JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

خصومة التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة النزع وذوي الشأن






خصومة الطعن في تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق. 
أن مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، وعلى أن هذه الجهة هي التي تلتزم بأداء التعويض إلى مستحقيه ، فإن المطالبة بذلك التعويض يتعين توجيهها إلى الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة.
المبدأ :-

 خصومة التعويض عن نزع الملكية

لما كان القانون رقم 10 لسنه 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المعمول به اعتبارا من 1/7/1990 – قد الغي القانون رقم 577 لسنه 1954 ونص في المادتين التاسعة والعاشرة منه على أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق وعلى أن هذه الجهة هي التي تلتزم بأداء التعويض إلى مستحقيه فان المطالبة بذلك التعويض يتعين توجيهها إلى الجهة طالبه نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة ومن ثم تلتزم بالتعويض دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية وهى الهيئة المصرية العامة للمساحة – وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير أورد بتقريره أن الجهة طالبة نزع الملكية لأرض النزاع هو المطعون ضده الخامس بصفته فانه يكون دون غيره صاحب الصفة في النزاع مما يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة لهم.
(الطعن رقم 3311 لسنة 86 ق – جلسة 5/3/2017)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة