JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ثبوت توكيل رئيس الجامعة للمحقق في تمثيله أمام المحاكم . أثره



ثبوت توكيل رئيس الجامعة للمحقق في تمثيله أمام المحاكم . أثره 
ثبوت توكيل رئيس الجامعة للمحقق في تمثيله أمام المحاكم أثره - بطلان التحقيق لعدم حيدة المُحقق أو عدم صلاحية بطلان قرار الإحالة وقرار الجزاء وهو بُطلان مُتعلق بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها
المبدأ:-

لا يجوز لرئيس الجامعة توكيل المحقق لتمثيلة أمام المحكمة 

الثابت من ملف مجلس التأديب أن الذى أجرى التحقيق في الوقائع المنسوبة للطاعن هو الأستاذ الدكتور / ع ع ن الأستاذ بكُلية حقوق أسيوط وهو الذى أعد مُذكرة نتيجة التحقيق خلص فيها إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب حيث وافق رئيس الجامعة على هذا الرأى، وقد ثبت للمحكمة على نحو ما قضت به في الطعنين رقمى 8337 ، 9613 لسنة 48 قضائية عُليا أن الأستاذ الدكتور / ع ع ن الأستاذ بكُلية حقوق جامعة أسيوط الذى أجرى التحقيق وكيلاً عن الجامعة المطعون ضدها بموجب توكيل رسمى عام في القضايا برقم 3027 لسنة 1999 ج عام قنا بتاريخ 13/10/1999، وأنه الذى حضر عن الجامعة المطعون ضدها في الطعنين المُشار إليهما، وقدم دفاع الجامعة وإستمر في أداء مُهمته عن الجامعة المطعون ضدها بجلسة 24/4/2004، وبالتالى فإن التحقيق الذى أُجرى في الواقعة محل الطعن الماثل بتاريخ 27/10/2001 بمعرفة الأستاذ الدكتور / ع ع ن كان في ذلك الوقت وكيلاً عن رئيس الجامعة المطعون ضدها في الدعاوى التي ترفع ضدها يكون قد شابه البُطلان بحُسبان أن الوكالة المُشار إليها توافر صلة شخصية بين الوكيل والموكل يلتزم الوكيل في تنفيذ الوكالة بحدودها المرسومة التي عينها الموكل فلا يخرج عليها لا من ناحية سعة الوكالة أو التصرفات القانونية التي تتضمنها ولا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له الموكل، أى أن الوكيل مُقيد بإتباع رأى الموكل ومُلتزم بالسعى لتحقيق مصلحته، لذا فإن الوكيل في هذه الحالة يكون غير صالح لإجراء ذلك التحقيق لإنعدام حيدته سيما إذا كان موضوع التحقيق ذو صلة وثيقة بالدعوى التي إتخذ المُحقق جانب موكله وتبنى وجهة نظره منها. ومتى كان ما تقدم بيانه فإن الأمر يقتضى القضاء بإلغاء كُل من قرار الإحالة وقرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار بحُسبان أن التحقيق الصحيح قانوناً هو أحد المراحل الأساسية للمُساءلة التأديبية ويترتب على بُطلانه لعدم حيدة المُحقق أو عدم صلاحية بطلان قرار الإحالة وقرار الجزاء وهو بُطلان مُتعلق بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها
الطعن رقم 90621 لسنة 63 ق جلسة 25-7-2020
الحكم كاملا:-

بطلان التحقيق لعدم حيدة المُحقق أو عدم صلاحية بطلان قرار الإحالة

وحيث إن الطعن بدعوى التعويض الماثلة قد إستوفى سائر أوضاعه المُقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحُكم بقبول طعنه شكلاً، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدى له تعويضاً مُناسباً جبراً عن الإضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء القرار الصادر من مجلس التأديب بمُجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة مع الإحتفاظ بالمعاش أو المُكافأة، وإلزامها المصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماه.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن هذه المحكمة قد إستقرت بقضاء مُتواتر على أنه لا يُتصور أن تكون مسئولية مجلس التأديب عن التعويض عما يقع منه من أخطاء فيما يُصدره من قرارات بشأن ما يُحال إليه من دعاوى تأديبية، أن يكون وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر وعلاقة السببية، أو على نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة منها أياً كان حجم الخطأ وقدر الضرر إلا أنه ليس معنى ذلك هو إعفاء مجلس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات على وجه الإطلاق، وإذا كان المُشرع قد وضع أسباب وحالات مُساءلة القُضاة إستثناءً المُسماه " بالمُخاصمة" وهى فى حقيقتها دعوى تعويض عما يقع منهم من أخطاء جسيمة تضر بالخصوم، فإنه من باب أولى أن تنعقد مسئولية مجالس التأديب عن التعويض عما يصدر منها من قرارات يشوبها الخطأ الجسيم الذى قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصى الذى ينطوى على هوى طائش ورغبة جامحه يتغيا بها الكيد والنكاية بالمُثار مُساءلته التأديبية وإساءة إستعمال السُلطة أو الإنحراف بها، وإعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التى تشوب القرار وتنحدر به إلى درك الإنعدام ويكون الهدف منه الإضرار والكيد بالمُثار مُساءلته دون ثمة مُقتضى لذلك.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على وقائع الدعوى محل الطعن الماثل، ولما كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 14/9/2002 أصدر الأستاذ الدكتور رئيس جامعة جنوب الوادى القرار رقم 557 لسنة 2002 بإحالة الطاعن الشاغل لوظيفة مُدرس بقسم الإجتماع بكُلية الآداب جامعة سوهاج إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمُحاكمته تأديبياً عما نُسب إليه من أنه :
1 خرج على مُقتضى واجباته الوظيفية ولم يلتزم بالمنهج العلمى لمادة الفكر الإجتماعى والنظرية الإجتماعية عند تدريسه هذه المادة للطلبة خلال العام ادراسى 200 / 2001.
2 حاول تشكيك الطلبة فى عقيدتهم الدينية وفى أحكام القرآن الكريم.
2 تأييده فكرة الزواج العُرفى بين الطلبة وحضهم على اللجوء إلى هذا النوع من لزواج مُخالفاً بذلك أحد الأسس التى يقوم عليها المُجتمع المصرى.
4 الإزدراء بالدين الإسلامى وبأنه أقل من الديانات الأخرى وتسمو عليه وأنه دين مُتخلف.
5 حض الطالبات على الفساد ودعوتهن إلى الخروج على قيمهن المُجتمعية وتشبههن فى ملابسهن بالأجانب والعرى فى مظهرهن.
6 التلفظ بألفاظ تخدش الحياء عند حديثه عن الجنس بين الأزواج والشباب.
7 مُهاجمة أحد الأنبياء والتشكيك فى معصوميته من الخطأ البشرى بما يهدم عقائد الشباب فى إحترامهم للأنبياء.
8 مُهاجمة الرموز الدينية من عُلماء الإسلام المصريين والتقليل من شأنهم والحط من كرامتهم.
9 الحض على مُهاجمة الأنبياء والرسل كما يفعل بنى إسرائيل والذى أدى بهم إلى التقدم والتطور.
10 مُهاجمته للقرآن الكريم بإعتباره كتاباً تضمن أفكاراً مُعينة مُنذ أربعة عشر قرناً.
وقيدت الدعوى التأديبية برقم 3 لسنة 2003 ضد الطاعن ونُظرت أمام مجلس التأديب وبجلسة 8/4/2003 صدر قرار مجلس التأديب بمُجازاة الطاعن بعقوبة العزل من الوظيفة مع الإحتفاظ بالمعاش أو المُكافأة، وإذ لم يلق هذا الحُكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن رقم 8287 لسنة 49 قضائية عُليا وتدوول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا حتى أصدرت حُكمها فيه بجلسة 2/7/2005 بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء كُل من قرار الإحالة وقرار مجلس التأديب المطعون فيه على النحو المُبين بالأسباب، وشيده على أنه بشأن ما نُسب إلى الطاعن على النحو سالف البيان، فإن الثابت من ملف مجلس التأديب أن الذى أجرى التحقيق فى الوقائع المنسوبة للطاعن هو الأستاذ الدكتور / عبد المعز عبد الغفار نجم الأستاذ بكُلية حقوق أسيوط وهو الذى أعد مُذكرة نتيجة التحقيق خلص فيها إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب حيث وافق رئيس الجامعة على هذا الرأى، وقد ثبت للمحكمة على نحو ما قضت به فى الطعنين رقمى 8337 ، 9613 لسنة 48 قضائية عُليا أن الأستاذ الدكتور / عبد المعز عبد الغفار نجم الأستاذ بكُلية حقوق جامعة أسيوط الذى أجرى التحقيق وكيلاً عن الجامعة المطعون ضدها بموجب توكيل رسمى عام فى القضايا برقم 3027 لسنة 1999 ج عام قنا بتاريخ 13/10/1999، وأنه الذى حضر عن الجامعة المطعون ضدها فى الطعنين المُشار إليهما، وقدم دفاع الجامعة وإستمر فى أداء مُهمته عن الجامعة المطعون ضدها بجلسة 24/4/2004، وبالتالى فإن التحقيق الذى أُجرى فى الواقعة محل الطعن الماثل بتاريخ 27/10/2001 بمعرفة الأستاذ الدكتور / عبد المعز عبد الغفار نجم كان فى ذلك الوقت وكيلاً عن رئيس الجامعة المطعون ضدها فى الدعاوى التى ترفع ضدها يكون قد شابه البُطلان بحُسبان أن الوكالة المُشار إليها توافر صلة شخصية بين الوكيل والموكل يلتزم الوكيل فى تنفيذ الوكالة بحدودها المرسومة التى عينها الموكل فلا يخرج عليها لا من ناحية سعة الوكالة أو التصرفات القانونية التى تتضمنها ولا من ناحية طريقة التنفيذ التى رسمها له الموكل، أى أن الوكيل مُقيد بإتباع رأى الموكل ومُلتزم بالسعى لتحقيق مصلحته، لذا فإن الوكيل فى هذه الحالة يكون غير صالح لإجراء ذلك التحقيق لإنعدام حيدته سيما إذا كان موضوع التحقيق ذو صلة وثيقة بالدعوى التى إتخذ المُحقق جانب موكله وتبنى وجهة نظره منها. ومتى كان ما تقدم بيانه فإن الأمر يقتضى القضاء بإلغاء كُل من قرار الإحالة وقرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار بحُسبان أن التحقيق الصحيح قانوناً هو أحد المراحل الأساسية للمُساءلة التأديبية ويترتب على بُطلانه لعدم حيدة المُحقق أو عدم صلاحية بطلان قرار الإحال وقرار الجزاء وهو بُطلان مُتعلق بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان قرار مجلس التأديب المطلوب التعويض عنه والصادر عن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى الصادر بجلسة 8/4/2003 فى الدعوى رقم 3 لسنة 2003 عما أصاب الطاعن من أضرار مادية وأدبية من جرائه، قد تناول في مدوناته وقائع الدعوى التأديبية حسبما طالع مجلس التأديب أوراقها على النحو سالف الذكر والوارد به وأن المحكمة الإدارية العُليا حين قضت بجلستها المنعقدة بجلسة 2/7/2005 فى الطعن رقم 8287 لسنة 49 قضائية عُليا بإلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بمُجازاة الطاعن بعقوبة العزل من الوظيفة مع الإحتفاظ بالمعاش أو المُكافأة، كان لأسباب إجرائية ، كما أنه ليس من شك في أن الخطأ الذي شاب القرار المطعون فيه إن وجد لا يُعد من قبيل الخطأ الجسيم الذي يرقى إلى مًستوى الخطأ الشخصي المُوجب للتعويض، والذي ينم عن هوى طائش أو رغبة جامحة يتغيا بها الكيد والنكاية إضراراً بالطاعن، الأمر الذي يكون معه طلب الطاعن التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور قرار مجلس التأديب سالف الذكر، والمقضي بإلغائه بمُوجب حُكم المحكمة الإدارية العليا المُشار إليه يكون غير قائم على سند صحيح من القانون جديراً بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن بدعوى التعويض شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة