JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إزالة التعدي على خط التنظيم مُقررة للمحافظ نفسه دون غيره







إزالة التعدي على خط التنظيم مُقررة للمحافظ نفسه دون غيره وفقاً لحكم المادة (16) من قانون البناء رقم 106 لسنة 1976

المادة "15" من القانون رقم 106 لسنة 1976 المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 نصلت على أن: "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناَ بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري.."، وتنص المادة "16" من هذا القانون مستبدلة بالقانون 101 لسنة 1996 على أن: "يصدر المحافظ المختص أم من ينيبه قراراَ مسبباَ بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها، وذلك خلال 15 يوماَ على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة، وتنص المادة "16" مكرراَ منه والمضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أن "تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، وكذلك التعديات على الأرض التى اعتبرت آثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15، 16 من هذا القانون.

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا بأن:-

إن المحافظ هو المختص نفسه بإصدار قرارات إزالة التعدي على خط التنظيم ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 107 لسنة 1993 الصادر من رئيس حي عين شمس بإزالة التعدي على خط التنظيم ، قد صدر بالمخالفة للقانون لصدوره من سلطة غير مختصة طبقاً للقانون متعيناً والحالة هذه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار دون أن يخل ذلك بحق الجهة الإدارية في إصدار قرار إزالة التعدي على خط التنظيم بإتباع الإجراءات المُقررة قانوناً .
ومن حيث إن ما ذهبت إليه جهة الإدارة في تقرير الطعن من أن إزالة التعدي على خط التنظيم صدرت من رئيس حي عين شمس استناداً إلى التفويض الصادر له من المحافظ تطبيقاً لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ، فذلك مردود بأن إزالة التعدي على خط التنظيم مُقررة للمحافظ نفسه دون غيره وفقاً لحكم المادة (16) من قانون البناء رقم 106 لسنة 1976، وليس وفقاً لأحكام القانون المدني أو أحكام قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليهما.
الطعن رقم 7391 لسنة 51 ق عليا جلسة 23/9/2018

الحكم كاملا:-

ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها.
أن الحكم المطعون فيه قضى بأكثر مما طلبه الخصوم بإلغاء القرار رقم 212 لسنة 1994. ذلك أنهم أقاموا الدعوى ابتغاء الحكم بإلغاء قرارات الإزالة الصادرة ضدهم ومنها القرار رقم 107 لسنة 1993 ومن ثم يكون المطعون ضدهم قد حددوا طلباتهم بإلغاء القرار رقم 107 لسنة 1993 ولم يطلبوا الحكم بإلغاء القرار رقم 212 لسنة 1994 كذلك فقد استند الحكم المطعون فيه في قضائه بإلغاء القرارين رقم 107 لسنة 1993 ، و 212 لسنة 1994 إلى صدورهما بالمخالفة لحكم المادة (16) من قانون البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته في حين أن القرارين المذكورين صدرا من رئيس حي عين شمس استناداً إلى أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والذي خول المحافظ
أو من يفوضه من إزالة التعدي على أملاك الدولة. الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون جديراً الحكم بإلغائه .
ومن حيث إنه عما قضى به الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار رقم 212 لسنة 1994 فإن المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا إنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم في الدعوى والتعبير عنها بما يرون من ألفاظ وعبارات وأنهم في ذلك يخضعون لرقابة المحكمة حيث يكون للقاضي الإداري هيمنة على الدعوى الإدارية ومن حقه تكييف تلك الطلبات بما يتفق وواقع الدعوى وما يهدف إليه الخصوم من اللجوء إليه وطرح النزاع عليه ثم يُنزل على تلك الطلبات حكم القانون. بيد أنه لا خلاف على أن حق محكمة الموضوع في تكييف حقيقة طلبات الخصوم في الدعوى لا يجيز لها أن تحيد بها عن حقيقتها متى كانت واضحة وصريحة كما لا يخولها سلطة تحريف تلك الطلبات أو الخروج عن نطاقها الذي أراده المدعي وقصد إليه .
{ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2396 لسنة 50 ق.عليا بجلسة 4/3/2008 }
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة
أن طلبات المطعون ضدهم التي اختتموا بها الدعوى وسطروها ولم يعدلوا عنها أو تعديلها حتى قضى فيها كانت واضحة صريحة في طلب الحكم بإلغاء قرارات الإزالة الصادرة ضدهم ومنها القرار رقم 107 لسنة 1993 ولم يتطرقوا في صحيفة الدعوى إلى طلب إلغاء القرار رقم 212 لسنة 1994 والذي صدر بعد إقامتهم للدعوى بتاريخ 28/7/1993، ولم يبن أنهم قاموا بتعديل طلباتهم في الدعوى بشأن طلب إلغاء ذلك القرار أو أنهم أضافوا طلب إلغائه ، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار رقم 212 لسنة 1994 قضاء أكثر مما طلبه الخصوم جاء بالمخالفة للقانون متعيناً القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء هذا القرار رقم 212 لسنة 1994 .
ومن حيث إنه عما قضى به الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار رقم 107 لسنة 1993 فإن الثابت من الأوراق أن رئيس حي عين شمس أصدر بتاريخ 27/4/1993 القرار المشار إليه متضمناً الإزالة بالطريق الإداري للتعديات الواقعة على خط التنظيم وأملاك الدولة بـ 8 شارع شرق إسكان الإيواء (حسب الكروكي) .
ومن حيث إن البين من استقراء نصوص القانون المدني أن المادة (87) منه اعتبرت أموالاً عامة
العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مُخصصة لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
وتنص المادة (26) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية مُعدلاً بالقانونين رقمي
50 لسنة 1981 ، 145 لسنة 1988 على أن : ........... وللمحافظ أن يتخذ جميع
الإجراءات
الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري .
وتنص المادة (31) من ذات القانون على أن للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه
أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى .
وتنص المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مُعدلاً بالقانون
رقم 30 لسنة 1983 على أن يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة
المجلس المحلي المختص ........... .
وتنص المادة (16) من القانون على أن يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تُشكل
بقرار منه ......................... قراراً مُسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة .
...............................................................................................
وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المُقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تُخصص
لإيواء السيارات .
وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى .
من حيث إنه طبقاً لحكم المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه فإن الأصل أن يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي اللجنة ـ المنصوص عليها بتلك المادة ـ قراراً مُسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها ، ويجوز للمحافظ بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران على أن ثمة مخالفات معينة لا يجوز فيها التجاوز عن الإزالة وهي المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع طبقاً للقانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم
28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات فإن للمحافظ أن يصدر قراراً بالإزالة
في تلك المخالفات دون الرجوع إلى اللجنة المذكورة وحق المحافظ في إصدار قرار الإزالة في المخالفات الأخيرة
دون الرجوع إلى اللجنة يستلزم أن يصدر القرار من المحافظ بنفسه دون أن يفوض غيره في ذلك. إذ ورد بصدر المادة (16) سالفة البيان نصاً يقضي بأن يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد العرض على اللجنة أما في الحالة الأخيرة وهي حالة إصدار القرار دون العرض على اللجنة فإن نص هذه المادة قصر إصدار قرار الإزالة على المحافظ دون أن يورد
في ذلك عبارة أو من ينيبه مما مؤداه عدم جواز التفويض في هذه الحالة وهو أمر تُبرره خطورة هذه المخالفات
مما يتطلب أن يكون مُصدر القرار على مستوى معين من المسئولية لا يجوز معه النزول بها إلى مستوى أدنى، ومن ثم يكون تفويض غيره في ممارسة هذا الاختصاص مخالفاً للقانون .
{ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق.عليا بجلسة 14/7/1996 }
كذلك فإن قيام المالك بإجراء أعمال البناء أو التعلية بالمخالفة لخط التنظيم المعتمد تكون إزالته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ، وليس وفقاً لأحكام المادة (87)
من القانون المدني أو المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم43 لسنة1979 واللتان تنظم أحكامهما التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة .
{ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1541 لسنة 37 ق. عليا بجلسة 9/3/1997 }
ومن حيث إن المحافظ هو المختص نفسه بإصدار قرارات إزالة التعدي على خط التنظيم ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 107 لسنة 1993 الصادر من رئيس حي عين شمس بإزالة التعدي على خط التنظيم ، قد صدر بالمخالفة للقانون لصدوره من سلطة غير مختصة طبقاً للقانون متعيناً والحالة هذه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار دون أن يخل ذلك بحق الجهة الإدارية في إصدار قرار إزالة التعدي على خط التنظيم بإتباع
الإجراءات
المُقررة قانوناً .
ومن حيث إن ما ذهبت إليه جهة الإدارة في تقرير الطعن من أن إزالة التعدي على خط التنظيم صدرت من رئيس حي عين شمس استناداً إلى التفويض الصادر له من المحافظ تطبيقاً لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ، فذلك مردود بأن إزالة التعدي على خط التنظيم مُقررة للمحافظ نفسه دون غيره وفقاً لحكم المادة (16)
من قانون البناء رقم 106 لسنة 1976، وليس وفقاً لأحكام القانون المدني أو أحكام قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليهما.
ومن حيث إنه ولئن كانت الجهة الإدارية والخصوم المُتدخلين انضمامياً لها قد أجيبوا لبعض الطلبات
وأخفقوا في البعض الآخر ، إلا أنه يتعين إلزامهم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (186) من قانون المرافعات .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة