JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الرسوم القضائية عبئاً على من صار ملزماً بها بمقتضى حكم نهائي




الرسوم القضائية عبئاً على من صار ملزماً بها بمقتضى حكم نهائي

مقدمة لازمة لهذ المبدأ حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم إبتدائياً بإلزامه بها وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٢٩ لسنة ١٨ دستورية عليا - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998.

المبدأ:-

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الماده 184 من قانون المرافعات على انه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوي و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه بما مفاده أن المحكمه تحكم بمصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق و أن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة وإذا كان النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنه 1944 بالرسوم القضائيه ورسوم التوثيق في المواد المدنيه المعدل بالقانون رقم 7 لسنه 1995 ...... علي أن (يلزم المدعي باداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه الى قلم الكتاب كما يلزم باداء ما يستحق عنها من رسوم اثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي الزمه الحكم بمصروفات الدعوى و تتم تسويتها على هذا الاساس) و كان الأصل في الخصومة القضائية أن لا تكون نفقاتها عبئاً الا على من صار ملزماً بها بمقتضى حكم نهائي ذلك أن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقاً قبل الفصل نهائياً في الخصومة القضائية تأسيساً على أن من خسر دعواه في مرحلتها الابتدائية قد يكسبها استئنافياً فاذا صار الحكم الصادر بشانها نهائياً غدا حائزاً لقوة الأمر المقضي مؤكداً الحقيقة الراجحة التي قام عليها والتي لا تجوز المماراة فيها وعليه فان مصروفاتها ترتبط بما انتهى اليه من قضاء لما كان ذلك وكانت قائمتا الرسوم محل المطالبه قد صدرتا بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم ...... وان هذا الحكم قد الزم المطعون ضدهما الاول والثالث نهائياً بالمصاريف عن درجتي التقاضي و ان الرسوم جزء من تلك المصاريف و اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ..... بالرغم ان الطعن على الحكم بالنقض لا ينال من نهائيته ولا توقف حجيته ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه الى أن ينقض فعلاً ومن ثم يكون هذا الحكم قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن بالنقض رقم 17771 لسنه 80 ق الصادر بجلسة 24 فبراير سنه 2018 )

وفي ذات المعني قضت محكمة النقض أيضا بأن :-

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٥ والمعمول به اعتباراً من ٨ / ٣ / ١٩٩٥ أنه " يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها ، وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس...." وكان الأصل في الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئا إلا على من صار ملزما بها بمقتضى حكم نهائى ذلك أن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقا قبل الفصل نهائيا في الخصومة القضائية تأسيساً على أن من خسر دعواه في مرحلتها الابتدائية قد يكسبها استئنافيا فإذا صار الحكم الصادر بشأنها نهائياً غدا حائزاً لقوة الأمر المقضي مؤكدا الحقيقة الراجحة التى قام عليها والتى لا تجوز الممارة فيها وعليه فإن مصروفاتها ترتبط بما انتهى إليه من قضاء.

الطعن رقم ٢٩٥٠ لسنة ٧٣ ق- جلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٧
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة