JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس الوحدة المحلية هو صاحب الصفة في النزاع القائم بشأن العقود المحررة بمعرفته



رئيس الوحدة المحلية هو صاحبة الصفة في النزاع القائم بشأن العقود المحررة بمعرفتها

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعنون بصفاتهم بالوجه الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولون إن الطاعن الثانی - رئيس مركز ومدينة الحسينية - وحده هو صاحب الصفة فى الدعوى لتمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة فى تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء وفي مواجهة الغير، مما تنتفي معه صفة الطاعنين الأول والثالث فى الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الأخيرين بالمبالغ المحكوم بها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادتين ٥٢ ، ٥٣ من القانون المدني - يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة ، وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات ، فضلاً عن أهليتها ، وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ، ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري فى مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه ، بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره ، وإذ كان القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بنظام الحكم المحلي نص فى المادة الأولى على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، وأن النص فى المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء ، مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدي القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون.
لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح فى الطعن الماثل يدور حول مطالبة المطعون ضدهم بمبالغ حصلتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحسينية نفاذاً للعقد المبرم بينهما ، والموقع عليه من الطاعن الثاني بصفته ، فإن الأخير يكون دون غيره الممثل لها والمقصود بالخصومة دون الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما ، ويكون اختصامهما فى الطعن اختصاماً لغير ذي صفة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن الثاني بصفته بالوجه الأول من سبب الطعن ، على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول: إن العقد سند الدعوى ، هو من العقود الإدارية لأن أحد طرفيه شخص إداري عام هو الوحدة المحلية ، وأنه يتصل بنشاط وتنظيم وتسيير مرفق عام وتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لمحاكم مجلس الدولة ، وقد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضى برفض هذا الدفع ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

ماهية العقود الإدارية التي يختص بنظر المنازعات المتعلقة بها محكمة القضاء الإداري

وحيث إن هذا النعي فى غير محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان القانون وإن لم يعرف العقود الإدارية ، ولم يبين خصائصها التي تميزها عن غيرها من العقود، والتي يهتدي بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها ، ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل ، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح، باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية ، إنما يتم على هدى ما يجري تحصيله منها ، ويكون مطابقاً للحكمة فى إبرامها ، وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو تنظيمه ، وأظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه ، واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر، ذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة ، بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن الثاني بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محاكم مجلس الدولة ، على سند من أن العقد موضوع الدعوى لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تنظيمه ، وإنما هو ترخيص باستغلال محجر رمال مملوك لمورث المطعون ضدهم ، ومن ثم لا يتوافر لهذا العقد أركانه كعقد إداري ، بما يخرجه من دائرة العقود الإدارية ويظل عقداً مدنياً يخضع لأحكام القانون المدنى ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم فى هذا الخصوص، فإن النعي عليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أبطل البند الخامس من عقد الاتفاق محل التداعي المؤرخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٠ وقضى برد المبالغ التي تم تحصيلها تنفيذاً له للمطعون ضدهم، وهو ما يعد إهداراً للعقد فى مجمله بما يعيبه ، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أبدى الخصم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يغير وجه الرأي فى الدعوى ، فإنه يتعين على المحكمة أن تتناوله وتمحصه لتقف على أثره فى قضائها وإلا شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع. وأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون . وإذ كان واقع الدعوى أن مورث المطعون ضدهم اتفق مع الطاعن الثاني بصفته بموجب عقد الاتفاق المؤرخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٠ فى البند الخامس منه على أن " يقوم الطرف الأول - الطاعن الثاني بصفته - بتحصيل مبلغ ۸۰ قرشا فقط لا غير عن كل متر مكعب رمال .. يتم استخراجه ورفعه من الأرض ملك الطرف الثاني - مورث المطعون ضدهم وآخر - بالإضافة إلى مبلغ ٦٠‚٢ جنيه فقط جنيهين وستين قرشا عن كل بون ، وأن هذه القيمة قابلة للزيادة فى حالة صدور تعليمات سيادية من جهات الاختصاص دون أدنى معارضة من الطرف الثاني " ، وكان المطعون ضدهم لم يماروا فى صحة هذا البند من العقد ، وبالتالي فهو ملزم لهم ، طالما تمسك الطاعن الثانى بصفته به ، إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة .
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين بصفاتهم برد المبالغ التي تم تحصيلها نفاذاً لذلك البند ، رغم تمسكهم أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن ما تم تحصيله من مبالغ كان بناء على ما ورد بالعقد المشار إليه ، فلا يجوز استردادها بمقولة مخالفتها للقانون المذكور ، فضلاً عن أن هذا العقد هو قانون المتعاقدين لا يجوز مخالفته إلا باتفاق الطرفين ، وإن تلك المبالغ تختلف عن الإتاوة المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر ، كما أن الأوراق خلت مما يفيد تحصيلها من المطعون ضدهم أو مورثهم ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن تمحيص ذلك الدفاع ورد عليه - بما لا يواجهه - إذ اجتزئ القول " بأن قوانين الضرائب والرسوم متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، وأن البند الخامس من العقد باطل لانطوائه على تحصيل رسوم بغير سند من القانون " رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى ، بما يعيبه ، فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ١٢٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية - الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة