JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الفصل قبل القضاء بإثبات الصلح بحكم قطعي في مسألة فرعية بعدم الاختصاص القيمي - مؤداه - استحقاق رسمي كامل




الفصل قبل القضاء بإثبات الصلح بحكم قطعي في مسألة فرعية بعدم الاختصاص القيمي - مؤداه - استحقاق رسمي كامل 

ماهية الحكم القطعي في ضوء قضاء النقض - هو ما يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه في مسألة فرعية عنه بفعل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته .
المبدأ: 

اثبات الصلح بعد الفصل بحكم قطعي في مسألة فرعية بعدم الاختصاص - مؤداه استحقاق كامل الرسم 

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحكمة التى أصدرت الحكم في الدعوى الصادر فيها أمر الرسوم محل الاعتراض قد فصلت قبل القضاء بإثبات الصلح بحكم قطعى في مسألة فرعية هو الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص القيمى والإحالة إلى المحكمة الابتدائية بشبين الكوم ، وهو ما يوجب استحقاق الرسم كاملاً طبقاً للمادة ٢٠ من قانون الرسوم القضائية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه من بعد إن أعرض عن طلب ندب خبير باعتبار أن تقدير الرسوم وفق القانون تُعد مسألة قانونية من صميم عمل قاضى الموضوع لا يجوز له التخلى عنها لغيره ، ولا يجدى الطاعنين التحدى بضرورة تقدير رسوم الدعوى وفقاً لأحكام قانون المرافعات وليس قانون الرسوم القضائية ذلك أنه لا عبرة بما ورد من أحكام بقانون المرافعات بخصوص تقدير قيمة الدعاوى لأن هذه النصوص خاصة لتحديد اختصاص المحاكم ونصاب الاستئناف وليس من شأنها أن تغير الأساس الذى رسمه قانون الرسوم القضائية في خصوص تقدير الرسوم الثابتة والنسبية لاختلاف الغاية التى يقصد إليها كل من القانونين ، ومقتضى ذلك أن المعول عليه في تقدير الرسوم على الدعاوى هو أحكام القانون الأخير ، ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس .
الطعن رقم ٩١٩ لسنة ٦٧ ق - جلسة ٢٠٠٩/١٢/١٢
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة