JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض لطلب أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه



لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض لطلب أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه
الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف ، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للطلب الذى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه إذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصلت فيها المحكمة
المبدأ:-

اغفال محكمة اول درجة الفصل في طلب - لا يجيز لمحكمة الاستئناف التعرض له 

وحيث تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول، إن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم ورثة ...، ...، ... ، بتعويض موروث عن وفاة مورثيهما، على الرغم من إغفال محكمة أول درجة الفصل في هذا الطلب، بما يخالف مبدأ التقاضى على درجتين، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة وللخصوم – أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم ، وأن مفاد نص المادة ١٩٣ من قانون المرافعات أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، وأن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف ، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للطلب الذى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه إذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصلت فيها المحكمة ، ومن ثم يتعين عليها أن تقف عند حد القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع في الطلب المغفل ، وليس لها أن تتصدى للفصل في موضوع هذا الطلب لما يترتب على هذا التصدي من تفويت درجة من درجات التقاضي ، مما يُعد إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ، ولا يجوز للخصوم النزول عنها لتعلقها بالنظام العام .

سبيل تدارك اغفال محكمة اول درجة الفصل في طلب - تقديم طلب اغفال لذات المحكمة 

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ، أن الحكم الابتدائي قد قضى بما قضى به من تعويض للمطعون ضدهم ، دون أن يتعرض أو يتصدى – صراحة أو ضمناً – في أسبابه إلى طلب الحكم بالتعويض الموروث لورثة ....و... و... ، فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفذت ولايتها فيما يتعلق به ، ولا سبيل لهؤلاء الورثة للفصل فيه إلا بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ، ويجب على محكمة الاستئناف إذا ما عُرض عليها ذات الطلب أن تعيد إليها الدعوى للفصل فيه ، ولا تملك التصدي له والفصل فيه، لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم ، باعتباره من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي ، التي لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا يجوز للخصوم النزول عنها لتعلقها بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لطلب التعويض الموروث ، وقضى به لورثة ....و.. و...، وفوت بذلك إحدى درجات التقاضي على الخصوم بالمخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٨٤ ق - جلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة