JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لجهة الإدارة الحق في إزالة التعدي حال قيام المستأجر من هيئة الأوقاف لشروط العقد بإقامة مباني علي الأرض المؤجرة




لجهة الإدارة الحق في إزالة التعدي حال قيام المستأجر من هيئة الأوقاف لشروط العقد بإقامة مباني علي الأرض المؤجرة 

وضع اليد على الأرض المملوكة لهيئة الأوقاف استناداً للعلاقة الإيجارية بين الافراد وبين هيئة الأوقاف المصرية ، يجعل وضع اليد على تلك الأرض يستند إلى سند قانوني إلا أن هذا السند يبيح للمستأجر استعمال الأرض واستغلالها كأرض فضاء فقط ، ودون أن يمنحه ذلك الحق في البناء عليها

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا بأن :-

إنه ولئن كان المطعون ضده يضع اليد على قطعة الأرض المشار إليها استنادا للعلاقة الايجارية بينه وبين هيئة الأوقاف المصرية على  النحو سالف الذكر ، بما يجعل وضع يده على  تلك الأرض يستند إلي سند قانوني ، إلا أن هذا السند يبيح للمطعن ضده استعمال الأرض واستغلالها كأرض فضاء فقط ، ودون أن يمنحه الحق في البناء عليها ، وعليه فإن الأعمال التي أقامها المطعون ضده على الأرض المربوطة باسم مورثه بالإضافة إلي المساحة غير المربوطة باسمه ، والتي تتمثل في إقامة قواعد وسملات وأعمدة خراسانية وحوائط بالطوب الأحمر والمونه الإسمنتية ، يشكل تعدياً منه على  تلك المساحة ، لأنه يكون قد تجاوز حدود سنده المبرر له في وضع اليد لما في ذلك من تغيير لطبيعة العلاقة بين المطعون ضده والهيئة الطاعنة من علاقة إيجاريه تتصف بالتأقيت إلي وضع قانوني جديد يتصف بالدوام والاستقرار ويظهر المطعون ضده في مظهر المالك على  خلاف الواقع ، وإذ أصدرت الجهة الإدارية الطاعنة القرار المطعون فيه رقم 178 لسنة 2000 متضمناً إزالة هذا التعدي ، فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون.

الطعن رقم 11594 لسنة 48 ق. ع جلسة 31/7/2017

وقضت أيضا في ذات المعني المحكمة الإدارية العليا بأن :-

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية تنص على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الأوقاف المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ".
وتنص المادة (5) من القانون المذكور على أن " تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف.....".
وتنص المادة (970) من القانون المدني تنص على أنه " ...... ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم .
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً ".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب أن يكون سند الجهة الإدارية في الإدعاء بملكيتها للمال الذي تدخل لإزالة التعدي عليه إدارياً سند جدي له أصل ثابت في الأوراق ، وأن يكون التعدي قائماً بحسب ظاهر الحال على الغصب والعدوان المادي على أموال الدولة الخاصة أو العامة ، فإذا كان للأفراد أدلة قانونية ظاهرة على الملكية أو الحيازة أو غير ذلك من الحقوق فإنه لا يسوغ للجهة الإدارية استخدام حق التنفيذ المباشر لمنعهم مباشرة حيازتهم ويتعين على الجهة الإدارية المختصة اللجوء إلى القضاء للحصول على أحكام بما لها من حقوق إن وجدت ولدحض إدعاءات الأفراد الثابتة بحسب الظاهر قانوناً على المال المملوك للدولة والقضاء الإداري في فحصه لمشروعية قرار الإزالة
لا يفصل في نزاع قائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين ولا يتغلغل في فحص ما يقدم منهم من مستندات بقصد الترجيح فيما بينهما ، لأن ذلك من اختصاص القضاء المدني الذي يملك وحده الحكم على موضوع الملكية ، إنما يقف اختصاص القضاء الإداري عند حد التحقق من إدعاء الجهة الإدارية ، لملكيتها للأرض محل قرار الإزالة إدعاء جدي له شواهده المبررة من واقع الأوراق .
{ في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4910 لسنة44 ق. عليا بجلسة 26/8/2001 } كما استقر قضائها على أن أراضي الأوقاف التي تتولى هيئة الأوقاف إدارتها واستثمارها نيابة عن وزير الأوقاف باعتباره ناظراً للوقف تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة (970) مدني ، إلا أن هذه الحماية ترد عليها ذات القيود التي ترد على استخدام السلطة العامة لصلاحياتها المنصوص عليها في المادة المذكورة سلفاً .
{ حكمها في الطعن رقم 1890 لسنة 35 ق .عليا بجلسة 21/4/1996 }
وكذلك قضت المحكمة بأنه يتعين تحديد مفهوم التعدي على الأموال المشار إليها في نطاق سلطة إزالته إدارياً المقررة بنص المادة (970) مدني ، فإذا كان لواضع اليد سند من القانون لوضع يده على هذه الأموال المشار إليها بالمادة المذكورة فإنه يتعين عليه التزام أحكام هذا السند وما يخوله إياه من حقوق ، وعليه أن يلتزم بمركزه القانوني الذي يستمده من هذا السند دون أن يتجاوز حدود ذلك إلى ارتكاب فعل يتجاوز هذا النطاق ، فإذا ارتكب مثل هذا الفعل
فإنه يعد من قبيل التعدي الذي يجوز إزالته طبقاً للمادة (970) من القانون المدني المشار إليها .
{ الطعن رقم 4069 لسنة 45 ق .عليا بجلسة 5/6/2002 }
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته أحد ورثة ..... يضع اليد بمقابل انتفاع على قطعة أرض فضاء مؤجرة للورثة من هيئة الأوقاف المصرية والتي تدخل ضمن أعيان وقف ..... بناحية الزرزمون مركز ههيا محافظة الشرقية ، وإزاء قيام المطعون ضده بإقامة مبان بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية والقواعد الخرسانية المسلحة ، فقد قامت الجهة الإدارية بتحرير محضر معاينة وإثبات حالة لهذا التعدي بتاريخ 18/8/1998 أثبتت فيه قيامه بالبناء على مساحة (115,5متر مربع) من الأرض الفضاء المؤجرة للورثة دون الحصول على إذن بذلك أو تصريح من الهيئة ، وبناءً على ذلك فقد أصدرت الهيئة الطاعنة القرار المطعون فيه رقم 243 لسنة 1998 بإزالة هذا التعدي على المساحة المشار إليها .
ومن حيث إنه ولئن كان المطعون ضده يضع اليد على قطعة الأرض المشار إليها استناداً للعلاقة الإيجارية بينه وبين هيئة الأوقاف المصرية على النحو سالف الذكر ، بما يجعل وضع يده على تلك الأرض يستند إلى سند قانوني إلا أن هذا السند يبيح للمطعون ضده استعمال الأرض واستغلالها كأرض فضاء فقط ، ودون أن يمنحه الحق في البناء عليها وعليه فإن الأعمال التي أقامها المطعون ضده على مساحة من هذه الأرض والتي تتمثل في إقامة قواعد خرسانية وبناء بالطوب والمونة الأسمنتية وصب السقف ، يُشكل تعدياً منه على تلك المساحة ، لأنه يكون قد تجاوز حدود سنده المُبرر له في وضع اليد لما في ذلك من تغيير لطبيعة العلاقة بين المطعون ضده والهيئة الطاعنة من علاقة إيجارية تتصف بالتأقيت إلى وضع قانوني جديد يتصف بالدوام والاستقرار ويظهر المطعون ضده في مظهر المالك على خلاف الواقع وإذ أصدرت الجهة الإدارية الطاعنة القرار المطعون فيه رقم 243 لسنة 1998 متضمناً إزالة هذا التعدي، فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ، ويكون القرار المطعون فيه قد صدر سليماً مستوفياً شرائطه القانونية ، ويضحى الطعن عليه غير مستند إلى ما يبرره قانوناً ، مما يتعين معه رفض الدعوى .
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وانتهج غير هذا النهج فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يُلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 27421 - لسنة 56 - تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2016)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة