JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدم واضع اليد بطلب شراء أملاك الدولة وسداد رسوم المعاينة لا يلزم الدولة بالتصرف في الأرض المملوكة لها



تقدم واضع اليد بطلب شراء أملاك الدولة وسداد رسوم المعاينة لا يلزم الدولة بالتصرف في الأرض المملوكة لها


الدولة لا تجبر على التصرف في ملكها الخاص لواضع اليد ، تقدم واضع اليد عده مرات بطلب لشراء الأرض وسداد رسم المعاينة لا يلزم الدولة بالتصرف في الأرض المملوكة لها

المبدأ:-

أن حق الدولة على أملاكها الخاصة هو حق ملكية، شأنها في ذلك شأن الأفراد، لا تجبر على بيع أملاكها، وإنما تخضع لمحض سلطتها التقديرية – مجرد تقديم طلب لشراء هذا الملك الخاص للدولة ودفع ثمنه لا يكسب صاحبه صفة المــالك أو ينشئ لــه مركزاً قانونيــاً تلتزم بمقتضــاه الجهــة الإداريـــة ببيع هــذه الأرض –

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق المحررة من الطاعن شخصياً والمقدمة لهيئة المحكمة، أن الطاعن يضع يده على قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة تقريباً كائنة خلف المنطقة الصناعية بزهراء المعادي وأنها مسورة بسور شائك وأنه يضع فيها معدات ثقيلة وسيارات نقل وأقام بها حجرتين سكن للخفراء إلا أن الحى قام بإزالتهما، ومن ثم فإنه يبين مما تقدم إن الطاعن لم يقم بالبناء على الأرض التي يضع يده عليها وإنما اكتفي بإحاطتها بســور شائك، وبالتالـــي يكون قد تخلف في شــــأن الطاعن الشرط الذى نصت عليــــه المادة 31 مكرراً سالفة الذكر، كذلك فإن إقامته غرفتين من الدبش لسكن الخفراء لا يعد بناء وإنما هو من قبيل المنشآت الخفيفة القابلة للإزالة، هذا وقد أقر الطاعن بأن الحى قد أزال الغرفتين بالفعل، ومن ثم فإنه لا يتوافر في حيازة الطاعن أيضاً شرط الهدوء والاستقرار، يضاف إلى ذلك كله، أن كون الطاعن قد تقدم بعدة طلبات لمحافظة القاهرة لتقنين وضع يده على تلك الأرض مع سداده العديد من المبالغ نظير المعاينة وخلافه لا يكسبه حقاً أو مركزاً قانونياً تلتزم بمقتضاه الجهة الإدارية ببيع الأرض محل وضع يده إليه، إذ أن بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها ما هو إلا رخصة منحها المشرع للجهة الإدارية تستخدمها وفقاً لتقديرها لمن توافرت فيه شروط البيع، طالما أن هذا التقدير قد خلا من إساءة استعمال السلطة.

الطعن رقم 48091 لسنة 62 ق .عليا جلسة 8/9/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة