JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا أعلن أمر تقدير الرسوم ولم تتم المعارضة فيه أضحي بمثابة حكم بالدين ولا يتقادم الا بمرور خمسة عشر سنة






إذا أعلن أمر تقدير الرسوم ولم تتم المعارضة فيه وفات ميعاد المعارضة فيصبح بمثابة حكم بالدين ولا يتقادم الا بمرور خمسة عشر سنة.

الرسوم القضائية ــ  هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل في مدلولها وعمومها ، وكان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياًّ باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ،و إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي .... كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة " مما مفاده أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشــرة سنـــة مــــن وقــت صيرورة هـــذا الحكم نهائياًّ باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها.
المبدأ:-

فوات مواعيد المعارضة في الرسوم القضائية يجعل منها بمثابة حكم نهائي بالدين 

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم إعلانه بأمرى تقدير الرسوم بتاريخى ٣٠ / ٥ / ١٩٨٩ ، ١٣ / ٦ / ١٩٨٩ ولم يعارض فيهما فى الميعاد المقرر قانوناً ، ومن ثم فقد سقط حقه فى المعارضة فيهما لفوات الميعاد ، ويصبح أمرا التقدير بمثابة حكم بالدين ، ولا يتقادم إلا بمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياًّ وإذ لم تنقض هذه المدة حتى تاريخ رفع الدعويين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الرسوم المستحقة بمضى خمس سنوات ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك أنه لما كانت الرسوم القضائية ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل فى مدلولها وعمومها ، وكان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياًّ باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، وكانت المادة ٣٨٥ / ٣ من القانون المدنى تنص على أنه " ١ــ ... ٢ ـــ على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى .... كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة " مما مفاده أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشــرة سنـــة مــــن وقــت صيرورة هـــذا الحكم نهائياًّ باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ،لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ ١٦ / ٥ / ١٩٨٩قد صدر أمرا تقدير الرسوم رقمى ١٤٤٣ لسنة ١٩٨٨ ، ١٩٨٥ لسنة ١٩٨٩ رسوما قضائية مستحقة عن الاستئنافين ١٦٦ ، ٣٩٣ لسنة ١٩٨٧ مدنى مستأنف المنصورة وأُعلن بهما المطعون ضده فى ٣٠ / ٥ / ١٩٨٩ ، ١٣ / ٦ / ١٩٨٩ وإذ لم يعارض فيهما المطعون ضده حتى فوات مواعيده ومن ثم فقد سقط حقه فى المعارضة فيهما لفوات الميعاد ، وكان أمر تقدير الرسوم بمثابة حكم ، و صار نهائياًّ بفوات ميعاد المعارضة فيهما ، وإذ كانت مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ ورفع الدعويين الحالتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظــر وقضى بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع بالتقادم الخمسى طبقاً للمادة الأولى من القانون ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ بشأن تقادم الضرائب والرسوم بالرغم من أنه خلص إلى أن المطعون ضده أعلن إعلاناً قانونياًّ صحيحاً بأمرى تقدير الرسوم سالفى البيان ، وخلو الأوراق من ثمة ما يدل على أنه عارض فيهما فى الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
(الطعن رقم 4374 لسنة 73 ق -جلسة 3 / 4 / 2013)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة