JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التفرقة في خصم مقابل التحسين بين حالة ما ان كان قبل انتهاء اعمال النفع ام بعد تمامها . أثر ذلك

 


التفرقة في خصم مقابل التحسين بين حالة ما ان كان قبل انتهاء اعمال النفع ام بعد تمامها . أثر ذلك

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مُستحق عليه لدائنه وما هو مُستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مُستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاءً. وكان تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 19 من القانون 10 لسنة 1990 يقتضى تحقيق عديد من العناصر، وإن لم يأت بيانها فى تلك المادة إلا أنها لازمه لمراقبة صحة القضاء به، باعتبار أنه يلزم التفرقة بين حالة ما إذا كان من عاد التحسين على ما تبقى من عقاره قد بادر إلى إقامة دعواه بطلب التعويض عن نزع جزء من ملكه لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء تلك الأعمال أم أنه أقام دعواه بعد انتهائها على نحو تتوافر معه للجهة نازعة الملكية أن تُقدر ما عاد على باقى ملكه من منفعة نتيجة للتحسين الذى طرأ على هذا الباقى، فإذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تمام الأعمال فإنه فى هذه الحالة يكون لزاماً على القاضى إذا ما قضى لمن نُزعت ملكيته بالتعويض أن يخصم النسبة المقررة قانوناً على ذمة ما سوف يُسفر عنه حساب ما عاد على باقى العقار من منفعة حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيدائه مما تم خصمه من مبلغ التعويض، أما فى حالة إقامة الدعوى بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة وجب على جهة الإدارة إذا ما طالبت بمقابل التحسين نتيجة لهذه الأعمال أن تكون قد قدرت ذلك المقابل على وجه التحديد كى يصير ديناً معلوم المقدار صالحاً للمطالبة به قضاءً. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أعمال المنفعة العامة المنزوع جرائها الجزء المطالب بالتعويض عنه من أملاك المطعون ضدهم قد انتهت قبل إقامة الدعوى بالتعويض فإن طلب الطاعن بصفته خصم مقابل التحسين وفقاً للنسبة المبينة قانوناً دون تحديد مقدارها يكون على غير أساس ولا على محكمة الموضوع إن هى لم تجبه إليه فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم دليلاً على أن هناك تحسين قد طرأ على باقى الأرض المملوكة للمطعون ضدهم لتوسعة الطريق وأن أعمال المنفعة العامة قد أضافت تحسينات عليها أو بأن ذلك أضاف للأرض ميزة جديدة لخصم المقابل المادى لها ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثانى والوجه الخامس من السبب الثالث من أسباب الطعن على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تقرير الخبير المندوب أساساً لقضائه والذى قدر التعويض عن المساحة المستولی عليها من واقع معاينته وخبرته الشخصية، وكان تقرير الخبير يعد فى ذاته دليلاً من أدلة الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع ويسوغ أن تقوم الدعوى به دون مستندات أو أدلة أخرى، فلا على الحكم إن اعتد بتقرير الخبير فى هذا الشأن ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الثانى من أسباب الطعن جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة فى الدعوى والموازنة بينها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه محكمة - أنه غاية المشرع عندما أجاز فى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1990 الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص للتيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات العامة، فتتحقق الثمرات المرجوة منها وإزالة العوائق والصعوبات التى كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها فى المواعيد المقررة لها. وأن مفاد نص المادتين 11، 12 من القانون سالف الذكر أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما، أولهما: أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها. وثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة - أياً كانت الأسباب - عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد، والقصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها فى تنفيذ قرار النفع العام. وأن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم إليه من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم .... وأن مفاد نصوص المواد التاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن قبض صاحب الشأن مبلغ التعويض الذى قدرته اللجنة المشار إليها فى المادة السادسة لا يُعد قبولاً لهذا التقرير يمنعه من الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية فى المدة المحددة بالمادة التاسعة أو تنازلاً عن الطعن الذى أقامه أمام المحكمة خلال الميعاد ويستتبع ذلك أن لا يُعد توقيع صاحب الشأن فى هذه الحالة على نماذج نقل الملكية التى أودعت مكتب الشهر العقارى المختص بعد الميعاد المحدد فى المادة الثانية عشرة إقراراً أو تسليماً منه بصحة إجراءات نزع الملكية أو إسقاطاً لحقه فى التمسك بسقوط قرار
المنفعة العامة لعدم إيداع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى فى الموعد المحدد أو تنازلاً عن الدفع الذى أبداه بسقوط ذلك القرار يحول دون أحقيته فى التمسك بطلب تقدير التعويض عن نزع ملكية العقار بمنأى عن ضوابط التقدير الواردة فى قانون نزع الملكية التى يفرضها صدور قرار المنفعة العامة - وهو ما يؤكده - أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية - لا يُعتبر بيعاً - وأن امتناعه عن ذلك ليس من شأنه عدم نقل ملكية العقار للمنفعة العامة، إذ ينتقل فى هذه الحالة بقرار من وزير الأشغال والموارد المائية باعتباره الوزير المختص لما كان ذلك وكان تقرير الحق للجهة طالبة نزع الملكية فى الاستيلاء المؤقت وبطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى ترى لزومها للمنفعة العامة لا يعفيها من اتخاذ إجراءات نزع الملكية فى المواعيد المقررة فى هذا القانون، وكان توقيع المطعون ضدهم على نماذج نقل الملكية لا يعتبر بيعاً، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من سائر أوراق الدعوى وتقرير الخبير المندوب والذى اطمأن إليه من أن أرض التداعی تداخلت بالكامل فى محور روض الفرج، وأن الطاعن بصفته لم يتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة حال نزع ملكية المطعون ضده، إذ أن قرار المنفعة العامة رقم 510 لسنة 2014 الذى بمقتضاه تم الاستيلاء على عقار المطعون ضدها موضوع النزاع قد نشر بالجريدة الرسمية فى 29/5/2014 والمشغل بتاريخ 11/10/2015 ولم تودع نماذج نقل الملكية إلا فى 7/7/2016 أى بعد مرور أكثر من عامين مما يترتب عليه سقوط القرار واعتبار الاستيلاء الذى تم بموجبه بمثابة غصب، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض المستحق للمطعون ضدهم عن أرض النزاع بما يعادل ثمنها وقت إيداع الخبير تقريره فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالأوجه الأول والثانى والثالث من السبب الثالث من أسباب الطعن على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم صرفوا التعويض الذى قدرته اللجنة المختصة عن الأرض بمبلغ 14030986 جنيهاً، وقام الخبير المنتدب بمراعاة صرف هذا المبلغ عند احتساب مقابل عدم الانتفاع بأن احتسب هذا المقابل على فترتين، الفترة الأولى من تاريخ الاستيلاء الفعلى حتى تاريخ صرف التعويض الذى قدرته اللجنة المشار إليها فى المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1990 والفترة الثانية من تاريخ صرف ذلك التعويض الذى قدرته اللجنة حتى تاريخ صرف التعويض النهائى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16415 لسنة 90 ق - جلسة 20 / 10 / 2021
مفاد ما تقدم :-
 انه يجب علي المحكمة ان تبحث عما اذا كان قد بادر صاحب الشأن إلى إقامة دعواه بطلب التعويض عن نزع جزء من ملكه لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء تلك الأعمال أم أنه أقام دعواه بعد انتهائها على نحو تتوافر معه للجهة نازعة الملكية أن تُقدر ما عاد على باقى ملكه من منفعة نتيجة للتحسين الذى طرأ على هذا الباقى، فإذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تمام الأعمال فإنه فى هذه الحالة يكون لزاماً على القاضى إذا ما قضى لمن نُزعت ملكيته بالتعويض أن يخصم النسبة المقررة قانوناً على ذمة ما سوف يُسفر عنه حساب ما عاد على باقى العقار من منفعة حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيدائه مما تم خصمه من مبلغ التعويض، أما فى حالة إقامة الدعوى بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة وجب على جهة الإدارة إذا ما طالبت بمقابل التحسين نتيجة لهذه الأعمال أن تكون قد قدرت ذلك المقابل على وجه التحديد كى يصير ديناً معلوم المقدار صالحاً للمطالبة به قضاءً.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة