JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إصابة المجند أثناء الخدمة العسكرية لا مسئولية مدنية علي جهة الإدارة . أساس ذلك



إصابة المجند أثناء الخدمة العسكرية لا مسئولية مدنية علي جهة الإدارة . أساس ذلك

إصابة المجند أثناء الخدمة العسكرية لا مسئولية مدنية علي جهة الإدارة . مثال . أثناء قيام مجند بالعمل في الوحدة كان يحمل أنبوبة بوتاجاز لتغييرها من السيارة الخاصة بأنابيب البوتاجاز فاصطدمت الأنبوبة بإصبع يده اليسرى ونتج عن هذا الحادث بتر بالسلامية البعيدة للإصبع الأوسط لليد اليسرى ، ومن ثم لا يمكن الحديث عن ثمة خطأ في جانب جهة الإدارة هنا .
المبدأ:

لا مسئولية علي جهة الإدارة عن  إصابة مجند اثناء الخدمة 

الثابت من الأوراق أن الطاعن تم تجنيده بالقوات المسلحة ، وأثناء عمله بكنتين الوحدة المجند بها وهى الورش الرئيسية رقم 10 محركات بسلاح المركبات بالمنصورة ، وبتاريخ 27/2/1996وأثناء قيامه بالعمل فى الوحدة المشار إليها كان يحمل أنبوبة بوتاجاز لتغييرها من السيارة الخاصة بأنابيب البوتاجاز فاصطدمت الأنبوبة بإصبع يده اليسرى ونقل على أثر ذلك إلى مستشفى المنصورة العام ونتج عن هذا الحادث بتر بالسلامية البعيدة للإصبع الأوسط لليد اليسرى وفقا للتقارير الطبية الصادرة من مستشفى المنصورة العام ومن المستشفى العسكرى العام بالقصاصين ، ومن ثم وفى ضوء ما تقدم فإنه لا يمكن الحديث عن ثمة خطأ فى جانب الجهة الإدارية يرتب للطاعن حقا فى التعويض على غير ما نظم المشرع فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه ، ومن ثم فإن الإصابة التى لحقت بالطاعن تعد من قبيل ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية والتى تخضع لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بحسبان أن المستحقات التى قدرها هذا القانون للمصاب بسبب الخدمة روعى فيها ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التى يتعرض لها المجند دون خطأ جسيم من جانب الإدارة ، يجوز على أساسه مساءلتها تقصيريا ، وإذ لم يثبت قيام الخطأ العمدى أو الخطأ الجسيم فى جانب الجهة الإدارية وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة (163) من القانون المدنى والتى يلزم لقيامها توافر أركانها الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة السببية فإنه لا مجال للحديث عن التعويض على النحو المشار إليه ، ويكون الطاعن قد أقام طعنه الماثل على غير أساس قانونى صحيح مما يتعين معه الحكم برفض الطعن .
الطعن رقم 36739 لسنة 57 ق .عليا جلسة 17/5/2018
الحكم كاملا :-

إصابة مجند بالوحدة التابع لها اثناء عمله لا مسئولية مدنية علي جهة الإدارة 

ومن حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 11/4/1999 أودع الطاعن قلم كتاب محكمة دمياط الابتدائية صحيفة الدعوي رقم 414 لسنة 1999 مدنى بندر دمياط طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغا مقداره عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به أثناء وبسبب الخدمة مع إلزامه المصروفات .
وقال شرحا لدعواه : أنه تم تجنيده بالقوات المسلحة وتم توزيعه على الوحدة / ورشة 10 محركات بالمنصورة ويعمل بكنتين الوحدة المذكورة وبتاريخ 27/2/1996وأثناء قيامه بالعمل فى الوحدة المشار إليها كان يحمل أنبوبة بوتوجاز لتغييرها فاصطدمت الأنبوبه بإصبع يده اليسرى ونقل على أثر ذلك إلى مستشفى المنصورة العام ونتج عن هذا الحادث بتر بالسلامية البعيدة للإصبع الأوسط لليد اليسرى ، وأضاف أن هذا الحادث وقع أثناء تأديته الخدمة العسكرية كما هو ثابت من القرار رقم 58 لسنة 1996 الصادر من قيادة الجيش الثانى الميدانى ( شعبة التنظيم والإدارة ) بناء على أمر القيادة رقم 43/77 وهى الجهة الوحيدة المختصة بإثبات الإصابات للعسكريين ، وتم تحرير محضر للحادث تحت رقم 116 لسنة 1996 أحوال قسم ف 29 شرطة عسكرية ونتج عن ذلك آلام نفسية ومعنوية ،الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة الذكر .
وبجلسة 18/9/1999 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة بندر دمياط الجزئية التى نظرتها على النحو الموضح بالأوراق .
وبجلسة 20/1/2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للإختصاص ، وبناء عليه وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام برقم 3098لسنة 22 ق .
وقد جرى تحضير الدعوي لدي هيئة مفوضي الدولة بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وخلالها أودع الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة بتعديل طلباته إلى زيادة مبلغ التعويض إلى خمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التى لحقت به ، حيث أودعت تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوي أرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/5/2011 قضت بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على إنتفاء الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية ومن ثم التعويض فى حق الجهة الإدارية وذلك على سند من أن المدعى أثناء عمله بكنتين الوحدة التى يؤدى خدمته العسكرية بها كان يحمل أنبوبة بوتوجاز لتغييرها من السيارة فاصطدمت الأنبوبة بأصبع يده اليسرى وتمت الإصابة وهى قطع بالإصبع الأوسط لليد اليسرى وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود خطأ تقصيرى فى جانب جهة الإدارة بإهمال أو عمد وأن الإصابة التى لحقت به هى نتاج المخاطر المعتادة العامة والتى يمكن أن يتعرض لها المجند وغيره دون وجود خطأ جسيم من جهة الإدارة ، وإذ لم يثبت قيام الخطأ العمدى أو الخطأ التقصيرى الجسيم فى جانب جهة الإدارة الذى يخول للمدعى المطالبة بالتعويض وبالتالى تكون دعواه غير قائمة على سند سليم من القانون جديرة بالرفض ، وخلصت المحكمة إلي إصدار حكمها المتقدم.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذلك علي سند من القول أن محكمة القضاء الإدارى قد أخطأت فى تكييف طلباته إذ أن طلباته هى التعويض عن إصابته سواء كان ذلك استنادا للقانون المدنى أو القانون رقم 90 لسنة 1975 أوأى قانون آخر ، وأضاف أن خطأ جهة الإدارة جسيم وفيه إهمال عمدى بالتراخى فى علاجه لأكثر من 24 ساعة ، كما أن القانون رقم 90 لسنة 1975 لم يشترط خطأ جهة الإدارة وقرر وجوب تعويض المجند المصاب بسبب الخدمة وفقا لنص المادة(80 ) منه ، فضلا عن التفات المحكمة عن قرار رئيس شعبة التنظيم والإدارة بالجيش الثانى الميدانى بالقرار رقم 58 لسنة 1996 الصادر بتحديد إصابة الطاعن وأنها حدثت له بسبب الخدمة ، واختتم الطاعن تقرير الطعن الماثل بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن : فإن المادة (163) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1949 تنص علي أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض .
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 – قد أوجب حقوقا تأمينية وتعويضيه ومعاشيه مستحقه لمن يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض تؤدي إلي إنهاء خدمته العسكرية ، وذلك مراعاة منه لظروف ومخاطر هذه الوظيفة ، وفي حالات الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم فإن الحقوق التي قدرها المشرع في القانون المذكور لا تكون كافية لتغطيه الضرر الذي يصيب المجند ، وعندئذ يكون ظرف العمد أو الخطأ الجسيم مقتضياً لتعويض مكمل لحجم الضرر إلي جانب ما قدره القانون للمستحقين من حقوق – ويكون من حق المضرور المطالبة بحقه في التعويض الجابر للضرر الذي سببه الخطأ طبقا للقواعد العامة – خارج ما هو منصوص عليه في القانون المشار إليه استنادا إلي أحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة (163) من القانون المدني المشار إليها – والتي يلزم لقيامها اجتماع أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر – وعلاقة السببية المباشرة بينهما
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية هو وجود خطأ في جانبها وأن يصيب ذوى الشأن ضرر من جراء القرار أو العمل المادي وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر ، بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث علي النحو الذي حدث به والضرر ينقسم إلي نوعين ضرر مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية وأن يكون هذا الضرر محقق الوقوع وضرر أدبي بأن يصيب الضرر مصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته وشرفه وأن إثبات الضرر هو مسئولية من يتمسك به ، إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من جراء خطأ الإدارة وحجم هذا الضرر إعمالاً للقاعدة العامة أن البينة علي من أدعي ما دام أنه ليست هناك مستندات تحجبها جهة الإدارة تخص الدعوى .
كما أن هذه المحكمة استقرت علي أنه في مجال مسئولية الجهة الإدارية عن الأضرار التى تلحق المصابين من المجندين أثناء الخدمة العسكرية يكون مصدر التزام الجهة الإدارية عما يلحق بالمجندين أو المستحقين عنهم من أضرار بسبب الخدمة قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975والقوانين المعدلة له ومقتضي ذلك أن المشرع حدد التزامات جهة الإدارة أمام تلك الفئات في أحكام هذا القانون ، وبالتالي فلا يكون هناك وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة عن ذات الحالة استناداً إلي مصدر أخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع ما لم يكن الضرر الذي أصاب المجند ناجماً عن تصرف أو عمل ينطوي علي خطأ جسيم من جانب جهة الإدارة لأن الاستحقاق الذي قدره المشرع في القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه في الحالات التي تخضع لأحكامه قد روعي فيها ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التي يمكن ان يتعرض لها المجند بلا خطأ جسيم من جانب جهة الإدارة ، أما في الحالات التي يكون فيها الضرر راجعاً إلي خطأ جسيم فإن التعويض وغيره من الحقوق التي قررها هذا القانون لا تكفي لتغطية الضرر الذي أصاب المجند ، وإنما يكون ظرف الخطأ الجسيم مقتضياً لتعويض مكمل للضرر الذي رتبه وفي هذه الحالة يشترط للتعويض المكمل أن تتوافر أركان المسئولية التقصرية طبقاً لأحكام المادة (163) من القانون المدني من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ويقع علي عاتق المضرور عبء إثبات توافر أركان تلك المسئولية ويكفي أن يثبت أن الفعل الضار وقع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه لأن مسئولية المتبوع عن فعل تابعه مسئولية مفترضة نزولا علي مقتضي حكم المادة (174) من القانون المدني .
وحيث أنه ترتيبا على ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تم تجنيده بالقوات المسلحة ، وأثناء عمله بكنتين الوحدة المجند بها وهى الورش الرئيسية رقم 10 محركات بسلاح المركبات بالمنصورة ، وبتاريخ 27/2/1996وأثناء قيامه بالعمل فى الوحدة المشار إليها كان يحمل أنبوبة بوتوجاز لتغييرها من السيارة الخاصة بأنابيب البوتاجاز فاصطدمت الأنبوبة بإصبع يده اليسرى ونقل على أثر ذلك إلى مستشفى المنصورة العام ونتج عن هذا الحادث بتر بالسلامية البعيدة للإصبع الأوسط لليد اليسرى وفقا للتقارير الطبية الصادرة من مستشفى المنصورة العام ومن المستشفى العسكرى العام بالقصاصين ، ومن ثم وفى ضوء ما تقدم فإنه لا يمكن الحديث عن ثمة خطأ فى جانب الجهة الإدارية يرتب للطاعن حقا فى التعويض على غير ما نظم المشرع فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه ، ومن ثم فإن الإصابة التى لحقت بالطاعن تعد من قبيل ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية والتى تخضع لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بحسبان أن المستحقات التى قدرها هذا القانون للمصاب بسبب الخدمة روعى فيها ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التى يتعرض لها المجند دون خطأ جسيم من جانب الإدارة ، يجوز على أساسه مساءلتها تقصيريا ، وإذ لم يثبت قيام الخطأ العمدى أو الخطأ الجسيم فى جانب الجهة الإدارية وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة (163) من القانون المدنى والتى يلزم لقيامها توافر أركانها الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة السببية فإنه لا مجال للحديث عن التعويض على النحو المشار إليه ، ويكون الطاعن قد أقام طعنه الماثل على غير أساس قانونى صحيح مما يتعين معه الحكم برفض الطعن .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى بذلك فيكون قد جاء متفقا وصحيح أحكام القانون .
ومن حيث من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وألزمت الطاعن المصروفات .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة