JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اذا رفع طعن في الحكم الصادر لمصلحة او ضد طالب الضمان فانه يجوز له طرح دعوي الضمان ولو كان ميعاد الطعن قد انقضي بالنسبة له


مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه إذا رفع طعن فى الحكم الصادر لمصلحة طالب الضمان أو ضده فى الميعاد فإنه يجوز اختصام الضامن ولو كان ميعاد الطعن قد انقضى له بالنسبة له وهذا الاختصام أمام محكمة الاستئناف يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعاً لاستئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فى الميعاد من أى من الخصوم فيها بشرط وجود أرتباط وثيق بين الدعويين

اذا رفع طعن في الحكم الصادر لمصلحة او ضد طالب الضمان فانه يجوز له طرح دعوي الضمان ولو كان ميعاد الطعن قد انقضي بالنسبة له

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن ورثة المرحوم / أحمد عبده فهمى أقاموا الدعوى رقم ١٨٢٧ لسنة ٢٠٠١ مدنى الزقازيق الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضده بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤدى لهم مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت بهم نتيجة مقتل مورثهم بخطأ المطعون ضده الذى أدين بحكم بات وجه الطاعن للمطعون ضده دعوى ضمان فرعية بطلب إلزامه بما عسى أن يحكم به فى الدعوى الأصلية وبتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٣ حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بصفته وتابعه المطعون ضده متضامنين بأن يؤديا للمضرورين مبلغ خمسون ألف جنيه وفى الدعوى الفرعية بإلزام التابع بأن يؤدى للطاعن بصفته ما عسى أن يؤديه من مبلغ التعويض المقضى به نهائياً فى الدعوى الأصلية استأنف المضرورون هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٩٦١ لسنة ٤٦ ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ٢٤١١ لسنة ٤٦ ق المنصورة أمام ذات المحكمة وبتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠٣ قضت
المحكمة فى الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المبلغ المحكوم به إلى سبعون الف جنيه وضمنت أسباب حكمها بعدم جواز استئناف الطلب المتعلق بدعوى الضمان الفرعية ــــ طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم فيما قضى به فى دعوى الضمان الفرعية بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بصفته بالوجه الثانى منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ ألزمه بمصروفات التقاضى وأتعاب المحاماة حال أنه معفى من الرسوم بموجب المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مرده ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت إلى أن وجود نص قانون يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما أنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فى الحكم الصادر فيها أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة ١٨٤ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق ــــ عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة . وذلك مادام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها فى المادة ١٨٤ من قانون المرافعات .
لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته قد خسر الدعوى أمام محكمة ثان درجة وقد حضر محامياً عن المضرورين فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بمصروفات استئنافه شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى عليه بعد ذلك على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الأول أن الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقـــه إذ قضـــى بالنسبـــة للدعوى الأصليــــة بزيادة مقدار التعويض المقضى به وضمنها بالحكـــم المستأنف وعدم جواز طلبها فى الاستئناف بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية لإنتفاء المصلحة فى حين أنه استئناف الحكم الصادر لصالح المضرورين فى الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية أدخل ضامنه خصماً فيها كى يحكم عليه بما قد يحكم به عليه فى مقدار التعويض المقتضى به بالحكم المستأنف وهذا الاختصام يطرح الدعويين على المحكمة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه إذا رفع طعن فى الحكم الصادر لمصلحة طالب الضمان أو ضده فى الميعاد فإنه يجوز اختصام الضامن ولو كان ميعاد الطعن قد انقضى له بالنسبة له وهذا الاختصام أمام محكمة الاستئناف يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعاً لاستئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فى الميعاد من أى من الخصوم فيها بشرط وجود أرتباط وثيق بين الدعويين يجعل الفصل فى الدعوى الأصلية مؤثراً فى الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية وكذلك اتحاد دفاع طالب الضمان والضامن فى الدعوى الأصلية .
لما كان ذلك ، وكان المضرورون قد استأنفوا الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية طالبين زيادة مبلغ مقدار التعويض المحكوم به وأختصم فى الاستئناف المطعون ضده المحكوم ضده فى دعوى الضمان الفرعية للحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضدهما من زيادة فى مقدار التعويض الوارد بالحكم المستأنف فى استئناف المضرورين . فإن لازم ذلك أن تفصل محكمة الاستئناف فى طلب طالب الضمان " الطاعن " بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية المطروحة عليها بهذا الاختصام إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات " سالفة البيان " تبعاً لاستئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فى الميعاد واختصام الطاعن ضامنه للحكم عليه بطلباته آنفة الذكر للارتباط الوثيق بين الدعويين فى الخصومة الماثلة ولما ثبت من الحكم الابتدائى من أن دفاع الطاعن طالب الضمان والضامن كان متحداً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الطاعن بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية تأسيساً على انتفاء المصلحة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً بما قضى به فى الدعوى الفرعية .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى بجواز استئناف دعوى الضمان الفرعية فى الاستئناف رقم ٢٤١١ لسنة ٢٦ ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وفى موضوعه بإلزام المطعون ضده بما قضى به من زيادة فى الاستئناف رقم ١٩٦١ لسنة ٢٦ ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " من زيادة فى مبلغ التعويض إلى سبعون ألف جنيه .

الطعن رقم ١١٦٣ لسنة ٧٤ ق - جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٥

وفي ذات المعني قضت محكمة النقض بأن:-

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١٨ من قانون المرافعات في فقرتها الثالثة , يدل على أنه إذا رفع طالب الضمان أو الضامن طعناً في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية , في الميعاد بالنسبة له , جاز لمن فوت منهما ميعاد الطعن أن يرفع طعناً عن نفس الحكم , وكذلك إذا رفع طعن في الحكم الصادر لمصلحة طالب الضمان أو ضده في الميعاد , فإنه يجوز اختصام الضامن , ولو كان ميعاد الطعن قد انقضى بالنسبة له , وهذا الاختصام أمام محكمة الاستئناف يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية , تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية , في الميعاد من أى من الخصوم فيها بشرط وجود ارتباط وثيق بين الدعويين , بجعل الفصل في الدعوى الأصلية مؤثراً في الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية , وكذلك اتحاد دفاع طالب الضمان والضامن في الدعوى الأصلية .

الطعن رقم ٢٨٢٥ لسنة ٧٠ ق- جلسة ٢٠١١/١٢/٠٥
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة