JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العبرة لاستحقاق بدل المخاطر بطبيعة عمل العامل الفعلية - ارتباط بدل المخاطر بمصاعب العمل



العبرة لاستحقاق بدل المخاطر بطبيعة عمل العامل الفعلية - ارتباط بدل المخاطر بمصاعب العمل

العبرة لاستحقاق بدل المخاطر بطبيعة عمل العامل الفعلية حتى ولو لم يكن العامل تابعا للجهة مقرره المزايا المادية - العلة هو ارتباط بدل المخاطر بمصاعب العمل ومخاطرة -

مناط استحقاق بدل المخاطر

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-
جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن المشرع قد حرص على إيراد هذا الوصف منسوباَ إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التي يعملون بها، وبالتالي فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على ذات الأعمال على سبيل الإنفراد والتخصص، بل يكفي اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها المشرع بالنظر إلى ما تنطوي عليه من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدت إلى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقونه من مشاق وما يتعرضون له من أخطار بغض النظر عما إذا كانت الجهات المشتغلين بها تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية مادام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال. "حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1359 لسنة 49 ق. عليا بجلسة 1/7/2012".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل بوظيفة طبيب وقائي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ويقوم بالإشراف المباشر على أعمال المراقبين الصحيين أثناء عمليات محطات المياه المرشحة بكافة مراحلها بدءًا من الروافع والمآخذ والبيارات، والإشراف على تشغيل وصيانة أحواض الترسيب والترويق والترشيح وخزانات وروافع المياه وقياس وضبط نسبة الكلور من بداية الشبكة وحتى أطرافها، والإشراف على خزانات المياه الخاصة بالمدارس والهيئات الحكومية وإضافة نسبة الكلور المطلوبة إليها والإشراف على صيانتها، وكذلك الإشراف المباشر على عمليات المياه العكرة وخاصة في محيط مأخذ محطات تنقية ومعالجة مياه الشرب التي تستخدم الكلور في معالجة المياه، وكذلك الإشراف على تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية ومحطات رفع المجاري، وأخذ عينات من جميع عمليات المياه (المرشحة، عكرة، سائل مجاري) بصفة مستمرة للفحص البكتريولوجي والكيميائي، وهذه الأعمال تقتضي- بحكم طبيعتها- التواجد والإشراف المستمر على مدار اليوم، ومن ثم فإنه يتوافر بشأنه مناط الاستحقاق لصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهرياَ والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بمقدار عشرة جنيهات شهرياَ المطالب بهما، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعيناَ الحكم بإلغائه والقضاء مجدداَ بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهرياَ والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بمقدار عشرة جنيهات شهرياَ وذلك اعتباراَ من 26/3/2011- تاريخ قيامه بالعمل المذكور- مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية
الطعن رقم 8304 لسنة 64 ق عليا جلسة 31-5-2020
وقضت المحكمة الإدارية العليا أيضا في ذات المعني بان :-

ارتباط بدل المخاطر بمصاعب العمل

ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال مما يتعين الغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى ، لأسباب حاصلها أن قرار منح البدل محل المطالبة صدر من رئيس مصلحة الرى فى حين أن الاختصاص بإصداره منعقد لرئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة لجنة شئون الخدمة المدنية ، كما وأن هذا القرار لا يسرى على العاملين بالهينة المصرية العامة للمساحة لتمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة واختصاص رئيس مجلس إدارتها بإصدار القرارات المنظمة للعمل بها سواء ما تعلق منها بالأعمال الإدارية أو المالية ، هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فيه شيد قضائه على أن جهة الادارة لم تقدم ما يفيد صرف المطعون ضده الأول أى حوافز أو مكافآت لذات الغرض ، خلافا لما هو ثابت بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 28/12/2016 من قيام الجهة بصرف حوافز ومكافآت للمذكور تزيد عن 400 % .
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإن التصدي لموضوع الطعن يغنى عن التعرض للشق العاجل فيه .
ومن حيث إن المادة (42) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه .......................... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدر في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي :
1- بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة .
2- ............................. 3- ........................ .
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100 % من الأجر الأساسي)
ومن حيث إن مفاد ما تقدم وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن القانون أجاز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة ، ومن ثم لا يكون وزير الأشغال العامة والموارد المائية هو السلطة المختصة فى حكم القانون بإصدار قرار يتضمن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ، ويغدو من ثم قرار وزير الري رقم ( 180) لسنة 1993 قرارا غير مشروع ، لصدوره عن غير مختص ، ولا يجوز الاعتصام به كسند لصرف هذا البدل ، لئن كان ذلك فإن العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء المشتغلين بمياه الشرب يدخلون فى عداد المخاطبين بالقانون رقم ( 26 ) لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (711 ) لسنة 1986 باعتبار أنهم يستمدون الحق فى اقتضاء بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية من القانون مباشرة .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5655 لسنة 49 ق. ع بجلسة 22/11/2007 )
ومن حيث إن رئيس مصلحة الرى قد أصدر المنشور رقم 5 بتاريخ 15/6/2011 متضمنا أنه :
بناء على موافقة معالى الاستاذ الدكتور الوزير .. وفي ضوء توجيهات الدولة بشأن توفير المناخ المناسب للعاملين وتشجيعا لأدائهم وتحقيقا للاستقرار .
وفى إطار حرص الوزارة على أبنائها العاملين بكافة مستوياتهم الوظيفية وسعيها الدائم نحو تحسين أوضاعهم المالية والوظيفية وتحقيق العدالة والاستقرار وتعظيم الاستفادة القصوى لأدائهم لتحقيق الخطة المستهدفة . فقد تقرر الاتى :
اعتبارا من 1/7/2011 تصرف مكافأة شهرية للعاملين الدائمين بالوزارة لمجابهة ظروف ومخاطر الوظيفة وفقا لطبيعة العمل وتحقيقا لتنفيذ الخطة الاستثمارية على النحو التالى :
40 % الوظائف الهندسية والفنية والحرفية التى تعمل بالأقاليم وتتطلب طبيعة عملها النزول إلى المواقع بالطبيعة .
25 % الوظائف الهندسية والفنية والحرفية والإدارية بكافة تخصصاتها والأجهزة المعاونة وخلافه التى لا تتطلب طبيعة عملهم النزول إلى المواقع سواء بالقاهرة أو الأقاليم .
يتم الصرف للفئات المذكورة بالنسب المشار اليها من الأجر الأساسى فى 30/6/2011 فيما عدا الهيئات والجهات والأفراد التى تقوم بصرف هذا المقابل لنفس الغرض وذلك فى حدود الاعتمادات المالية المتاحة . 
يتم الصرف بنفس القواعد والضوابط التى تسرى على الأجر والصادر بها المنشور الوزاري رقم 8 لسنة 2007 والقرار الوزارى رقم 101 لسنة 2010 .
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع المنازعة الماثلة ، وإذ صدر قرار وزير الرى الذى تضمنه منشور رئيس مصلحة الرى المشار اليه رقم 5 لسنة 2011 مقررا صرف مكافأة شهرية للعاملين بالوزارة لمجابهة ظروف ومخاطر الوظيفة ، ومن ثم يعد هذا القرار صادرا من سلطة غير مختصة بإصدارة - وهو وزير الرى - لانعقاد الاختصاص وفقا للقانون بمنح البدلات التى تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية ، ويغدو من ثم قرار وزير الرى المشار اليه قرارا غير مشروع ، لصدوره عن غير مختص ، ولا يجوز الاعتصام به كسند لصرف هذا البدل ، وإذ كان الثابت أن المدعى - المطعون ضده الأول بالطعن الماثل - تم تعيينه بالهيئة المصرية العامة للمساحة بتاريخ 2/6/1994 ويشغل وظيفة مهندس ومشرف مكتب ههيا بالدرجة الأولى بمديرية المساحة بالشرقية ، ويطالب بصرف المكافأة المقررة للعاملين بوزارة الموارد المانية والرى بموجب منشور الوزارة رقم 5 لسنة 2011 المشار إليه ، ومن ثم تكون مطالبته غير قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالرفض .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بخلاف تلك الوجهة من النظر ، فمن ثم يكون قد وقع مخالفا للقانون ، ويكون الطعن عليه فى محله جديرا بالقبول والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض الدعوى .
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 54376 لسنة 63 ق - بتاريخ 18 / 10 / 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة