JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم العلم بالوفاة عذر مانع من الحكم بسقوط الخصومة



عدم العلم بالوفاة عذر مانع من الحكم بسقوط الخصومة
سقوط الخصومة وفقا لنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩م لمضى أكثر من ستة أشهر ، على آخر إجراء صحيح في الدعوى ، هو جزاء فرضه المشرع على المدعى ومن في حكمه كالمستأنف الذى تسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة ستة اشهر .
المبدأ:-

وفاة الخصم من قبيل الظرف المادي القهري بما يتحقق معه المانع الذي يرتب وقف مدد سريان المواعيد 

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو إمتاعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانونی أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعى . ولما كان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط الحق في الاستئناف لتعجيله بعد الميعاد على ما استخلصه من عدم علم الشركة المطعون ضدها بوفاة مورثهم واعتبر ذلك من قبيل الظرف المادي القهري بما يتحقق معه المانع الذي يرتب وقف مدد سريان المواعيد المقررة قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك ؛ فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون غير مقبول.
الطعن رقم 16820 لسنة 89 ق - جلسة 22 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة