ركن الخطأ الموجب للمسئولية الإدارية مما يجعل طلب التعويض في غير محله حرياً برفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة