JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز لقلم المطالبة طلب الرسوم من غير الخصم الذي قضى بها عليه أو أن يطالبه بأ زيد مما ألزمه به الحكم




لا يجوز لقلم المطالبة  طلب الرسوم من غير الخصم الذي قضى بها عليه أو أن يطالبه بأ زيد مما ألزمه به الحكم

التزام قلم المطالبة حال تحصيل الرسوم القضائية بالرجوع علي خاسر الدعوي الذي الزمه الحكم بالرسوم فيها ، كما لا يحق له ان يطالب غير من الزمه الحكم بالرسوم ولا ان يطلب تحصيل مبالغ اذيد مما الزمه به الحكم.
المبدأ:-

طلب سداد الرسوم يكون للخصم الذي قضي بها عليه 

النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 على أن " يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب .... وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتم تسويتها على هذا الأساس ......" يدل على أن تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع وأنه ولئن كان المدعى هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم دعواه إلى قلم الكتاب إلا أن الحكم الذى يفصل في الخصومة هو الذى يحدد الخصم الذى يلزم بباقي الرسوم القضائية ، ويتعين على قلم الكتاب تسوية الرسوم على هذا الأساس ملتزماً قضاء الحكم إذ هو ليس له الخيار في تحديد الخصم الذى توجه إليه المطالبة بالرسوم فلا يجوز له أن يطالب بها غير الخصم الذى قضى بها عليه أو أن يطالبه بأزيد مما ألزمه به الحكم.
(الطعن رقم 281 لسنة 74 ق -جلسة 2/4/2014)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة