JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

البناء بدون ترخيص جريمة وقتية - استناد قرار الازالة لقانون البناء الجديد هو اعمال للقانون الجديد بأثر رجعي - أثره




جريمة البناء بدون ترخيص جريمة وقتية - استناد قرار الازالة لقانون البناء الجديد هو اعمال للقانون الجديد بأثر رجعي - أثره

البناء بدون ترخيص جريمة وقتية تخضع للقانون الساري وقت ارتكاب الجريمة ، استناد قرار الازالة الصادر من المحافظ لقانون البناء الجديد هو اعمال للقانون الجديد بأثر رجعي - أثره - الغاء قرار المحافظ لمخالفته للقانون.

المبدأ:-

جريمة البناء بدون ترخيص جريمة وقتية 

أن الفعل المادى المؤثم فى جريمة البناء بدون ترخيص أو بالمخالفة له هو فعل يتم وينتهى بمجرد إتمام إقامة البناء المخالف، ومن ثم فإن هذه الجريمة تعتبر من قبيل الجرائم الوقتية غير المستمرة، والتى يتم ارتكابها فى تاريخ معين بغض النظر عن استمرار الآثار المترتبة عليها، فهذه الآثار لا يعتد بها فى تغيير وصف الفعل الذى وقعت به الجريمة ولا يعتبر هذا الفعل من قبيل الأفعال المستمرة لمجرد استمرار الآثار المترتبة عليه، وبالتالى فإن هذه الجريمة تخضع لنصوص القانون السارى وقت اتيان الفعل المكون لركنها المادى ولا تسر عليها القوانين اللاحقة على ارتكابها إلا ما كان منها أصلح للمتهم، وبناء عليه فإن العقوبات التى يتضمنها القانون السارى وقت ارتكاب المخالفة بما فيها عقوبة الإزالة أو الهدم تكون هى الواجبة التطبيق عليها حتى ولو لم يتم اكتشافها إلا فى ظل العمل بأحكام القانون الجديد وذلك نزولاً على قواعد سريان القانون من حيث الزمان. ومن جماع ما تقدم، فإن مخالفات البناء التى تمت واكتملت فى ظل العمل بأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته بحسبانها من الجرائم الوقتية غير المستمرة تظل خاضعة لأحكام هذا القانون ولا تخضع لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ حتى وإن لم يتم اكتشافها إلا بعد صدور القانون الأخير وبدء العمل به.

العقوبات التي يتضمنها القانون الساري وقت ارتكاب المخالفة هي الواجبة التطبيق عليها

ومن حيث إنه وهدياً بما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام ببناء منزل بالسملات والأعمدة وصب الدور الأرضي وأعمدة الدور الأول بالخرسانة المسلحة والطوب الأبيض دون أذن أو ترخيص من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وحررت له الجهة الإدارية محضر مبانی رقم 4399 لسنة ۲۰۱۰، وتم تقديمه للمحكمة الجنائية فى الجنحة رقم 7658 لسنة ۲۰۱۰ جنح مركز طهطا، و قضى فيها بجلسة 15/12/2005غيابياً بالحبس سنة وغرامة (۱۰۰۰۰) والإزالة، وقام المطعون ضده بالمعارضة فى هذا الحكم، وتم قبول المعارضة، وإلغاء الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، وبتاریخ 20/6/2010 أصدر محافظ سوهاج القرار المطعون فيه رقم ۱۳۸ لسنة ۲۰۱۰ متضمناً إزالة أعمال البناء سالفة البيان، واستندت جهة الإدارة فى إصدار القرار إلى مخالفة المطعون ضده لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ المعمول به حالياً، ومتى كان ذلك وإذ لم تدحض الجهة الإدارية أو تنكر وقوع واكتمال أعمال البناء موضوع القرار المطعون فيه فى ظل سريان أحكام قانون البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته، ومن ثم فإن الجهة الإدارية تكون قد طبقت القانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ بأثر رجعى على وقائع تمت و اكتملت قبل صدوره ويحكمها قانون أخر، مما يضحى معه القرار المطعون فيه والحالة هذه مخالفاً لأحكام القانون جديراً بالإلغاء.

سريان قانون البناء الموحد علي المخالفات التي تحدث بعد سريانة فقط 

ومن حيث أنه لا يغير من هذه الوجهة من النظر ما ذهبت إليه الجهة الإدارية فى تقرير الطعن من أن مخالفات البناء تعد من قبيل الجرائم المستمرة التى يحق لجهة الإدارة مواجهتها استناداً إلى أحكام القانون السارى وقت تدخلها وهو فى الحالة الماثلة القانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ باعتباره القانون السارى وقت إصدار القرار والذى يتعلق بواقعة مادية لم تكن مباحة من قبل بل أمتد الحظر بشأنها سابقاً بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته ولاحقاً بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولا يتعلق الأمر بمركز قانونى وظيفى أو شخصى للقول باكتسابه فى ظل قواعد سابقة على القانون الأخير، فذلك مردود عليه بما سلف بیانه مما استقرت عليه أحكام كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض من أن جريمة البناء بدون ترخيص هى من الجرائم الوقتية وإن تعددت فإنها تعتبر جريمة متتابعة الأفعال تقع تنفيذاً لمشروع إجرامی واحد، الاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحي بانفصال هذا الاتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون، ومن ثم فإن مخالفات البناء التى تمت واكتملت فى ظل العمل بأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته تظل خاضعة لأحكام هذا القانون ولا تخضع لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، والقول بغير ذلك سوف يترتب عليه مفارقة لا يقبلها منطق قانونى مؤداها خضوع ذات المخالفة فى شقها الجنائى لأحكام القانون السارى وقت ارتكاب الفعل المكون لركنها المادى وهو القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته وخضوعها فى الشق الإدارى منها للقانون اللاحق وهو القانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ لمجرد تراخى الجهة الإدارية عن مواجهة تلك المخالفة إلى أن صدر القانون الأخير.

وفضلاً عما تقدم فإن عدم خضوع المخالفة للقانون اللاحق وهو القانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ لن يترتب عليه غل يد الجهة الإدارية عن مواجهة تلك المخالفة حيث تظل خاضعة للقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته والذى تمت واكتملت فى ظل العمل بأحكامه ويحق للجهة الإدارية مواجهتها طبقاً لأحكام هذا القانون نفاذاً لقواعد سريان القانون من حيث الزمان.
الطعن رقم 11073 لسنه 58 ق عليا جلسة 23 /9 /2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة