JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس الوحدة المحلية لا يتعرض لمخاطر جمع القمامة والنظافة





رئيس الوحدة المحلية لا يتعرض لمخاطر جمع القمامة والنظافة

لا يستحق رئيس الوحدة المحلية لبدل ظروف ومخاطر جمع القمامة والنظافة - أثر ذلك - رفض طلب استحقاقه بدل المخاطر

عدم استحقاق رئيس الوحدة المحلية بدل مخاطر جمع القمامة

المبدأ:-
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع رعاية منه للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983، والقانون رقم 16 لسنة 1985 ، والقانون رقم 4 لسنة 1999 ، وهم المشتغلون بالمجارى والصرف الصحى ، ومياه الشرب، وجمع القمامة والنظافة ، قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة لا تتجاوز 60% من الأجر الأصلي ، كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلاً عنها وبعض المزايا الأخرى ، وذلك نظراً لما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر ومشاق تستوجب إيثارهم بهذه المزايا التي تتجاوز ما ورد في قانون العاملين المدنيين بالدولة ، كما فوض المشرع رئيس مجلس الوزراء في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم صرف البدل ومقابل الوجبة المشار إليهما ، وتنفيذاّ لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1152 لسنة 1999 في مجال جمع القمامة والنظافة ، فإذا كان العامل من المشتغلين في أحد المجالات المشار إليها ، وتوافرت في حقه الضوابط والشروط الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لمنح البدل ومقابل الوجبة في هذا المجال يجب صرف البدل ومقابل الوجبة المشـار إليهما ، أما إذا كان العامل من غير المشغلين في مجال جمع القامة والنظافة ، أو لم تتوافر في شأنه الضوابط والشروط الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها فلا يجوز له صرف البدل أو مقابل الوجبة إليه لعدم تحقق مناط الصرف .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 23090 لسنة 53 ق . عليا . بجلسة 23/5/2013 ) .
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الطعن الماثل ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية ببى العرب بالمنوفية اعتباراً من 8/12/2001 ، وهذه الوظيفة لا تعد من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986– المشار إليهما - ومن ثم ينتفي في شأنها مناط الاستحقاق لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة المطالب به ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويغدو الطعن عليه في غير محله مستوجباً الرفض .
الطعن رقم 7215 لسنة 53 ق جلسة 27-10-2019

بدل مخاطر للعاملين بجمع القمامة والمشتغلون بالمجاري والصرف الصحي 

وقي ذات المعني قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع رعاية منه للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983، والقانون رقم 16 لسنة 1985 ، والقانون رقم 4 لسنة 1999 ، وهم المشتغلون بالمجارى والصرف الصحى، ومياه الشرب، وجمع القمامة والنظافة ، قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة لا تتجاوز 60% من الأجر الأصلي ، كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلاً عنها وبعض المزايا الأخرى ، وذلك نظراً لما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر ومشاق تستوجب إيثارهم بهذه المزايا التى تتجاوز ما ورد فى قانون العاملين المدنيين بالدولة ، كما فوض المشرع رئيس مجلس الوزراء فى إصدار القرارات اللازمة لتنظيم صرف البدل ومقابل الوجبة المشار إليهما ، وتنفيذاّ لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتنظيم ذلك فى مجال مياه الشرب، فإذا كان العامل من المشتغلين فى أحد المجالات المشار إليها ، وتوافرت فى حقه الضوابط والشروط الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لمنح البدل ومقابل الوجبة فى هذا المجال يجب صرف البدل ومقابل الوجبة المشـار إليهما ، أما إذا كان العامل من غير المشغلين فى مجال المجارى والصرف الصحى ، أو مياه الشرب ، أو جمع القمامة والنظافة ، أو لم تتوافر فى شأنه الضوابط والشروط الواردة فى قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها فلا يجوز له صرف البدل أو مقابل الوجبة المشار إليه لعدم تحقق مناط الصرف .
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق – بيان الحالة الوظيفية – أن الطاعن يشغل وظيفة فني معمل بمركز طبي مساكن المرازيق بمنطقة التبين الطبية، وأن طبيعة عمله تنحصر في تحاليل الفيروسات والكيمياء الحيوية وأمراض الدم والبول والبراز وهي مهام لا تتعلق بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات المحددة حصراً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وتعديلاته، الأمر الذى يتخلف معه مناط استحقاق البدل المطالب به، ومن ثم فإن الطاعن لا يعد من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1999، وتكون دعواه غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون جديرة بالرفض، وإذ قضي الحكم المطعن فيه بذلك فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ومن ثم فإن الطعن عليه يكون في غير محله مما يستوجب القضاء برفضه.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 58295 لسنة 64 ق - بتاريخ 20 / 12 / 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة