JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاشكال في تنفيذ الحكم الجنائي يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

 



الاشكال في تنفيذ الحكم الجنائي يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة 

اختصاص ولائي – ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة – الإشكال في تنفيذ جنائي – عدم اختصاص دون إحالة – أساس ذلك:

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن:-

المطالبة بسقوط العقوبة لا يتأتى إلا بإقامة إشكال لوقف تنفيذ الحكم الجنائى، إذ أن سقوط العقوبة من العقبات التى تعترى تنفيذ الحكم،ومن ثم ينحسر عن كافة محاكم مجلس الدولة الاختصاص بنظر هذا الإشكال، حيث ينعقد لمحكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك عملاً بصريح نص المادة (524) من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالى يتعين القضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر هذا الإشكال دون إحالة نظراً لأن المشرع في المادتين "524 ، 525" من قانون الإجراءات الجنائية حدد إجراءات ووسائل إقامة الدعوى أو الإشكال في الأحكام الجنائية على نحو يتعذر معه إعمال حكم المادة (110) مرافعات خاصة وأن الإشكال في الأحكام الجنائية طبقاً لنص المادة (525) إجراءات جنائية يقدم عن طريق النيابة العامة وبالتالى يترتب على تلك الإحالة تجاوز لمرحلة نظر النيابة العامة للإشكال والقيام بإجراءات إحالته بنفسها ومن ثم مباشرته أمام المحكمة المختصة.

(الطعن رقم 65387 لسنة 62 ق عليا بجلسة 24/2/2018)

الحكم كاملاً:-

ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار النيابة العامة السلبى بالامتناع عن إصدار قرارها بسقوط العقوبة المحكوم عليه بها فى الجنحة رقم 36758 لسنة 2007 والمستأنفة برقم 15099 لسنة 2010 جنح مستأنف البساتين، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً واستوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
و حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 28/12/2015 الإشكال رقم 18225 لسنة 70ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فى القضية رقم 36758 لسنة 2007 المستأنف برقم 15099 لسنة 2010 جنح مستأنف البساتين وإلزام المستشكل ضدهما بإسقاط الحكمين المذكورين وإلزامهما المصروفات.
وذلك على سند من القول أن محكمة جنح البساتين قضت فى الجنحة المشار إليها بحبسه ثلاث سنوات وغرامة بقيمة الأعمال المخالفة وتغريمه جنيهاً واحداً يومياً عن الامتناع مع الإزالة، وبجلسة 5/6/2010 قضت محكمة الجنح المستأنفة بتعديل ذلك الحكم والاكتفاء بحبسه لمدة عام وتغريمه خمسة عشر ألف جنيه و1% عن قيمة الأعمال، وقد صار الحكم نهائياً وينطبق عليه نص المادتين 528 و 529 إجراءات جنائية بسقوط العقوبة فتقدم بطلب للمحامى العام لإصدار قرار بذلك ولم يتم الرد عليه.
وبجلسة 26/4/2016 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه سالف الذكر، وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن المدعى فى حقيقة الأمر يستشكل فى الحكم الجنائى الصادر ضده فى القضية رقم 36758 لسنة 2007 جنح البساتين واستئنافها رقم 15099 لسنة 2010 جنح مستأنف البساتين، ومن ثم ينحسر عن كافة محاكم مجلس الدولة الاختصاص بنظر هذا الإشكال حيث ينعقد لمحكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية عملاً بصريح نص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية دون إحالة استناداً إلى ما جرى به قضاء مجلس الدولة من أن المشرع فى المادة سالفة الذكر وبالمادة التالية لها حدد إجراءات ووسائل إقامة الدعوى أو الإشكال فى الأحكام الجنائية على نحو يتعذر معه إعمال حكم المادة 110 مرافعات التى تسرى فى الدعاوى المدنية والتجارية وغيرها دون الأحكام الجنائية التى أفرد لها المشرع إجراءات وأحكام خاصة بقانون الإجراءات الجنائية خاصة وأن الإشكال فى الأحكام الجنائية طبقاً لنص المادة 525 إجراءات جنائية يقدم عن طريق النيابة العامة وبالتالى فلا سند لإحالته من جهة قضائية أخرى إلى محكمة بالجهة القضائية المختصة بما يترتب على تلك الإحالة من تجاوز لمرحلة نظر النيابة العامة للإشكال والقيام بإجراءات إحالته بنفسها ومن ثم مباشرته أمام المحكمة المختصة.
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه، تأسيساً على أن المحكمة من تلقاء نفسها قامت بتغيير قيد ووصف الدعوى من طعن على قرار سلبى بإسقاط عقوبة صادرة بحكم بمضى المدة يستوجب صدوره من النيابة العامة وفقاً لنص المادتين 528 و 529 من قانون الإجراءات الجنائية إلى استشكال فى تنفيذ حكم وبناءً عليه قضت بعدم الاختصاص الولائى.
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 19/2/2006 بدائرة قسم البساتين اتهمت النيابة الطاعن بتهمة استئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى وقضت محكمة أول درجة فى القضية رقم 36758 لسنة 2007 جنح البساتين بحبس الطاعن 3 سنوات وكفالة 200 جنيه وغرامة بقيمة الأعمال المخالفة وغرامة 1 جنيه عن كل يوم امتناع والإزالة والمصاريف، وبتاريخ 5/6/2010 قضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول استئناف الطاعن شكلاً وفى الموضوع القضاء بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بالحبس سنة وغرامة 15 ألف جنيه و1% من قيمة الأعمال عن كل يوم والإيقاف لعقوبة الحبس 3 سنوات تبدأ من اليوم، وبتاريخ 30/11/2015 تقدم الطاعن بطلب إلى المحامى العام يطلب فى ختامه إصدار قرار بسقوط العقوبة طبقاً لنص المادتين 528، 529 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لم يرد على طلبه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن تكييف الدعوى هو وصف الوقائع وإبرازها كعنصر أو شرط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق وهو مهمة تقتضى جهداً فى بحث طيات وقائع الدعوى، كما تقتضى فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة. لذلك أوجب المشرع فى المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن تشتمل عريضة الدعوى التى تقدم إلى قلم كتاب المحكمة على موضوع الطلب وأسانيده وأن تكون العريضة موقعة من محام وترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة، والحكمة التى تغياها المشرع من بيان وقائع الدعوى هو تمكين المحكمة من الإلمام بمضمون الدعوى ومراميها وإتاحة الفرصة للمدعى عليه لأن يكوّن فكرة وافية عن المطلوب منه، كما أن الغرض الذى تغياه المشرع من توقيع محام على عريضة الدعوى هو التأكد من إن العريضة جاءت معدة إعداداً قانونياً سليماً، مما يوفر على المحكمة عناء الوقوف على عناصر النزاع وما يستهدفه المدعى من دعواه وحتى تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تبدأ بسبب قيام من لا خبرة له بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن، وبالتالى فإن العبرة من تحديد الطلبات إنما بما يطلب المدعى الحكم به، فمتى حدد نطاق خصومته وصاغ محاميه هذه الطلبات وبين سندها القانونى فإن المحكمة ملزمة فى قضائها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانونى، ما دام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة أما إذا رأت المحكمة أن الوقائع التى يستند إليها المدعى لا تستجيب للحكم له بطلباته فإنها تقضى برفضها.
"حكم دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 25533 لسنة 60ق.عليا بجلسة 6/6/2015.
وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2805 لسنة 47ق.عليا بجلسة 4/7/2004".
ومن حيث إن قضاء محكمة النقض استقر على أن الإشكال إذا استند فى أسبابه إلى سقوط العقوبة بمضى المدة إنما هو إشكال قطعى يهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم على وجه نهائى استقلالاً عن الفصل البات فى موضوع الدعوى ومن ثم فهو جائز ولو كان الحكم قد صار باتاً.
"يراجع حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 62597لسنة 59ق- جلسة 4/3/1997."
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة باغياً الحكم له بسقوط العقوبة المقضى عليه بها فى القضية رقم 36758 لسنة 2007 جنح البساتين واستئنافها رقم 15099 لسنة 2010 جنح مستأنف البساتين، ومن ثم فإن تكييف محكمة أول درجة لتلك الطلبات على أنها إشكال فى تنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضده فى القضية المذكورة يكون موافقاً لصحيح حكم القانون بحسبان أن سقوط العقوبة لا يتأتى إلا بإقامة إشكال لوقف تنفيذ الحكم الجنائى إذ أن سقوط العقوبة من العقبات التى تعترى تنفيذ الحكم.
وحيث إن المادة "524" من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أن " كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص فى الحالين للمحكمة التى تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها."
وتنص المادة "525" على أن " يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن. وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التى ترى لزومها، ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً."
وتنص المادة "528" على أن "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين."
وتنص المادة "529" على أن " " تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم"
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الطاعن فى حقيقة الأمر يستشكل فى الحكم الجنائى الصادر ضده فى القضية رقم 36758 لسنة 2007 جنح البساتين واستئنافها رقم 15099 لسنة 2010 جنح مستأنف البساتين. فمن ثم ينحسر عن كافة محاكم مجلس الدولة الاختصاص بنظر هذا الإشكال حيث ينعقد لمحكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية عملاً بصريح نص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها وبالتالى يتعين القضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر هذا الإشكال دون إحالة نظراً لأن المشرع فى المادتين "524، 525" سالفى الذكر حدد إجراءات ووسائل إقامة الدعوى أو الإشكال فى الأحكام الجنائية على نحو يتعذر معه إعمال حكم المادة 110 مرافعات خاصة وأن الإشكال فى الأحكام الجنائية طبقاً لنص المادة 525 إجراءات جنائية يقدم عن طريق النيابة العامة وبالتالى يترتب على تلك الإحالة من تجاوز لمرحلة نظر النيابة العامة للإشكال والقيام بإجراءات إحالته بنفسها ومن ثم مباشرته أمام المحكمة المختصة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه قائماً على غير أساس من صحيح القانون، مما يتعين معه الحكم برفض الطعن.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة