JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب إلغاء قرار هيئة الأوقاف المصرية بإجراء البيع بالمزاد العلني لا يخضع للاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة



طلب إلغاء قرار هيئة الأوقاف المصرية بإجراء البيع بالمزاد العلني لا يخضع للاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة 

الوقائع

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 3/ 2007 أودع الحاضر عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الراهن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية الدائرة الأولى شرقية في الدعوي رقم 2040 لسنة 5 ق بجلسة 20/ 1/ 2007 ، والقاضي منطوقه : برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات .
وأختتم الطاعن تقرير طعنه - للأسباب الواردة به - طالباً الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بأجراء المزاد يوم 17/ 5/ 2000 على الأرض عين النزاع وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضدهم على النحو الوارد بالأوراق .
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانوني فى الطعن ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلي محكمة الزقازيق الابتدائية للاختصاص ، وإبقاء الفصل في المصروفات .
هذا وقد تداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 17/ 1/ 2018 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/ 2/ 2018 مع التصريح بالمذكرات خلال أسبوع لم يودع خلالها أي منها ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/ 2/ 2018 لإتمام المداولة وبتلك الجلسة حكمت المحكمة بوقف الطعن جزاءا لمدة شهر ، وقد تم تعجيل الطعن وقد قررت المحكمة بإحالة الطعن إلي الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 29/ 8/ 2018 .
هذا وقد تدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة بدائرتها الثالثة موضوع على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 9/ 4/ 2019 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
" المحكمـــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.
ومن حيث أنه عن شكل الطعن وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً فمن ثم فإنه يضحي مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إنه باستقراء أحكام قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1981 فإن المادة 1 منه تنص على أن : تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الأوقاف المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
وتنص المادة 2 على أن : تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية :
أولاً ...................... ثانياً : أموال البدل وأموال الأحكار ، ثالثاً ............. ، رابعاً...............
وتنص المادة 5 من ذات القانون على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموال خاصة ..............

المبدأ:-

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري على أن : لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات التي تتفرع عن التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية - الوقف من أشخاص القانون الخاص ، فلا يعدو ناظره أو من ينوب عنه هذا الوصف ، ولو تثبتت له هذه النيابة بنص في القانون بحكم شغله منصباً عاماً لا يقوم ناظر الوقف هنا (وهو هيئة الأوقاف) إلا بأعمال تقع في نطاق القانون الخاص ، فما يصدر عنها لا يصدر ، بوصفها سلطة عامة ، وإنما باعتبارها نائبة عن الناظر على الوقف ، ليس من شأن هذه النظارة أن تخلع على أموال الوقف صفة المال العام ، أو تجعل من القرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئة في إدارة هذه الأموال واستثمارها أو التصرف فيها قرارات إدارية ، كما أن ما يثار بشأنها من منازعات لا يدخل في عموم المنازعات الإدارية .
ومن حيث أنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ومن طلب الطاعنة في دعواها المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار هيئة الأوقاف المصرية بإجراء البيع بالمزاد العلني والذي كان محدد له جلسة 17/ 5/ 2000 على الأرض محل التداعي ، ولما كان إجراء البيع بالمزاد لإحدى املاك الهيئة المذكورة يعد تصرفا نيابة عن وزير الأوقاف بصفته نظرا على الأوقاف الخيرية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموال خاصة فمن ثم فإن تصرفات الهيئة في أملاكها تصدر ليس بوصفها سلطة عامة وإنما باعتبارها نائبة عن ناظر الوقف كشخص من اشخاص القانون الخاص وليس من شأن هذه النظارة أن تخلع علي أموال الوقف بصفة المال العام أو أن التصرفات التي تتخذها تندرج في الاختصاص المعقود للقضاء الأداء سواء في مجال قضاء الإلغاء أو القضاء الكامل ، الأمر الذي يغدو معه القول بأن المنازعة محل التداعي لا تندرج في الاختصاص الولائي للمجلس ، وينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي .
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة .
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 8757 لسنة 53 ق - بتاريخ 28 / 5 / 2019 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة