JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن الرسوم القضائية لا تتسع ولايتها بحيث تتسلط علي قضاء الدعوي مصدر الرسم



ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن الرسوم القضائية لا تتسع ولايتها بحيث تتسلط علي قضاء الدعوي مصدر الرسم
ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن تقدير الرسوم القضائية علي شخص معين تنحصر في بحث ما اذا كان هذا الشخص هو الذي الزمه الحكم ام غيره واسس الزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط علي القضاء الصادر في الدعوي الاصلية بالإلزام بالمصاريف.
المبدأ:-

ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن الرسوم القضائية 

ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التي أنهت الخصومة فيها دون سواها عملًا بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات وما بعدها ، أما ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف ، فليس للقاضي الأمر بتقدير الرسم أو الناظر للتظلم من الأمر بتقديره دخل في تعيين الملتزم بها وقد تحدد مركزه من هذا الالتزام قبل عرض طلب التقدير أو المنازعة بشأنه على القاضي.
( الطعنان رقما 6286 ، 6633 لسنة 88 ق – جلسة 24 /3/ 2019 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة