JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

شرط التحكيم من الشروط الجوهرية في التعاقد



شرط التحكيم من الشروط الجوهرية في التعاقد

تحكيم - شرط التحكيم من الشروط الجوهرية في التعاقد ، احتواء القرار المنشئ للمشروع شرط اعتماد قرارات مجلس الإدارة من الوزير المختص ، يلزم الحصول أيضا على موافقته على شرط التحكيم وإلا كان اللجوء للتحكيم باطلا لانعدام سنده ألاتفاقي

المبدأ:-

شرط التحكيم متي نُص عليه في بند من البنود الواردة في صلب التعاقد - أثره

إن شرط اللجوء إلى التحكيم في هذا المشروع يستقيم من المسائل المرتبطة ارتباطا وثيقاً بالموافقة على المشروع ككل كارتباط الفرع بالأصل باعتبار إن شرط التحكيم نُص عليه في بند من البنود الواردة في صلب التعاقد المنشئ للمشروع وبالتالي فإن ما يسود الموافقة على المشروع من أحكام يسود ويهيمن أيضاً على مسألة اللجوء إلى التحكيم الوارد في عقد هذا المشروع، وعليه وإذا كانت مسألة اعتماد الوزير المختص لقرارات مجلس الإدارة بالموافقة على المشروع تستقيم أمراً وجوبياً بحكم القانون المشار إليه فأن هذه المسألة تنسحب أيضاً على تضمين العقد الخاص بهذا المشروع شرط اللجوء إلى التحكيم وتضحى أيضاً بحكم اللزوم أمراً وجوبياً، وترتيباً على ذلك لا يجوز التعويل على هذا الشرط إذا جاء أجوفاً خلياً من اعتماد الوزير المختص متجرداً منه فلا يستقيم صحيحاً مستوفياً سائر دعائمه وأركانه القانونية إلا إذا كان متوجاً بهذا الاعتماد مستظلاً بظله فإذا لم ينصب على شرط التحكيم اعتماد صادر من الوزير فقد صار مهاجراً موجبات صحته وبات البطلان قرينه، وهذه النتيجة تجد لها أيضاً سند آخر يؤازرها ويرسخ مضمونها يتحصل في إنه إذا كانت القرارات الصادرة من مجلس الإدارة في المسائل الواردة بفقرات المادة الخامسة المشار إليها على قدر بالغ من الأهمية على نحو استوجب المشرع اعتمادها من الوزير المختص فأن اللجوء إلى التحكيم وموافقة مجلس الإدارة على تضمين العقد هذا الشرط في بند من بنوده على قدر أيضاً من الأهمية لا يقل عن قدر المسائل الواردة بفقرات المادة الخامسة في مدارج سلم الأوليات بحسبان شرط التحكيم يستقيم من البنود الجوهرية التي تحدد سبيل فض المنازعات التي تنشأ بين الطرفين حال نشوب الخلاف بينهما وينطوي على مردود مالي بالغ الأهمية على المرفق العام كأثر من آثاره حال اللجوء إليه فعلياً نظراً لكون وسيلة التحكيم تحففها أحكام وقواعد للطعن على الحكم الصادر بناءً عليها ليس لها نظير في محاكم مجلس الدولة فلا وجود لدرجة ثانية للطعن على موضوع حكم التحكيم كما الحال في محاكم مجلس الدولة فالطعن عليه فحسب يكون في حدود إذا ما عسى أن يكون قد نال منه البطلان بالأوضاع والشروط المشار إليها تفصيلاً وبالتالي فاتخاذ التحكيم منهجاً يغدو أكثر وعورة من السبل الأخرى المقررة للتقاضي في هذا الجانب وهو الأمر الذي يتطلب قدراً من سلطة الاعتماد والموافقة يتناسب مع أهمية شرط التحكيم وأعلى من سلطة مجلس الإدارة منفردة وهذا القدر من السلطة لا يجد له سبيلاً ولا يقبل له ملاذاً إلا في زمام الاختصاصات المنوطة للوزير المختص وحده باعتباره السلطة الأعلى التي تنحصر في قبضتها الأمور والمسائل ذات مستويات عليا من الأهمية ولكونه الأجدر على استبيان مصائرها وترتيب أولويات المرفق لتكون المسألة في نهاية المطاف تحت هيمنته يمارس عليها سائر صنوف الإدارة المقررة قانوناً، فتركيز مسألة عظيمة الأثر على هذا الوجه في صلاحيات الوزير وحده تكون أدعى وأشد وجوباً في هذه الحالة، ومن ثم وبناءً على ما تقدم جميعه فقد باتت مسألة استئثار الوزير المختص وحده دون مجلس الإدارة بسلطة الموافقة على شرط التحكيم في العقود الإدارية التي تبرمها المنطقة الحرة ببورسعيد أمراً مقطوعاً قانوناً ، وهذا المنحى يعاضده ويعززه نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم التي تنص على أنه ".... وبالنسبة إلى العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك " فالمشرع في هذا النص فطن إلى مبلغ أهمية تضمين العقود الإدارية بند يفيد ولوج طريق التحكيم عوضاً عن اللجوء لمحاكم مجلس الدولة في حالة نشوب نزاع مع المتعاقد مع الجهة الإدارية وأدرك عظيم الأثر المترتب على هذا الطريق فلم يرتض لسلطة أخرى غير الوزير بديلاً لاعتماده ولم يحرر الجهات الإدارية من ربقة هذا الاعتماد الوزاري إلا في الجهات ذات الشخصيات الاعتبارية العامة التي يتولى اختصاصاتها مسئول يملك اختصاصات الوزير، وهذه المسألة الأخير غير متحققة بالنسبة لمجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد وتنوء عن حملها اختصاصاته بحسبان إن مجلس الإدارة لا يتولى اختصاصات الوزير على استقلال فقراراته تستلزم اعتماد لاحق من وزير الاستثمار كما سلف البيان وذلك حتى ولو كانت المنطقة الحرة ببورسعيد تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة فهذه الاستقلالية في الشخصية الاعتبارية لا تعصم قرارات مجلس الإدارة من هذا الاعتماد ولا تمتد وتشمل مكنة اتخاذه قرارات منفردة دون موافقة الوزير، فلا تفلح الشخصية الاعتبارية المستقلة أن تكون موطئاً لإبراء مجلس الإدارة من السعي إلى الظفر بموافقة الوزير في هذا المضمار لكون الموافقة وجوبية نزولاً على الأحكام المتقدمة، وبناءً على ذلك جميعه فإذا أسفر الأمر عن حسم مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد لأمره وآثر تنكب الطريق السوي المقرر للتقاضي بمحاكم مجلس الدولة إزاء العقد الإداري الذي هو بصدده وعزم على اختيار شرط اللجوء إلى التحكيم سبيلاً ومنهجاً في هذا العقد لاعتبارات ارتآها فلا مناص من اعتماد الوزير المختص على قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن وإلا وقع باطلاً.

اختيار شرط اللجوء إلى التحكيم في العقد فلا مناص من اعتماد الوزير المختص على قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن وإلا وقع باطلاً.

ومن حيث إنه وعلى هدي مما تقدم وكان البين من مطالعة نصوص وبنود العقد مثار النزاع الراهن إنه موقع من محافظ بورسعيد بصفته رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد كطرف أول وشركة العدنان للمقاولات كطرف ثاني ونص في البند (20) سالف الذكر على إن " أي خلاف – لا قدر الله – ينشأ بين الطرفين عند تنفيذ هذا العقد أو بسببه يكون الفصل فيه من اختصاص لجنة التحكيم ويكون قرارها ملزماً للطرفين وذلك طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998." ويبين من واقع مستندات النزاع الراهن إنه لا خلاف بين الطرفين على عدم صدور موافقة من وزير الاستثمار – بصفته الوزير المختص بالنسبة للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد – على شرط التحكيم الوارد بالعقد موضوع التداعي إذ أقرت بذلك الشركة المطعون ضدها بمذكرة دفاعها المودعة بجلسة 30/7/2016 بأن الموقع على العقد هو المحافظ وليس وزير الاستثمار، وإذ جفت الأوراق وشحت الدلائل عن ما يفيد اعتماد الوزير المختص على اتخاذ اللجوء إلى التحكيم سبيلاً في فض النزاع الذي ينشأ بين الطرفين قبل انعقاد العقد أو حتى بعده وجاء توقيع محافظ بورسعيد على هذا النحو دونما اعتماد من وزير الاستثمار يظاهره ، فمن ثم فأن البند المذكور – دون باقي بنود العقد – جاء باطلاً فيما تضمنه من الاتفاق على التحكيم لافتقاده إجراءً جوهرياً، وترتيباً على ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه إنه صادر من هيئة التحكيم نزولاً على البند المذكور فمن ثم أضحى الحكم الطعين باطلاً عملاً بحكم الفقرة (أ) من المادة (53) من القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه لصدوره بناءً اتفاق تحكيم باطل، الأمر الذي لا تجد معه المحكمة بداً من القضاء بإلغائه
الطعن رقم 1163 لسنة 58 ق جلسة 28/11/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة