JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

بطلان إعلان الشركة التجارية بصحيفة الدعوي وعدم حضورها الجلسات - أثرة- بدء مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم



بطلان إعلان الشركة التجارية بصحيفة الدعوي وعدم حضورها الجلسات - أثرة- بدء مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم


بطلان إعلان الشركة التجارية بصحيفة الدعوي وعدم حضورها الجلسات - أثرة- بدء مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم وإلغاء الحكم والإعادة لمحكمة أول درجة - العلة - مبدأ التقاضي علي درجتين

المبدأ:-

لما كان المشرع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أوجب تسليم الإعلان بالنسبة للشركات التجارية بمركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه , ومن ثم فإن إعلان الشركة في مكان مرخص لها باستغلاله في تخزين الأجهزة والأدوات الكهربائية والأسلاك والكابلات واللمبات ولوحات التوزيع وصواعق الحشرات وجميع قطع الغيار للأجهزة الكهربائية بالمنطقة الحرة بالإسكندرية مخالفاً للقانون يصمه بالبطلان .

ومن ناحية أخرى فإنه لم يقم فى الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أى جهد فى سبيل التحرى عن مركز إدارة الشركة الطاعنة أو موطن أحد الشركاء المتضامنين أو موطن رئيس مجلس الإدارة أو المدير وهم الأشخاص الواجب تسليمهم الإعلان طبقاً للقانون .

وحيث إنه لما كان ما تقدم , تكون الشركة الطاعنة لم تعلن بالدعوى محل الطعن , وبالتالى صدر الحكم فيها فى غيبتها , ووفقاً لإجراءات مخالفة للقانون , ومن ثم لا يبدأ ميعاد الطعن عليه بالنسبة لها أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ صدوره بجلسة ١١/2/2012 وإنما يظل هذا الميعاد مفتوحا ويبدأ حسابه من تاريخ إعلانها بهذا الحكم , ولما كانت الأوراق خلوا من دليل تطمئن إليه المحكمة على إعلان الشركة الطاعنة بالحكم المطعون فيه فى تاريخ محدد أو علمها به يقيناً قبل إقامة الطعن الماثل عليه بتاريخ 18/6/2013 فمن ثم يكون الطعن مقاماً فى الميعاد ويتعين الالتفات عن الدفع المبدى فى هذا الشأن من الحاضر عن الجهة الإدارية , ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن يكون مقاماً فى الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية ويتعين لذلك قبوله شكلاً .

ومن حيث إنه متى كان ذلك , ولمَا ثبت أن الشركة الطاعنة لم تعلن إعلاناً صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وفقاً لما سلف بيانه , وصدر الحكم المطعون فيه بناءً على تلك الإجراءات الباطلة , فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه .

ولمَا كانت الشركة الطاعنة لم تحضر أياً من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ولم تبد دفاعها فيها وإبداء طلبات ختامية في الدعوى ومن ثم تكون الدعوى غير مهيأة للفصل فيها , الأمر الذى يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى كفالة لحق الدفاع , وإعمالاً لمبدأ التقاضى على درجتين , وحرصاً على عدم تفويت درجة من درجات التقاضى على الطاعن .

الطعن رقم 26694 لسنة 59 القضائية عليا جلسة 6/7/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة