JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تصرفات هيئة الأوقاف نيابة عن الوزير بصفته ناظراً علي الوقف تعد من التصرفات الصادرة عن أحد أشخاص القانون الخاص . مؤداه.

 


تصرفات هيئة الأوقاف نيابة عن الوزير بصفته ناظر علي الوقف تعد من التصرفات الصادرة عن أحد أشخاص القانون الخاص . مؤداه.

التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية فى شأن إدارة الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها تعد من التصرفات الصادرة عن أحد أشخاص القانون الخاص - أثر ذلك خروج تلك المنازعات عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

المبدأ:-

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:-
إن دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقاً للمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 3096 لسنة 35 ق.ع بجلسة 6/2/1999 إلى أن مشروع القانون رقم 272 لسنة 1959 إذ ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية كما يقوم النظار ابتغاء مصلحة الوقف وإشفاقاً على ريعه من أن تمتد إليه يد غير أمينة تستولى عليه عمداً أو تنفقه مبدداً، ولقد خلفتها فى هذا العبء هيئة الأوقاف التى أنشئت بموجب القانون رقم 80 لسنة 1971 حيث أصبحت وحدها المختصة بإدارة واستثمار والتصرف فى أموال الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذى يتولى إدارة أموال الأوقاف بوصفة ناظر وقف، والوقف من أشخاص القانون الخاص، فلا يعدو ناظره أو من ينوب عنه هذا الوصف ولو ثبتت له هذه النيابة بنص فى القانون بحكم شغله منصباً عاماً ولا يقوم ناظر الوقف هنا وهو هيئة الأوقاف إلا بأعمال تقع فى نطاق القانون الخاص، فما يصدر عنها لا يصدر بوصفها سلطة عامة، وإنما باعتبارها نائبة عن الناظر على الوقف وكل من الناظر أو نائبه إنما يمارس هذه الأعمال كأي ناظر من أشخاص القانون الخاص يقوم بالنظارة على وقف خيرى وليس من شأن هذه النظارة أن تخلع على أموال الوقف صفة المال العام ولا تجعل من القرارات والإجراءات التى تتخذها الهيئة فى إدارة هذه الأموال واستثمارها أو التصرف فيها قرارات إدارية، كما أن ما يثور بشأنها من منازعات لا يدخل فى عموم المنازعات الإدارية، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى هذه الدعاوى والمنازعات، ومن ثم حكمت المحكمة بأن التصرفات التى تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية فى شأن إدارة الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها تعد من التصرفات الصادرة عن أحد أشخاص القانون الخاص ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى المنازعات التى تتفرع عنها .

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبين الحكم بإلغاء قرار هيئة الأوقاف السلبى بالامتناع عن تحرير عقد البيع النهائى بين مورثتهم والهيئة بشأن حكر وقف مسجد سيدى محمد الضرغامى بمدينة منوف والذى تم استبداله باسم مورثتهم المرحومة / رتيبة إبراهيم اللاهونى، وهو إجراء يتعلق بوقف خيرى ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر هذه المنازعة لأن طرفيها وهما ( هيئة الأوقاف بصفتها ناظر الوقف والمطعون ضدهم ) من أشخاص القانون الخاص .


الطعن رقم 22973 لسنة 56 قضائية .عليا جلسة 23/3/2019

وفي ذات المعني قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :-

ومن حيث إنه باستقراء أحكام قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1981 فإن المادة 1 منه تنص على أن : تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الأوقاف المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
وتنص المادة 2 على أن : تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية :
أولاً ...................... ثانياً : أموال البدل وأموال الأحكار ، ثالثاً ............. ، رابعاً...............
وتنص المادة 5 من ذات القانون على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموال خاصة ..............
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري على أن : لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات التي تتفرع عن التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية - الوقف من أشخاص القانون الخاص ، فلا يعدو ناظره أو من ينوب عنه هذا الوصف ، ولو تثبتت له هذه النيابة بنص في القانون بحكم شغله منصباً عاماً لا يقوم ناظر الوقف هنا (وهو هيئة الأوقاف) إلا بأعمال تقع في نطاق القانون الخاص ، فما يصدر عنها لا يصدر ، بوصفها سلطة عامة ، وإنما باعتبارها نائبة عن الناظر على الوقف ، ليس من شأن هذه النظارة أن تخلع على أموال الوقف صفة المال العام ، أو تجعل من القرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئة في إدارة هذه الأموال واستثمارها أو التصرف فيها قرارات إدارية ، كما أن ما يثار بشأنها من منازعات لا يدخل في عموم المنازعات الإدارية .
ومن حيث أنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ومن طلب الطاعنة في دعواها المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار هيئة الأوقاف المصرية بإجراء البيع بالمزاد العلني والذي كان محدد له جلسة 17/ 5/ 2000 على الأرض محل التداعي ، ولما كان إجراء البيع بالمزاد لإحدى املاك الهيئة المذكورة يعد تصرفا نيابة عن وزير الأوقاف بصفته نظرا على الأوقاف الخيرية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموال خاصة فمن ثم فإن تصرفات الهيئة في أملاكها تصدر ليس بوصفها سلطة عامة وإنما باعتبارها نائبة عن ناظر الوقف كشخص من اشخاص القانون الخاص وليس من شأن هذه النظارة أن تخلع علي أموال الوقف بصفة المال العام أو أن التصرفات التي تتخذها تندرج في الاختصاص المعقود للقضاء الأداء سواء في مجال قضاء الإلغاء أو القضاء الكامل ، الأمر الذي يغدو معه القول بأن المنازعة محل التداعي لا تندرج في الاختصاص الولائي للمجلس ، وينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي .
الطعن رقم 8757 لسنة 53 ق - بتاريخ 28 / 5 / 2019 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة