JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المختص بنظر منازعات الرسوم القضائية القاضي الذى اصدر الامر ولا تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بنظرها






المختص بنظر منازعات الرسوم القضائية القاضي الذى اصدر الامر ولا تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بنظرها 

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا بأن :-

ولا ينال من ذلك أيضا القول بأن الاختصاص بنظر المنازعات التي تثور حول تقدير الرسوم القضائية هو وحده الذى يخرج عن الاختصاص الحصرى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لان المشرع استن له طريقاً خاصاً للطعن عن طريق المعارضة على نحو ما سلف بيانه ، . أما إذا خرجت المنازعة عن هذا النطاق الخاص بمقدار الرسم كأن تعلقت بأصل فرض الرسم او مدى استحقاقه أو مداه ، فإن الفصل فيها لا يكون بطريق المعارضة إنما بإتباع طريق إقامة الدعوى المبتدأة أمام جهة القضاء المختصة ،ووفق الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن من خلال القواعد العامة والإجراءات العادية التى نص عليها قانون مجلس الدولة وقانون المرافعات ، بما فى ذلك الأصل العام فى الاختصاص المقرر بحسب نوع المنازعة وأطرافها ، ويثبت من ثم الاختصاص للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في هذا النوع من المنازعات متى نشأت بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض عملاً بنص المادة (66/د ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة ، إذ إن ذلك مردود بما سلف ذكره من أن الأمر بتقدير الرسوم القضائية وإن كان لا يعد حكماً قضائياً ، إلا إن المشرع أنزله منزلة الأحكام ، بمعاملة هذه الأوامر معاملة الأحكام وما لها من قوة ، ومن ثم لا يجوز جعل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقودا لغير جهات القضاء ذات الولاية ،ذلك أن التعرض بالفصل فى المنازعات حول أصل فرض الرسم او مدى استحقاقه قد ينطوى ضمنا على التعرض للأحكام القضائية التى فرض الرسم بمناسبة صدورها ، وهو ما لا يجوز لغير المحاكم المختصة ذات الولاية التعرض له . فضلا عن ذلك فان المنازعة فى الرسوم القضائية تعد فرعا من أصل ، وهو النزاع القضائى الأصلى الذى فرض الرسم نتيجة له ، ويتعين من ثم ان يكون قاضى الأصل هو قاضى الفرع فى شأن الفصل فى المنازعة المتعلقة بالرسم القضائى المقدر والمفروض وذلك منعا لتقطيع اوصال المنازعة واستطالة أمدها .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 26/10/1994 حكمت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة فى الدعوى 144 لسنة 17 ق بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للورثة (المدعين) مبلغ 20 ألف جنيه وألزمته كذلك المصروفات ، ونفاذا لذلك صدرت قائمة الرسوم بتقدير قيمة الرسوم القضائية المستحقة عن هذه الدعوى والتى بلغ مجموعها 1222 جنيه ، هذا وقد تم الطعن على حكم محكمة القضاء الادارى المشار إليه بالطعن رقم 29981 لسنة 55 ق ع . ثم أعلنت الجهة الإدارية الطاعنة بأمر تقدير الرسوم المشار إليها بتاريخ 5/1/2011 ، فأقامت دعواها المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب إلغاء أمر التقدير سالف الذكر ، استنادا إلى أن الحكم الصادر فى الدعوى محل أمر التقدير مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وانه لم يصبح نهائيا وباتا بعد ، ولا يجوز من ثم لقلم الكتاب تحصيل هذه الرسوم إلا بعد صدور حكم نهائى بات يبين الملتزم بها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان أمر تقدير الرسوم القضائية في المنازعة الماثلة قد صدر من رئيس محكمة القضاء الادارى بالمنصورة في حدود سلطته الولائية ، وأنزل المشرع أمر تقدير الرسوم منزلة الأحكام القضائية النحو سالف البيان. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وقضى ضمنا فى أسبابه باختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بنظر النزاع في مسألة تتعلق بالتعقيب على الأوامر الولائية الصادرة من محاكم القضاء الإدارى مما يعد خروجا على الاختصاص القضائى المقرر قانونا لمحاكم مجلس الدولة ، حيث ينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة المتعلقة بالرسوم القضائية لمحكمة القضاء الادارى المذكورة وليس للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه يكون قد جانبه الصواب ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه.
وحيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها وحرصاً على مصلحة الخصوم لعدم تفويت درجة من درجات التقاضى حتى يتسنى لكل منهم تقديم أوجه دفوعه ومستنداته أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة وبالتالي فانه يتعين الحكم بإعادة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة لتفصل في موضوعها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات.

(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 68553 لسنة 62 ق - جلسة 26 / 1 / 2020 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة