JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ولاية المحكمة التي تنظر التظلم في تقدير الرسوم لا تتسع للتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية




ولاية المحكمة التي تنظر التظلم في تقدير الرسوم لا تتسع للتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف
 
ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف
المبدأ:-

ولاية المحكمة التي تنظر التظلم لا تتسع للتسلط علي القضاء الصادر في الدعوي مصدر الرسم 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق ، إذ أيد أمر تقدير الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى رغم القضاء له استئنافيًا في الدعوى الأصلية المقامة منه بطلبه الأول بفسخ عقد الشركة المؤرخ ٥ / ٤ / ٢٠٠٦ ورفض باقي طلباته ، وفى الدعوى الفرعية المقامة قبله بالرفض ، ومن ثم لا يستحق عليها رسومًا أكثر مما حُصل عند رفعها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية – المستبدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٥ – على أن " يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب ، كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها ، وتصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ، وتتم تسويتها على هذا الأساس ..." ، وفى المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى .... " يدل على أن المدعى وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقي منها إلا عقب صدور حكم تنتهى به الخصومة أمام المحكمة ويحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التي تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم . وأن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التي أنهت الخصومة فيها دون سواها عملًا بصريح نص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات وما بعدها ، أما ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف ، فليس للقاضي الأمر بتقدير الرسم أو الناظر للتظلم من الأمر بتقديره دخل في تعيين الملتزم بها وقد تحدد مركزه من هذا الالتزام قبل عرض طلب التقدير أو المنازعة بشأنه على القاضي .
لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن مبنى المعارضة هو منازعة الطاعن في الرسوم المستحقة على دعواه التي قضى له فيها ببعض طلباته وهل يكون تقديرها على المبالغ المطالب بها في الدعوى أم يكتفى بالرسوم التي حُصلت عند رفعها باعتبار أنه قضى برفض طلبيه ، وكان النزاع على هذه الصورة لا يعتبر نزاعًا في أساس الالتزام بالرسم بل هو - نزاع في مقداره - مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة التي تختص بنظرها المحكمة التي أصدر رئيسها أمرى التقدير ، وكان الحكم الصادر في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما ، قضى بإلزام الخصمين طرفي النزاع فيها بالمصاريف عملًا بالمادة ١٨٦ من قانون المرافعات دون تخصيص حصة كل منهما فيها ، فإنه يكون قد ألزمهما المصاريف مناصفة وتشمل الرسوم القضائية بالتساوي فيما بينهما ، وقد صار الحكم باتًا بعدم الطعن عليه – على نحو ما لا يماري فيه طرفا الطعن الراهن – وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع ، إذ تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه إقامة التظلم قبل تعديل قانون الرسوم القضائية والذى يسرى بأثر فورى من تاريخ العمل به ، ولا يرتد بأثر رجعى على الدعوى التي أقيمت قبل صدوره ، إلا أن المحكمة لم تورده إيرادًا أو ردًا مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .
لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم رفقة طعنه مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف حتى تتحقق محكمة النقض من صحة النعي ، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب عاريًا عن دليله ، ومن ثم غير مقبول ، ويضحى الطعن خليقًا بالرفض .
ثانيًا : الطعن رقم ٦٦٣٣ لسنة ٨٨ ق :
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أيد أمرى تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما رغم أن الرسوم قُدرت على أساس جميع الطلبات في الدعوى الأصلية وليس المقضي فيها استئنافيًا بطلب الفسخ فقط مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية – المستبدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٥ – على أن " يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب .... وتصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ، وتتم تسويتها على هذا الأساس .... " يدل على أن تقدير الرسوم يتفرع من الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع ، وأنه ولئن كان المدعى هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم دعواه إلى قلم الكتاب ، إلا أن الحكم الذى يفصل في الخصومة هو الذى يحدد الخصم الذى يلزم بباقي الرسوم القضائية ، ويتعين على قلم الكتاب تسوية الرسوم على هذا الأساس ملتزمًا قضاء ذلك الحكم ، إذ ليس له الخيار في تحديد الخصم الذى توجه إليه المطالبة بالرسوم ، فلا يجوز له أن يطالب بها غير الخصم الذى قضى بها عليه أو أن يطالبه بأزيد مما ألزمه به الحكم .

لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى رفض تظلم الطاعن وتأييد أمرى تقدير الرسوم استنادًا إلى قضاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الدعوى رقم ………… لسنة ١٢٥ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء بفسخ عقد الشركة المؤرخ ٥ / ٤ / ٢٠٠٦ وقيمته عشرة ملايين جنيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، ومن ثم يستحق الرسم على الطاعن – وقُدرت الرسوم المتظلم منها فعليًا على هذا الأساس – سيما وأنه أخفق في طلبه العارض ولم يُطعن عليه بالاستئناف ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس .
(الطعن رقم 14310 لسنه 82 ق– جلسة 29/9/2015)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة